في الضعف حمل خبر الجواز على النافلة وخبر المنع على الفريضة فإنه وان أمكن ولكنه بلا شاهد واما ما ادعى من الاجماع على كراهة القراءة من المصحف فهو على خلاف المطلوب أدل إذ المراد بها اما كراهة الاتيان بالقراءة الواجبة في الصلاة بهذه الكيفية فلا معنى لها الا الكراهة العبادي الغير المنافية لصحتها كالصلاة في الحمام أو كراهتها باعتبار اشتمالها على النظر إلى المصحف المفتوح بين يديه الذي هو في حد ذاته مما يكره في الصلاة فمتعلق الكراهة في الحقيقة هو النظر إلى المصحف الذي هو مقدمة للقرائة التي هي عبادة لا نفسها فلا محذور فيه أصلا أو كراهة القراءة من المصحف في الصلاة من حيث هي كراهة حقيقة فحينئذ نقول يكفي عدم حرمة الفرد في جواز اختياره في مقام امتثال الامر المتعلق بالطبيعة من حيث هي فان قضية تعلق الامر بالطبيعة كون المكلف مخيرا في الاتيان باي فرد من افرادها السائغة وتوهم استلزامه اجتماع الأمر والنهي في واحد شخصي عند اختيار الفرد المكروه كالمحرم مدفوع أولا بكونه شبهة في مقابلة الضرورة وثانيا بما حققناه في كتاب الطهارة عند توجيه كراهة الوضوء بالماء المسخن بالشمس فتلخص مما ذكرنا ان القول بالجواز هو الأقوى فعلى هذا يكفي في حصول التعلم الواجب تحصيل القدرة على القراءة من المصحف والله العالم وان ضاق الوقت عن التعلم قرء ما تيسر منها وصحت صلاته بلا خلاف فيه ولا اشكال فيما إذا لم يكن عن تقصير لأن هذا هو الذي يقتضيه الأصول المقررة في الشريعة من عدم سقوط الصلاة بحال وانتفاء التكليف بغير المقدور وعدم سقوط الميسور بالمعسور واما إذا كان عن تقصير فلا يخلو صحتها عن اشكال إذ القدرة المعتبرة في صحة التكليف هي مطلق القدرة الحاصلة في الفرض لا القدرة المطلقة اي المستمرة إلى زمان الفعل وليس معنى ان الصلاة لا تسقط بحال بقاء الامر بها بعد ان عصى المكلف وصير ايجادها على النحو المعتبر شرعا في حقه ممتنعا بل معناه انه لا يعرض للمكلف حال ولا مرتبة من العجز الا وهو مكلف بالصلاة معها بحسب وسعه ومن الواضح ان القادر على تعلم الفاتحة مكلف بالصلاة معها ويستحق المؤاخذة على تركها فمن الجائز ان لم تكن الصلاة المشروعة في حقه الا هذه الصلاة التي فرط فيها فيكون تركه للتعلم بمنزلة تأخيره للصلاة إلى أن يتضيق الوقت عن أدائها في عدم كونه منافيا لعموم الصلاة لا تسقط بحال فالأحوط ان لم يكن أقوى هو الجمع بين الصلاة الاضطرارية في الوقت وقضائها تامة في خارجه كما حكى القول به عن الموجز وشرحه وكيف كان فهل يعتبر في مشروعية الاتيان بما تيسر عند ضيق الوقت عن التعلم العجز عن الايتمام الذي هو فرد اختياري للمأمور به أم هو مخير بينهما كما هو الأظهر فيمن عداه من افراد العاجز عن القراءة ممن لم ينشأ عجزه عن ضيق الوقت عن التعلم كالأخرس ونظائره على ما ستعرفه وجهان أشبههما الأول فان مقتضى القاعدة في لانتقال إلى الفرد الاضطراري الذي ثبتت مشروعيته بقاعدة الميسور ونظائره الا بعد العجز عن الخروج عن عهدة المأمور به في ضمن فرد اختياري ولكن مع ذلك لا يبعد الالتزام بالتخيير كما في حق القادر نظرا إلى امكان ان يدعى ان الذي يظهر بالتدبر في الصلاة والفتاوي هو ان العبرة في تنجز التكليف بالافعال الاختيارية المعتبرة في الصلاة أو ببدلها انما هو بقدرة المكلف وعجزه عنها بالنظر