صلى الله عليه وآله كلما جرى ذكره للمتكلم والسامع لا الوجوب بل عن المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى دعوى الاجماع عليه قالا في الكتابين المذكورين لا يقال ذهب الكرخي إلى وجوبها في غير الصلاة في العمر مرة واحدة وقال الطحاوي كلما ذكر قلنا للاجماع سبق الكرخي والطحاوي فلا عبرة بتخريجهما انتهى وفي الذخيرة بعد ان نقل عن المعتبر والمنتهى هذه العبارة قال ما لفظه ولم اطلع على مصرح بالوجوب من الأصحاب الا ان صاحب كنز العرفان ذهب إلى ذلك ونقله عن ابن بابويه واليه ذهب الشيخ البهائي في مفتاح الفلاح وللعلامة ههنا أقوال مختلفة قال في الكشاف الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله واجبة وقد اختلفوا فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره وفي الحديث من ذكرت عنده ولم يصل على فدخل النار فابعده الله ويروي انه قيل يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي فقال (ع) هذا من العلم المكنون ولولا انكم سألتموني عنه ما أخبرتكم به ان الله وكل بي ملكين فلا اذكر عند عبد مسلم فيصلي على الا قال ذلك الملكان غفر الله لك وقال الله وملائكته جوابا لذينك الملكين امين ومنهم من قال يجب في كل مجلس مرة وان تكرر ذكره كما قيل في ايه السجدة وتسميت العاطس وكذلك في كل دعاء في أوله واخره ومنهم من أوحيها في العمرة مرة وكذا قال في اظهار الشهادتين والذي يقتضيه الاحتياط كالصلاة عند كل ذكر لما ورد في الاخبار انتهى والأقرب عدم الوجوب للأصل المضاف إلى الاجماع المنقول سابقا وعدم تعليمها للمؤذنين وعدم وردها في الاخبار الاذان وعدم وجودها في كثير من الأدعية المضبوطة المنقولة عن الأئمة الطاهرين مع ذكره صلى الله عليه وآله فيها وكذلك في الأخبار الكثيرة انتهى كلام صاحب الذخيرة وقد أكثر بعض متأخري المتأخرين في ايراد الشواهد عليه من نقل كثير من الأدعية والاخبار والخطب وغيرها مما هو مشتمل على ذكر اسمه صلى الله عليه وآله بدون الصلاة عليه وهي أكثر من أن تحصى كما لا يخفى على المتتبع ولو اغمض عن جميع ذلك فنقول في شاهدا لنفي الوجوب عدم اشتهاره بين المسلمين لقضاء العادة بان مثل هذا التكليف الذي يعم به الابتلاء ولو كان ثابتا في الشرع لصار من ضروريات الدين مع أن المشهور بين الخاصة والعامة لو لم يكن مجمعا عليه عندهم عدمه فلا ينبغي التأمل فيه وان الروايات الواردة في الحث عليها انما قصد بها تأكد الاستحباب خلافا لصاحبي الوسائل والحدائق فذهبا إلى وجوبها كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وآله بل في الحدائق نسبة أيضا زيادة على ما ذكره في الذخيرة إلى المحدث الكاشاني والفاضل المحقق المولى محمد صالح المازندراني في شرحه على أصول الكافي والشيخ عبد الله بن صالح البحراني وزعم أن القول به مما لا يعتبر به غشاوة الابهام وان انكاره مكابرة صرفة في مقابلة اخبار صحيحة صريحة جمودا على متابعة المشهور وغفل عن أن مثل هذا الحكم الذي ينافيه الامارات التي تقدمت الإشارة إليها لا يمكن اثباته بمثل هذه الروايات التي أشار إليها على تقدير صراحتها فضلا عما ستعرفه من منع ظهور جلها لولا كلها في الوجوب بل هي ظاهرة في الاستحباب وكيف كان فعمدة مستند القول بالوجوب صحيحة زرارة الواردة في الاذان المروية عن الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يجزيك من الاذان الا ما أسمعت نفسك أو فهمته وافصح بالألف والهاء وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الاذان أو غيره وعن الكافي في الصحيح عن زرارة قال قال أبو جعفر (ع) إذا اذنت فافصح بالألف والهاء وصل على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر في الاذان وغيره واستدل له أيضا بما رواه الكليني ره بسنده عن محمد بن هارون عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من ذكرت عنده ولم فلم؟
يصلي علي فدخل النار فأبعده الله وقال صلى الله عليه وآله من ذكرت عنده فنسي ان يصلي علي خطأ به طريق الجنة وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله من ذكرت عنده فنسي ان يصلي علي خطأ الله به طريق الجنة واستدل له أيضا في الحدائق بما رواه في الكافي في أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله فأكثروا من الصلاة عليه فإنه من صلى على النبي صلى الله عليه وآله صلاة واحدة صلى الله عليه الف صلاة في الف صف من الملائكة ولم يبق شئ مما خلق الله الا صلي على ذلك العبد لصلاة الله عليه وصلاة ملائكته فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برء الله منه ورسوله وأهل بيته ثم قال والامر بالاكثار محمول على الاستحباب وقرينيه من سياق الخبر ظاهر أقول وأنت خبير بأنه لا امر في هذا الخبر وراء هذا الامر الذي اعترف بكونه محمول على الاستحباب بشهادة السياق حتى يجعله دليلا على الوجوب فلعل استدلاله به مبني علي دعوى استفادة من قوله عليه السلام فمن لم يرغب في هذا إلى اخره وفيه ما لا يخفى فان هذا النوع من التعبيرات في الاخبار من قرائن الاستحباب فهذه الرواية على خلاف مطلوبهم أدل وكذا رواية أبي بصير المتقدمة والمرسلة التي قبلها فإنهما أيضا مشعرتان بل ظاهرتان في الاستحباب وأوضح منها دلالة على ذلك ما عن معاني الأخبار بسنده عن عبد الله بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله البخيل حقا من ذكرت عنده فلم يصل على وعن الارشاد عن عمارة بن عزيز عن عبد الله بن علي بن الحسين عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله البخيل كل البخيل الذي إذا ذكرت عنده لم يصل على وعن المفيد ره في المقنعة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في حديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال قال لي جبرئيل من ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله قلت امين فقال ومن أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قلت امين (قال ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له فأبعده الله قلت امين) عن عدة الداعي في حديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اجفا الناس رجل ذكرت بين يديه فلم يصل على ومن له انس بفهم الاخبار يرى مثل هذه الروايات كالنص في الاستحباب فعمدة مستند القول بالوجوب هي صحيحة زرارة المتقدمة وهي أيضا ليس لها ظهور يعتد به إذا الظاهر أن المقصود بها بيان ما ينبغي رعايتها حال الاذان وان لم يكن واجبا كالافصاح بالألف والهاء وكيف كان فلا بد من صرفها إلى الاستحباب بقرينة غيره مما عرفت فوائد الأولى مقتضي اطلاق النصوص استحباب الصلاة عليه أو وجوبها على القول به عند ذكره صلى الله عليه وآله باي عبارة يكون سواء كان باسمه أو لقبه أو كنيته أو الضمير الراجع إليه كما حكى التصريح به عن المحدث الكاشاني في خلاصة الأذكار حيث قال لافرق بين الاسم واللقب والكنية بل الضمير على الأظهر انتهى ولكن حكى عن شيخنا البهائي ما يظهر منه تردده في الضمير قال وفي كتابه مفتاح الفلاح على ما حكي عنه بعد نقل صحيحة زرارة المتقدمة ما لفظه ولا يخفى ان قول