باعتبار استتار الحجم منع حصول الستر على اطلاقه عرفا ولا أقل من الشك فيه فيجب الاحتياط تحصيلا للجزم بحصول الستر الذي هو شرط في الصلاة وقد ظهر ما فيه مما تقدم واضعف منه الاستدلال بمرفوعة أحمد بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تصل فيما شف أو صف بناء على كونه أو وصف بواوين قال في محكى الذكرى معنى شف لاحت منه البشرة ومعنى وصف حكى الحجم قال وفي خط الشيخ أبي جعفر في التهذيب أو صف بواو واحدة والمعروف بواوين من الوصف انتهى وفي الحدائق بعد نقل كلام الذكرى قال إن الرواية التي وصلت البناء في كتب المحدثين نقلا عن التهذيب وفي كتاب التهذيب الذي بأيدينا انما هي بواو واحدة أقول فلا وثوق حينئذ بمعروفية كونه بواوين كما ادعاه الشهيد حيث لم يعرف مأخذها بل الذي يغلب على الظن كونه بواو واحدة لموافقته لما حكى عن الكافي من روايته بواو واحدة الا انه بالسين ورواها عن محمد بن يحيى رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال لا تصل فيما شف أو سف يعني الثوب الصقيل وعن التهذيب أيضا تفسيره بالثوب الصقيل ووقوع هذا التفسير في الكافي يبعد ما احتمله بعض في التهذيب من كونه من الشيخ فالظاهر أنه من كلام الراوي بحسب ما فهمه من الرواية و وكيف كان فيتوجه على الاستدلال بالرواية انها ضعيفة السند مضطربة المتن غير متضحة المفاد ولعل المراد بحكاية الحجم على ما فسره في الذكرى حكايته من حيث لصوق الثوب بالجسم فيخرج عن محل الكلام ويحمل النهي على تقدير ثبوت هذا التفسير على الكراهة حيث لم ينقل عن أحد حرمته والله العالم ولا يجوز للمرأة الحرة ان تصلي الا في ثوبين درع وخمار ساترة جميع جسدها بهما الدرع هو القميص والخمار ما يغطى رأسها وذكرهما بالخصوص في النصوص والفتاوي جار مجرى التمثيل يراد بهما ثوبان يحصل بهما ستر جميع جسدها عدى ما ستعرف استثنائه بل لا خصوصية للثوبين أيضا فيكفي ثوب واحد ساتر لجميع جسدها بلا خلاف فيه على الظاهر بل ولا اشكال وقصر الجواز على الثوبين في العبارة كما في جملة من المعتبرة المستفيضة الآتية منزل على ما هو المتعارف من مغايرة الثوب الذي تستر المرأة به رأسها لما تستر به سائر جسدها فالعبرة انما هي بستر ما يجب ستره من غير فرق بين ان يكون بثوب واحد أو بثياب متعددة فالمهم في المقام انما هو تشخيص ما يجب ستره فقد اختلفت كلمات الاعلام في ذلك فعن الأكثر منهم الشيخ في النهاية والمبسوط ان الواجب ستر جسدها كله عدى الوجه والكفين وظاهر القدمين و عن الاقتصاد أنه قال واما المرأة الحرة فان جميعها عورة يجب عليها ستره في الصلاة ولا تكشف غير الوجه فقط وهذا يقتضي منع كشف اليدين والقدمين وعن ابن الجنيد أنه قال الذي يجب ستره من البدن العورتان وهما القبل والدبر من الرجل والمرأة ثم قال ولا باس ان تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها انتهى أقول الظاهر أن كلامه الأول مسوق لبيان ما يجب ستره عن الناظر المحترم فخلافه في المقام انما هو في جواز كشف الرأس ومستنده بحسب الظاهر بعض الأخبار الآتية احتج الشيخ في محكى الاقتصاد على وجوب ستر الجميع بان بدن المرأة كلمة عورة ونوقش فيه بأنه ان أراد بكونه عورة وجوب ستره عن الناظر المحترم يعني الرجال الأجانب فمسلم وان أراد وجوب ستره في الصلاة فهو مطالب بدليله وقد يقال في تشييد الاحتجاج المزبور بصحة اطلاق العورة عليها حقيقة لغة وعرفا وشرعا وقد ثبت نصا واجماعا وجوب ستر العورة في الصلاة فيتم المطلوب وفي مقدميته ما لا يخفى فان اطلاق العورة عليها عرفا أو شرعا ببعض الاعتبارات لا يصح كونها مصداقا حقيقيا لاسمها على الاطلاق وعلى تقدير التسليم فلا شبهة في أن النص (والاجماع) الدالان على وجوب ستر العور منصرفان إلى العورة (بالمعنى الأخص) وكيف كان فعمدة ما يصح الاستناد إليه لوجوب ستر جميع جسدها بعد الغض عن امكان دعوى الاجماع عليه فيما عدى ما سيأتي الكلام فيه هي الأخبار الكثيرة المتضمنة للامر يلبس ثوبين وما زاد حيث يفهم منها انه لابد للمرأة الحرة من ستر رأسها وسائر جسدها حال الصلاة فمنها صحيحة زرارة قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في حديث والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا وعن الفقيه نحوه الا أنه قال إذا كان كثيفا باسقاط لفظ الدرع وموثقة ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد الله عليه السلام تصلي المرأة في ثلاثة أثواب ازار ودرع وخمار ولا يضرها ان تقنع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالاخر قلت فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة فقال لا باس إذا التفت بها وان لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا وعن الفقيه مرسلا قال قال النبي صلى اله عليه وآله ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة منهم المرأة المدركة تصلي بغير خمار وعن محاسن البرقي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وصحيحة علي بن جعفر عليهما السلام انه سئل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن المرأة ليس لها الا ملحفة واحدة كيف تصلي قال تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي فان خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا باس وصحيحة جميل بن دراج قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تصلي في درع وخمار فقال يكون عليها ملحفة تضمها عليها أقول هذا محمول على الاستحباب أو شدة الاستظهار أو على ما إذا لم يحصل بالدرع والخمار ستر جميع ما يجب ستره كما هو الغالب بالنسبة إلى صدرها لو لم تضرب بخمارها على جيبها بل وكذا ساعدها لو لم تتحفظ على سترها عند القنوت ونحوه فيحتمل قويا ان يكون المقصود بالامر بان يكون عليها ملحفة تضمها عليها رعاية لاستتار مثل هذه المواضع وكذا يحمل على الفضل أو غيره من المحامل ما في الموثقة المتقدمة وغيرها من الاخبار الآتية من الامر بثلاثة أثواب جمعا بينها وبين غيرها من الأدلة هذا مع أن ما في ذيل الموثقة يشهد ببعض هذه المحامل ونحوها ما عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال وسئلته عن المرأة هل يصلح لها ان تصلي في ازار وملحفة ومقنعة ولها درع قال إذا وجدت فلا يصلح لها الا الصلاة وعليها درع قال وسئلته عن المرأة هل يصلح لها ان تصلي في ازار وملحفة تقنع بها ولها درع قال لا يصلح ان تصلي حتى تلبس درعها وعن قرب الإسناد باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته
(١٥٠)