اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا ولا يخفى عليك ان اثبات الرخصة في ارتكاب الشبهة على أغلب هذه التفاسير لا يخلو عن اشكال نعم بناء على تفسيره بما لزم من اجتنابه الحرج اتجه الالتزام بعدم وجوبه دفعا للمشقة اخذا بعمومات أدلة نفي الحرج ولكنك خبير بأنه لا مشقة في الاجتناب عن كثير من موارد الشبهة الغير المحصورة التي أمكن تحصيل الاجماع على عدم وجوب الاجتناب عنه وتمام التحقيق فيه موكول إلى محله ولو انحصر الحال في السجود إلى النجس ففي سقوط حكم النجاسة كما إذا كانت في البدن أو الانتقال إلى الايماء أو الاتيان بما يتمكن من السجود عدا مباشره الجهة وجوه أقواها الأول لأن الميسور لا يسقط بالمعسور مع أن عمدة مستند اشتراط طهارة المسجد الاجماع القاصر عن اثباته في مثل هذه الفروض ومن هنا يظهر انه لو دار الامر بين ارض نجسة بنجاسة غير متعدية وبين غيرها مما لا يصح السجود عليه بالذات كالثوب أو ظهر الكف أو غير ذلك سجد على الأرض لقصور دليل الاشتراط عن شمول مثل الفرض فلا مخصص حينئذ لعمومات الأخبار الناهية عن السجود الا على الأرض أو نباتها فليتأمل ولو سجد على النجس جهلا أو نسيانا مضت صلاته لا لعموم قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة الا من خمسة الحديث لامكان الخدشة فيه باجمال لفظ الطهور الذي هو أحد الخمسة واحتمال ان يكون المراد به ما يعم الطهارة الخبيثة ولا لفحوى ما دل على في لإعادة من نفس السجود لأن الفحوى لو سلمناها فإنما يتجه الاستشهاد بها لو كان في سجدة لا في السجدتين الا ان تيمم ذلك بعدم القول بالفصل بل لما تقدمت الإشارة إليه من أن غاية ما يمكن اثباته انما هو شرطية الطهارة في حال العمد والالتفات لا مطلقا نعم لو سجد نسيانا أو جهلا على ما لا يصح السجود عليه صح الاستدلال لصحة صلاته بعموم الخبر المزبور وبالفحوى المزبورة أيضا لو سلمناها والله العالم المقدمة السابعة في الأذان والإقامة الأذان لغة الاعلام و يطلق في عرف الشارع والمتشرعة على الأذكار الخاصة التي شرعت امام الفرائض اليومية وللاعلام بدخول الوقت والإقامة في الأصل الإدامة وفي عرف أهل الشرع الأذكار التي قبل الفرائض وقد تواترت النصوص في فضل المؤذنين وما يستحقونه من الاجر وقد روى عن علي عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله للمؤذن فيما بين الأذان والإقامة مثل اجر الشهيد المتشحط بدمه في سبيل الله قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله انهم يجتلدون على الأذان قال كلا انه ليأتي على الناس زمان يطرحون الأذان على ضعفائهم وتلك لحوم حرمها الله على النار إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المتضمن بعضها لبيان ما يستحقه المؤذن من الاجر مما يبهر منه العقول والنظر فيهما يقع في أربعة أشياء الأول فيما يؤذن له ويقام وهما مستحبان في الصلوات الخمس المفروضة اي عند فعلها أداء وقضاء للمنفرد والجامع للرجل والمرأة لدى غير واحد من القدماء وأكثر المتأخرين بل كافتهم على ما قيل بل عن طائفة دعوى الشهرة المطلقة عليه ولكن يشترط ان تسر المرأة على ما صرح به غير واحد وقيل هما شرطان في الجماعة وقد حكى هذا القول عن الشيخين وابن البراج وابن حمزة الا ان ما حكى عنهم هو القول بوجوبهما في صلاة الجماعة فليس فيه تصريح بالشرطية فلعلهم يقولون بوجوبهما تعبدا نعم حكى عن أبي الصلاح القول بأنهما شرطان في الجماعة وعن السيد في الجمل القول بأنه يجب الإقامة على الرجال في