لبعد ارتكاب التخصيص فيها بمثل هذا المخصص فيها بمثل هذا المخصص ومما يشهد بكراهة ذوات الأسباب أيضا مضافا إلى ما ذكر ما حكى عن كتاب الاستخارات لابن طاوس رضي الله عنه انه روى عن أحمد بن محمد بن يحيى عن الصادق عليه السلام في الاستخارة بالرقاع فتوقف إلى أن يحضر صلاة مفروضة فقم فصل ركعتين كما وصفت لك ثم صل الصلاة المفروضة أو صلهما بعد الفرض ما لم يكن الفجر أو العصر فاما الفجر فعليك بعدها بالدعاء إلى أن تنبسط الشمس ثم صلها واما العصر فصلها قبلها ثم ادع الله قبلها تنبيهات الأول انا قد أشرنا مرارا انا لا نعني بكراهة الصلاة في هذه الأوقات رجحان تركها على الاطلاق وانما نعني بذلك عدم مناسبة هذه الأوقات من حيث هي لفعل الصلاة وأولوية ايقاعها في غير هذه الأوقات لدى الامكان والا فهي في حد ذاتها من أفضل الطاعات ولقد صدر الامر بفعلها من صاحب الامر عجل الله فرجه في أوضح مواقع الكراهة اي عند الطلوع والغروب في التوقيع المتقدم مع الإشارة إلى انها أفضل شئ يزعم به انف الشيطان كما يؤيد ذلك بعض الأخبار العامية التي أوردها الصدوق في محكى الخصال تعريضا على العامة القائلين بالمنع وهي ما رواه عن عبد الله بن أحمد الفقيه عن علي بن عبد العزيز عن عمر بن عون عن خلف بن عبد الله بن الأسود عن عائشة قالت صلاتان لم يتركهما رسول الله صلى الله عليه وآله سرا وعلانية ركعتين بعد العصر وركعتين قبل الفجر وعنه عن علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن عائشة انه دخل عليها يسئلها عن الركعتين بعد العصر قالت والذي ذهب بنفسه يعني رسول الله صلى الله عليه وآله ما تركهما حتى لقى الله عز وجل وحتى ثقل عن الصلاة وكان يصلي كثيرا من صلاته وهو قاعد فقلت انه لما ولى عمر ينهى عنهما قالت صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يصليهما في المسجد مخافة ان يثقل على أمته وكان يحب ما خف عليهم وعنه عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن الحوضي عن شعبة عن أبي سماوة عن مسروق عن عائشة انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله عندي يصلي بعد العصر ركعتين وعنه عن محمد بن علي بن طرخان عن عبيد الله بن الصباح عن محمد بن سيار عن أبي حمزة عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى البردين دخل الجنة يعني بعد الغداة وبعد العصر قال الصدوق بعد نقل هذه الأخبار مرادي بايراد هذه الأخبار الرد على المخالفين لأنهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة فأحببت ان أبين انهم قد خالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله وفعله انتهى ولو صحت هذه الأخبار خصوصا الأخير منها لدلت على نفي الكراهة رأسا والله العالم الثاني ظاهر الأصحاب على ما ادعاه في الحدائق الاتفاق على استثناء يوم الجمعة من المنع عن النوافل عند قيام الشمس ولكن القدر المتيقن من الفتاوي كالنصوص الدالة عليه انما هو ركعتي الزوال لا مطلقا ففي صحيحة علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عليه السلام عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده قال قبل الأذان وفي صحيحة ابن سنان لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة الثالث لو صلى الصبح والعصر منفردا ثم أراد الإعادة جماعة لتحصيل فضيلتها فهل تتصف صلاته هذه بالكراهة أم لا حكى عن الذكرى الثاني وعلله بان لها سببا وبما روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله الصبح فلما انصرف رأى رجلين في زاوية المسجد فقال لم لم تصليا معنا فقالا كنا قد صلينا في رحالنا فقال صلى الله عليه وآله إذا جئتما فصليا معنا وان كنتما قد صليتما في رحالكما لكنها لكما سبحة انتهى واعترضه في الحدائق بان عدها من ذوات الأسباب مما لم اعرف له وجها وان الرواية بحسب الظاهر عامية فلا تعويل عليها أقول ما سمعته عن الذكرى وان أمكن توجيه بالالتزام بالعمل بمثل هذه الرواية في مثل المقام من باب المسامحة وتعميم ذوات الأسباب بناء على استثنائها من عموم المنع كما هو المشهور على وجه عم مثل الفرض من حيث المستند وان انصرف عنه اسمها عرفا ولكن الأولى دعوى انصراف النهي عن الصلاة بعد الصلاتين عن إعادة نفسهما الرابع ان المراد بطلوع الشمس الذي نيطت الكراهة به من لدن طلوعها إلى أن يذهب شعاعها كما في المدارك أو يذهب الحمرة كما عن المقنعة أو يذهب الحمرة وينتشر شعاعها كما في الحدائق أو ترتفع الشمس ويقوى سلطانها كما عن الروض والروضة وغيرهما مع زيادة ذهاب الحمرة في بعضها ولا يبعد ان يكون الاختلاف في التعبير والا فالعبرة بذهاب الشعاع كما يدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة وأيهما ذكرت فلا تصلهما الا بعد شعاع الشمس وفي خبر أبي بصير المتقدم ويدع العشاء حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها وبالغروب اصفرارها وميلها إلى الغروب حتى يكمل الغروب لكن جعل بعض المدار في حصول الغاية باستتار القرص لأنه هو المتبادر من اطلاقه عرفا دون ذهاب الحمرة المشرقية المعتبر في تحققه شرعا وصرح آخرون بان العبرة بذهاب الحمرة فان الشارع كشف عن أن الغروب لا يتحقق حقيقة الا بهذا ولكل وجه وان كان الأخير أوجه حيث إن تصريح الشارع بتحقق الغروب عند ذهاب الحمرة يوجب صرف اطلاقاته إليه هذا مع أن النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب في رواية معاوية بن عمار وغيرها يجعل النزاع المزبور عاريا عن فائدة يعتد بها فليتأمل الخامس المتبادر من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات خصوصا من مثل لا صلاة بعد العصر أو بعد الفجر حين تطلع الشمس ونظائرهما انما هو كراهة الاشتغال بها في هذا الحين كما يؤيده التعليلات الواقعة في بعض الأخبار نظير النهي عن التطوع في وقت الفريضة فما في الجواهر من أن المنساق من الأدلة كراهة الشروع في النافلة في هذه الأوقات اما لو دخل عليه الأوقات وهو في الأثناء لم يكره اتمامها كما صرح به بعضهم فيما حكى عنه حتى لو علم من أول الأمر دخوله عليه كذلك لا يخلو عن نظر المسألة السادسة ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيله ولو في النهار وما يفوت نهارا يستحب تعجيله ولو ليلا ولا ينتظر بها النهار هنا ولا الليل هناك لدى الأكثر كما في المدارك بل المشهور نقلا وتحصيلا كما في الجواهر ويدل عليه الامر بالاستباق إلى الخيرات والمسارعة إلى المغفرة واستدل له أيضا موثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام
(٨٠)