وان كان وحده اماما أو غيره قال سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين وقضية الجمع بين هذين الخبرين هو الالتزام باستحباب التحميد للمأموم مخيرا بين الصيغتين وما يظهر من الشيخ من انكار كون الصيغة الثانية منقولة عن أهل البيت عليهم السلام حيث حكى عنه أنه قال ولو قال ربنا لك الحمد لم يفسد صلاته لأنه نوع تحميد لكن المنقول عن أهل البيت عليهم السلام أولى انتهى غير قادح في صحة التعويل على الخبر المزبور بل وكذا عدم معروفية لدى الأصحاب أو اعراضهم عنه بعد كون المورد محلا للمسامحة فالالتزام باستحباب التحميد للمأموم بإحدى الصيغتين مكان سمع الله من حمده أشبه ولا منافاة بينه وبين الالتزام باستحباب سمع الله لمن حمده له أيضا مخيرا بينه وبين التحميد تعويلا على ما عن البحار وغيره من دعوى الاجماع عليه لجواز كون الكل حسنا كما نص عليه في المدارك فتكون من قبيل المستحبات المتزاحمة ويكون الامر بالتحميد في الخبرين اما لكونه أولى أو انسب بحالهم من حيث المماشاة مع العامة أو غير ذلك من الجهات المقتضية لتخصيص بعض المستحبات المخير فيها بالطلب ويمكن الاستدلال لاستحباب سمع الله لمن حمده لكل من يصلي مطلقا اماما كان أو مأموما أو منفردا مضافا إلى الاجماعات المحكية بما عن الكليني رحمه الله باسناده عن الفضل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك علمني دعاء جامعا فقال لي احمد الله فإنه لا يبقى أحد يصلي الا دعا لك يقول سمع الله لمن حمده فإنه وان لم يكن مسبوقا لبيان الاطلاق من هذه الجهة الا انه يفهم منه مشروعية هذا الدعاء في مطلق الصلاة الصادرة من كل من يصلي فان سوق التعبير يشعر بان المراد منه انه لا يصلي أحد الا وهو يدعو لك لا انه لا يبقى أحد الا ويصدر منه الدعاء لك ولو في بعض صلاته وربما يستدل له أيضا باطلاق صحيحة زرارة المتقدمة وفيه ان ما في ذيلها من الامر باجهار الصوت يصرفه عن حال الايتمام إذ لا ينبغي للمأموم ان يسمع الإمام شيئا مما يقوله كما في خبر أبي بصير المتقدم بل الراجح في حقه ان يخفض صوته كما دل عليه صحيحة جميل المتقدم فلا يبقى معه ظهور للاطلاق في ارادته نعم لو سلمنا ظهوره في الشمول لا يصلح الخبران المتقدمان الدالان على استحباب التحميد لتقييده بغير حال الايتمام لا لقصورهما عن الحجية بواسطة الاعراض فلا يجديهما المسامحة في الصلاحية لصرف الأدلة المعتبرة عن ظواهرها فإنه بالنسبة إلى أوليها لا يخلو عن تأمل بل لما أشرنا إليه من عدم التنافي بين المستحبات ثم إنه حكى عن أبي الصلاح وابن زهرة وغيرهما القول بأنه يقول سمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه فان أرادوه بعد حصول الاعتدال والانتصاب فهو والا فالصحيحة حجة عليهم والمراد بالسمعلة على ما كشف عنه رواية الفضل المتقدمة هو الدعاء لا الثناء وتعديته بالام لتضمنه معنى الاستجابة كما صرح به غير واحد والله العالم ويستحب ان يدعو بعده اي بعد قول سمع الله لمن حمده لما ورد في صحيحة زرارة المتقدمة ويجوز الاكتفاء بعد السمعلة بخصوص الحمد لله رب العالمين كما يدل عليه خبر محمد بن مسلم المتقدم كما أنه لا بأس بالعمل بغير ذلك مما ورد في الاخبار ففي خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام انه كان يقول بعد رفع رأسه سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين بحول الله وقوته أقوم واقعد أهل الكبرياء والعظمة والجبروت وعن كتاب الغارات كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر إلى أن قال وكان اي رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رفع صلبه قال سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد ملؤ سمواتك وملؤ أرضيك وملؤ ما شئت من شئ ومما يستحب أيضا في الركوع والسجود الصلاة على محمد وآله كما يدل خبر أبي حمزة المروي عن الكافي عن أبيه قال قال أبو جعفر عليه السلام من قال في ركوعه وسجوده وقيامه صلى الله على محمد وآله كتب له بمثل الركوع والسجود والقيام وعن الصدوق في ثواب الأعمال عن محمد بن يحيى مثله الا أنه قال اللهم صل على محمد وآل محمد كتب الله له ذلك بمثل اه وعن الشيخ بأسناده عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يذكر النبي صلى الله عليه وآله وهو في الصلاة المكتوبة اما راكعا واما ساجدا فيصلي عليه وهو على ذلك الحال فقال نعم ان الصلاة على نبي الله كهيئة التكبير والتسبيح الحديث وعن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي على النبي صلى الله عليه وآله وانا ساجد فقال نعم هو مثل سبحان الله ويظهر من تشبيهه بالتسبيح استحبابه فيهما بالخصوص لا من باب عموم استحبابه في كل حال ويستحب أيضا ان يحتج بيديه لما رواه الكليني رحمه الله باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال رأيت أبا الحسن عليه السلام يركع ركوعا اخفض من كل من رأيته يركع وكان إذا ركع جنح بيديه ويكره ان يركع ويداه تحت ثيابه في المسالك قال في شرح العبارة بل تكونان بارزتين أو في كمية قاله الأصحاب وأكثر عباراتهم مطلقة وليس فيهما تقييد الكراهة بما إذا لم يكن تحتها ثواب اخر انتهى أقول وقد يدعى ان ظاهر قولهم تحت ثيابه إرادة الجميع كما هو صريح جملة منهم وكيف كان فربما يستشعر مما في المسالك وغيره من نسبته إلى الأصحاب دعوى الاجماع عليه كما حكى ادعائه عن ظاهر الغنية ولعله كاف في اثباته من باب المسامحة وربما يستدل له أيضا بما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه قال إن كان عليه ثواب اخر ازر أو سراويل فلا بأس وان لم يكن فلا يجوز له ذلك فان ادخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس وما فيه من نفي الجواز محمول على الكراهة بشهادة الاجماع ونفي الباس عنه في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه قال إن اخرج يديه فحسن وان لم يخرج فلا بأس هكذا قيل ولكن لا يخفى عليك انه لو اغمض عن مخالفة الاجماع لكان تقييد نفي البأس في الصحيحة بما إذا كان عليه ثواب اخر من ازر ونحوه جمعا بينها وبين خبر عمار أولى من عكسه خصوصا مع ظهور الصحيحة في استحباب الاخراج لا كراهة تركه فالأولى الاستشهاد لحمل نفي الجواز على الكراهة بعد الاجماع بما رواه الشيخ بأسناده عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان الناس يقولون إن الرجل إذا صلى واردانه محلولة ويداه داخلتان في القميص انما يصلي عريانا قال لا بأس فإنه نص في الجواز ربما يشعر بكون الحكم بعدم الجواز في خبر عمار من باب التقية ولكن لا يلتفت إليه مع امكان العمل بالرواية وحملها على الكراهة الا ان مفادها كراهة ادخال اليدين تحت ثيابه في سائر أحوال الصلاة لا في خصوص حال الركوع مع أن ظاهر المتن وغير ما زادتها في خصوص حال الركوع اما لاختصاصها به أو لكونها فيه أشد
(٣٣٧)