كل فريضة والأذان والإقامة على الرجال والنساء في الصبح والمغرب والجمعة وعلى الرجال خاصة في الجماعة وعن ابن أبي عقيل أنه قال يجب الأذان في الصبح والمغرب والإقامة في جميع الخمس وعن ابن الجنيد أنه قال يجبان على الرجال جماعة وفرادى حضرا وسفرا في الصبح والمغرب والجمعة ويجب الإقامة في باقي المكتوبات وقال وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط والأولى اظهر كما يشهد له مضافا إلى استصحاب عدم وجوبهما شرعا وشرطا الثابت قبل نزول جبرئيل عليه السلام بهما على النبي صلى الله عليه وآله المستفيضة الدالة على أن من صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صفا من الملائكة ومن صلى بإقامة صلى خلفه صف واحد كصحيحة محمد بن مسلم قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام إذا أنت اذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة وان أقمت إقامة بغير أذان صلى خلفك صف واحد إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة عليه التي وقع في بعضها نوع اختلاف في تحديد من يصلي معه من الملك عند اقتصاره على إقامة واحدة فقد ورد في جملة منها مثل ما في الصحيحة المزبورة مع ما في بعضها من تحديد الصف ما بين المشرق والمغرب وفي بعضها الاخر أقله بذلك وأكثره بما بين السماء والأرض وفي بعضها بما لا يرى طرفاه وفي خبر ابن أبي ليلى عن علي عليه السلام ومن صلى بإقامة صلى خلفه ملك ولعله أريد به الجنس كما في خبر المفضل بن عمر المروي عن ثواب الأعمال من صلى بإقامة صلى خلفه ملك صفا واحدا فلا ينافي التحديد الواقع في غيرهما من الروايات ولكن قد ينافيه ما في خبر العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام وان أقام بغير أذان صلى عن يمينه وعن شماله واحد ثم قال اغتنم الصفين وفي خبر أبي ذر المروي عن المجالس عن النبي صلى الله عليه وآله من أقام ولم يؤذن لم يصل معه الا ملكاه اللذان معه وهذا النحو من الاختلاف في الاخبار غير عزيز فيحمل على بعض جهات التأويل والامر فيه سهل بعد انه لا تعلق له بكيفية العمل وكيف كان فدلالة هذه الأخبار على استحباب الأذان وجواز تركه أبلغ من التصريح به بل وكذا في الإقامة فان المتبادر منها ليس الا ان فعل الإقامة موجب لكمال الصلاة وصيرورة المصلي مقتدي لصف من الملائكة وانه بفواتها تفوت هذه الفائدة العظمى من غير أن تبطل به الصلاة أو يستحق المصلي بواسطته العقاب ويدل عليه أيضا خبر زرارة قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة فان المتبادر من اطلاق السنة إرادة الندب خصوصا في مثل المقام الذي يناسبه التعليل والمراد بالأذان في الجواب ما يعم الإقامة بقرينة السؤال كما هو واضح والخدشة في دلالته بان السنة قد تطلق في الاخبار على ما ثبت مشروعيته بغير الكاتب سواء كان واجبا أم ندبا فيمكن ان يكون المراد بها في المقام هو هذا المعنى ولا ينافيه جعلها علة لنفي الإعادة حيث إن السنة بهذا المعنى أيضا لا توجب الاخلال بها سهوا نقض الصلاة كما دل عليه غير واحد من الاخبار التي منها صحيحة زرارة التي وقع فيها التصريح بان الصلاة لا تعاد الا من خمس وان التشهد سنة والقراءة سنة والسنة لا تنقض الفريضة مدفوعة بان مقتضاه حمل التعليل على التعبد وهو خلاف ظاهر التعليل كما أن حمل السنة على المعنى المزبور وخلاف ما يتبادر من اطلاقها ويشهد له أيضا في الجملة الخبر المروي عن الدعائم عن علي عليه السلام قال لا بأس بان يصلي الرجل بنفسه بلا أذان
(٢٠٣)