من قصاص الشعر إلى موضع الحاجب لظهورها بل صراحتها في جواز السجود على كل جزء منه ولكنه لدى التمكن بالاجماع فيبقى الاطلاقات في حال الضرورة بحالها ولكنك عرفت في محله ان الأظهر خلافة وان المراد بتلك الروايات تحديد الجبهة التي يجوز السجود على كل جزء منها وان الجبينين طرفاها من مؤخر الحاجبين إلى القصاص فيستلزم السجود عليه انحراف الوجه عن القبلة كما أشار إليه كاشف اللثام في عبارته المتقدمة ولكن لا يصلح ذلك مانعا عن السجود عليهما لدى الضرورة فان انحراف الوجه عن القبلة مكروه في سائر أحوال الصلاة وهو لا يزاحم الجهة العارضة المقتضية لوجوبه في المقام فتلخص لك ان عمدة مستند السجود على الجبينين وتقدمه على السجود على الذقن الاجماع فالانصاف ان الجزم به بعد كون عمدة مستند الاجماعات المنقولة لا يخلو عن اشكال الا انه غير بعيد ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين السجود على شئ من الجبينين والذقن ان أمكن والا فتكوير الصلاة كما أن الأحوط تقديم الأيمن على الأيسر والله العالم واما السجود على الذقن عند تعذر الجبينين فمما لا خلاف فيه على الظاهر عدى ما سمعت حكايته عن الصدوقين من تقدم السجود على ظهر الكف عليه وفي كشف اللثام عن بعض القيود من تقديم السجود على الانف على السجود على الذقن وشئ منهما ليس بشئ بعد عدم مساعده دليل يعتد به عليه ومخالفته للمشهور بل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه ويشهد له مضافا إلى ذلك الموثقة المتقدمة ويدل عليه أيضا خبر علي بن محمد باسناده قال سئل أبو عبد الله عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها قال يضع ذقنه على الأرض ان الله تعالى يقول ويخرون للأذقان سجدا والمراد بالذقن مجمع اللحيين وهو بحسب الظاهر اسم للبشرة ولذا أو جب كشفه ليصيب شئ منه المسجد مع التمكن ثاني الشهيدين على فاحكى عنه ولكن الأظهر عدم وجوبه كما صرح به بعض إذ المتبادر من الامر بالسجود على الذقن ليس الا إرادة وضعه مع ما هو عليه من الشعر على الأرض وهذا بخلاف غيره من الحواجب والله العالم تكملة صرح غير واحد بأنه لو تعذر السجود على الذقن أيضا ينتقل تكليفه إلى الايماء بل ربما يستشعر من كلماتهم كونه من المسلمات وهو لدى التمكن من السجود على الانف والحاجبين أو جزء اخر من وجهه مشكل فان مقتضى القاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور وما هو المفروض في المقام من اظهر مجاريها فالأقوى انه لدى تعذر هذه المراتب لا يسقط أصل السجود مع الامكان اللهم الا ان ينعقد الاجماع على خلافه ولم يتحقق بل الظاهر عدمه ولو وجد مانع عن وضع ما عدى الجبهة من بقيه المساجد على الأرض انتقل إلى ما هو الأقرب إليه فالأقرب بحكم القاعدة المزبورة ولدى تعذره رأسا سقط اعتباره في السجود كما يشهد له مضافا إلى القاعدة المزبورة اطلاقات أو امر السجود المقتصر في تقيدها بهذه القيود في حال الاختيار فليتأمل بل لا يظن بأحد الخلاف في ذلك والله العالم المسألة الثانية سجدات القرآن خمس عشرة اربع منها واجب وهي سجدة ألم تنزيل المتصلة بسورة لقمان ومن هنا اشتهر التعبير عنها في كلماتهم بسجدة لقمان كما في بعض نسخ المتن وحم تنزيل والنجم واقرء باسم واحدى عشرة مسنونة وهي في الأعراف والرعد و النحل وبني إسرائيل ومريم والحج في موضعين والفرقان والنمل وص وإذا السماء انشقت على المشهور بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه فعن الذكرى أنه قال اجمع الأصحاب على أن سجدات القران خمس عشرة ثلاثة في المفصل وهي في النجم وانشقت واقرء واثنتا عشرة في باقي القران وعدا الموارد المتقدمة ويؤيده ما عن الخلاف والمنتهى ونهاية الاحكام والذكرى وغيرها من روايته عن طرق العامة عن عمر وبن العاص قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله خمس عشرة سجدة منها ثلث في المفصل وسجدتان في الحج ويؤيده أيضا ما عن كتاب دعائم الاسلام أنه قال مواضع السجود في القران خمسة عشر موضعا أولها اخر الأعراف وفي سورة الرعد وظلالهم بالغدو والآصال وفي النحل ويفعلون ما يؤمرون وفي بني إسرائيل ويزيدهم خشوعا وفي كهيعص خروا سجدا وبكيا وفي الحج ان الله يفعل ما يشاء وفيها وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وفي الفرقان وزادهم نفورا وفي النمل رب العرش العظيم وفي تنزيل السجدة وهم لا يستكبرون وفي ص وخر راكعا وأناب وفي حم السجدة ان كنتم إياه تعبدون وفي اخر النجم وفي إذا السماء انشقت وإذا قرء عليهم القران لا يسجدون واخر اقرأ باسم وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما أنه قال العزائم من سجود القران اربع في ألم تنزيل السجدة وحم السجدة والنجم واقرء باسم ربك فهذه العزائم لا بد من السجدة فيها وأنت في غيرها بالخيار ان شئت سجدت وان شئت فلا تسجد قال وكان علي بن الحسين (ع) يعجبه ان يسجد فيهن كلهن انتهى و قد سلك في الحدائق وغيره عبارة الدعائم في سلك الاخبار مع أن سوق ما حكى عنه يقضي بكون قوله مواضع السجود إلى قوله وروينا عن أبي جعفر عليه السلام من كلام مصنفه فلعلهم فهموا كونها رواية مما قبلها مما لم ينقل الينا وكيف كان فنقول اما وجوب الأربع وكذا انحصار الواجب فيها فمما لا شبهة بل لا خلاف فيه على الظاهر بيننا كما يدل عليهما اخبار مستفيضة كصحيحة عبد الله بن سنان المروية عن الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك والعزائم اربع حم السجدة وتنزيل والنجم واقرأ باسم ربك وخبر أبي بصير قال قال إذا قرء شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وان كانت امرأة لا تصلي وسائر القران أنت فيه بالخيار ان شئت سجدت وان شئت لم تسجد وعن كتاب مجمع البيان قال روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال العزائم ألم تنزيل وحم السجدة والنجم إذا هوى واقرء بأسم ربك وما عداها في جميع القران مسنون وليس بمفروض وعن كتاب الخصال في الصحيح من داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن العزائم اربع اقرأ باسم ربك الذي خلق والنجم وتنزيل السجدة وحم السجدة وعن مستطرفات السرائر نقلا عن نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يقرء بالسورة فيها السجدة فنسي فيركع ويسجد سجدتين ثم يذكر بعد قال يسجد إذا كان
(٣٥٦)