عن أبي عبد الله عليه السلام في الخز الخالص انه لا باس فاما الذي يختلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه ومرفوعة أيوب بن نوح المروية عن العلل قال قال أبو عبد الله عليه السلام في الخز الخالص ليس به باس واما الذي يخلط فيه الأرانب أو غيرها مما يشبه هذا فلا تصل فيه ويؤيدهما الأخبار العامة الدالة على المنع عن الصلاة في غير المأكول مطلقا والاخبار الخاصة الآتية الدالة على المنع في الأرانب والثعالب ويؤيدهما أيضا ما عن الفقه الرضوي وصل في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب واما ما دل على الجواز فهو رواية داود الصرمي عن بشر بن بشار على ما عن موضع من التهذيب قال سئلته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب يجوز ذلك وعن موضع اخر من التهذيب وكذلك الفقيه عن داود الصرمي قال سال رجل أبا الحسن الثالث عليه السلام الحديث وقد نسبه الشيخ على ما حكى عنه في التهذيبين إلى الشذوذ واختلاف اللفظ في السائل والسؤال ثم حمله على التقية أقول ويدل عليه التوقيع المتقدم المروي على الاحتجاج الذي وقع فيه السؤال عن الخز المغشوش بوبر الأرانب حيث ورد فيه روايتان متعارضتان فأجاب عليه السلام انما حرم في هذه الأوبار والجلود فاما الأوبار وحدها فحلال كلها ويؤيدهما بعض الأخبار الآتية النافية للباس عن الصلاة في وبر الأرانب والثعالب ولكن الأشبه حمل المؤيد والمؤيد بأسرها على التقية لمخالفتها للمشهور وموافقتها للجمهور بل عن جملة من أصحابنا دعوى الاجماع على المنع ولم ينقل القول بالجواز عن أحد عدى الصدوق في الفقيه حيث قال في توجيه رواية الجواز هذه رخصة الاخذ بها مأجور ورادها مأثوم والأصل ما ذكره أبي في رسالته إلى وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب انتهى ويحكم المغشوش بوبر الأرانب المغشوش بصوف أو وبر غير الأرانب مما لا يؤكل لحمه كما يدل عليه مضافا إلى عموم ما دل على المنع عن الصلاة في شعر ووبر مالا يؤكل الشامل لمثل المقام خصوص قوله عليه السلام في المرفوعتين المتقدمتين وغير ذلك أو غيرها مما يشبه هذا المسألة الثالثة تجوز الصلاة في فرو السنجاب كما عن الشيخ في المبسوط وكتاب الصلاة من النهاية وأكثر المتأخرين بل المشهور فيما بينهم بل عن المبسوط نفي الخلاف عنه وعن الحواصل فإنه قد تكاثرت الروايات الدالة عليه وقد علل ذلك في بعض تلك الروايات بأنه لا يأكل اللحم كما في ذيل خبر علي بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم قال لا باس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب في أغلب النسخ قال قلت وما يؤكل لحمه من غير الغنم باسقاط كلمة لا ولعله من سهو القلم و خبر مقاتل بن مقاتل قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب فقال لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وقضية العلة المنصوصة جواز الصلاة في كلما لا يأكل اللحم اي ما عدى السباع ولكنك عرفت في صدر المبحث انه يشكل الالتزام به فلابد من حملها على التعبد بها في خصوص موردها ومما يدل أيضا على الجواز صحيحة أبي علي ابن راشد قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الفراء اي شئ يصلي فيه قال اي الفراء قلت الفنك والسنجاب و السمور قال فصل في الفنك والسنجاب واما السمور فلا تصل فيه قلت الثعالب يصلي فيها قال لا ولكن تلبس بعد الصلاة قلت أيصلي في الثوب الذي يليه قال لا و صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه قال لا باس بالصلاة فيه وخبر الوليد بن ابان قال قلت للرضا عليه السلام أصلي في الفنك والسنجاب قال نعم قلت يصلي في الثعالب إذا كانت ذكية قال لا تصل فيها ورواية بشر بن بشار قال سئلته عن الصلاة في الفنك والفراء أو السنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام ان أصلي فيه لغير تقية قال فقال صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية ولا تصل في الثعالب ولا السمور ورواية يحيى بن أبي عمران قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام في السنجاب والفنك والخز قلت جعلت فداك أحب ان لا تجيبني بالتقية في ذلك فكتب بخطه إلى صل فيه وخبر علي بن جعفر عليهما السلام المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن لبس السمور والسنجاب والفنك فقال لا تلبس ولا تصل الا ان يكون ذكيا فإنه يدل على الجواز على تقدير كونه مذكي والمروي عن مكارم الأخلاق مرسلا قال سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور فقال قد رأيت السنجاب على أبي ونهاني عن الثعالب والسمور ولعله أريد بهذه الرواية مجرد اللبس فيكون النهي عن الأخيرين تنزيهيا فعلى هذا تخرج الرواية عن حد الدلالة وان لا تخلو أيضا عن تأييد كما يؤيده أيضا اطلاق سائر الأخبار الدالة على جواز لبسه بل يمكن الاستشهاد بها للملازمة العادية بين لبسها والصلاة فيها ولا يعارض هذه الروايات الأخبار الدالة بعمومها عن المنع عن ما يؤكل لحمه لأن هذه الروايات أخص مطلقا من الأخبار المانعة نعم قد يعارضها موثقة ابن بكير المتقدمة فإنها وان كانت أيضا عامة لكنها وقعت جوابا عن السؤال عن الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر وحيث جرى ذكر السنجاب بالخصوص في السؤال صار الجواب كالنص في ارادته فلا يمكن تخصيصه بغيره كما أشار إلى ذلك في المدارك حيث قال إن رواية ابن بكير وان كانت عامة الا ان ابتنائها على السبب الخاص وهو السنجاب وما ذكر معه يجعلها كالنص في المسؤول عنه وحينئذ يتحقق التعارض ويصار إلى الترجيح انتهى واعترضه في الجواهر بان مثله لا يقدح في التخصيص بالمتصل قطعا فكذا المنفصل خصوصا مع اندراج بعض افراد السؤال في عموم الجواب وفيه انه فرق واضح بين التخصيص بالمتصل والمنفصل ضرورة انه لو سئل عن اكرام زيد العالم فأجيب بأنه يجب اكرام كل عالم ما عدى زيد لاحرازه فيه أصلا وهذا بخلاف ما لو أجيب بوجوب اكرام كل عالم ثم دل دليل منفصل على أن زيدا العالم لا يجوز اكرامه فإنه يتحقق التنافي بين الدليلين في هذا الفرض ولا يجوز الجمع بينهما بتخصيص المورد حيث إن العام بمنزلة النص بالنسبة إلى ما وقع عنه السؤال فكيف يقاس الدليل المنفصل بالمخصص المتصل الذي هو مع ما اتصل به ككلمة واحدة نعم لقائل ان يقول إن سوق السؤال يشهد بان السائل لم يقصد الخصوصية مما جرى ذكريه في كلامه وانما أورده على سبيل التمثيل فأراد بذلك السؤال عن الصلاة في وبر غير المأكول على سبيل العموم فأجيب بجواب عام من غير التفات إلى خصوصيات الأمثلة فليس خروج السنجاب على هذا التقدير الا كخروج الخز ونحوه مما لا ضير في الالتزام به على تقدير
(١٣١)