إلى ذاته من حيث هو وكونه قادرا على الاتيان بفرد اختياري من الصلاة بادراج نفسه في موضوع يسقط عنه القراءة لا يجعله قادرا على قراءة الفاتحة المعتبرة في الصلاة من حيث هي وان شئت قلت إن سقوط القراءة عن المأموم من الاحكام الثانوية اللاحقة للصلاة عند اختيار الايتمام فالواجب على المكلف أولا وبالذات انما هو فعل الصلاة التي اعتبر فيها فاتحة الكتاب لدى الامكان ومع العجز عنها بدلها ولكنه لو اختار الايتمام يسقط عنه التكليف بقراءة الفاتحة وعلى هذا يتجه ما عن فخر الدين في الايضاح من بناء المسألة في نظائرها المقام على أن قراءة الإمام هل هو بدل عن قراءة المأموم أو مسقطه عنهم فعلى الأول يتعين الايتمام لدى العجز عن القراءة مباشرة بخلاف الثاني حيث إن العجز أيضا كالايتمام مسقط فتعين أحد المسقطين يحتاج إلى دليل وهو مفقود بل قضية الأصل وعموم ندبته الجماعة عدمه هذا كله مع امكان دعوى استفادته بالنسبة إلى الموارد التي يأتي بها ملحونة لا ناقصة من اطلاق بعض الأخبار الآتية بالتقريب الآتي في حكم ألفا فاء والتمتام ونحوهما فليتأمل ثم إن من لم يحسن قراءة الفاتحة اما متمكن من الاتيان بمسماها عرفا بمعنى انه قادر على قرائتها ولكن مع اللحن في اعرابها وحروفها كما هو الغالب في السواد وعوام العجم أو لا يقدر الا على بعضها اما الأول فهو بمنزلة ألفا فاء والتمام ونحوهما في أنه يأتي بما تيسر له من قرائتها ويجتزي به بلا خلاف فيه على الظاهر ولا اشكال فإنه هو الذي يقتضيه قاعدة الميسور مضافا إلى امكان استفادته من بعض الأخبار الواردة في العاجز (ما لم يكن عن تقصير كما نبهنا عليه انفا) مثل رواية مسعدة بن صدقة المروية عن قرب الإسناد قال سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول انك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة والصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم المحرم لايراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح وفي خبر السكوني عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله ان الرجل الأعجمي في أمتي ليقرء القرآن بعجميته فترفعه الملائكة على عربيته وفي الخبر ان سين بلال شين عند الله وانصرافها عن العاجز الذي منعه عن التعلم ضيق الوقت لا في لقدرة غير قادح بعد وضوح المناط هذا مع امكان منع الانصراف خصوصا في رواية مسعدة بن صدقة بل هي كالنص في الشمول من حيث كونها في مقام اعطاء الضابط واما الثاني وهو ما إذا لم يقدر الا على بعضها مما يسمى بعضها من فاتحة الكتاب مثل آية أو أكثر من الآيات المختصة بها لا مثل البسملة ونحوها مما ستعرفه فالحكم في هذه الصورة أيضا انه يجب عليه الاتيان بما يعلمه منها وهذا أيضا مما لا شبهة بل لا خلاف فيه بيننا على الظاهر بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ويشهد له مضافا إلى ذلك عموم قوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم و قوله عليه السلام ما لا يدرك كله لا يترك كله ويمكن الاستشهاد له أيضا باطلاق النبوي الآتي وربما يستدل له أيضا بقاعدة الميسور وفيه نظر إذ الآية أو الاتيان والثلث ليست ميسور الفاتحة فان ثبت ان ابعاض الفاتحة من حيث هي كجملتها معتبرة في الصلاة التي لا تسقط بحال فهي عين المأمور به لا ميسورة والا فلا يفي
(٢٧٨)