وان أرادوا الاستيعاب فسيأتي التكلم فيه ونظيره في الضعف ما حكى عن بعض بل عن كثير من القدماء كالشيخين والسيد أبي المكارم ابن زهرة وأبي الصلاح وغيرهم من الخلاف في الابهامين فجعلوا في ظاهر كلامهم العبرة بأطراف أصابع الرجلين لا خصوص الابهامين بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه وحمل كلماتهم على إرادة خصوص الابهامين من أطراف الأصابع أو المجموع ولكن باعتبار تضمنها للابهام لا يخلو عن بعد ويمكن الاستشهاد لهم بما عن الجمهور انهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أمرت بالسجود على سبعة أعظم اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة وعن ابن أبي جمهور في غوالي اللئالي عنه صلى الله عليه وآله اسجدوا على سبعة اليدين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين والجبهة ويؤيده اطلاق الرجلين في بعض الأخبار المتقدمة ونحوه ما عن الغوالي أيضا عنه صلى الله عليه وآله قال أمرت ان اسجد على سبعة أطراف الجبهة واليدين والركبتين والقدمين وفيه بعد الغض عن سند هذه الأخبار ان ما وقع في بعضها من التعبير بالرجلين أو القدمين فلم يقصد به الاطلاق بل الاجمال وعلى تقدير ظهوره في الاطلاق يجب تقييده بالاخبار المقيدة فلا معارضة بينه وبين شئ منها واما ما ورد فيه التقيدى برؤس الأصابع أو بأطراف القدمين فحمله على إرادة خصوص الابهامين على تقدير ان يكون المراد به مسمى السجود عليها ولو بشئ منها فهو وان لا يخلو عن بعد فحمل الصحيحتين الأوليين المقيدتين بالابهامين على الاستحباب أهون من ذلك الا ان ظاهره إرادة مجموع الأطراف فيحتمل ان يكون ذلك باعتبار اشتمالها على الابهامين وكون التعبير جاريا مجرى العادة أو لكونه أفضل فلا يصلح لمعارضة الصحيحتين اللتين هما كالنص في كفاية الابهامين كما لا يخفى بقي الكلام في تحديد هذه المواضع وبيان المقدار الذي يعتبر السجود عليه منها اما الجبهة فهي على ما صرح به غير واحد ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف طولا وبين الجبينين عرضا والجبين على ما في المصباح ناحية الجبهة من محاذاة النزغة إلى الصدغ وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها وفي مجمع البحرين الجبين فوق الصدغ وهو جبينان عن يمين الجبهة وشمالها يتصاعدان من طرف الحاجبين إلى قصاص الشعر فيكون الجبهة بين الجبينين وفيه أيضا في الجبهة نقلا عن الخليل انها هي مستوى ما بين الحاجبين وعن الأصمعي هي موضع السجود ورجل أجبه عظيم الجبهة انتهى وعن الروض ان حدها قصاص الشعر من مستوى الخلقة والحاجب وفي كشف الغطاء انها السطح المحاط من الجانبين بالجبينين ومن الأعلى بقصاص الشعر من المنبت المعتاد ومن الأسفل بطرف الانف الاعلى والحاجبين ولا استقامة للخطوط فيما عدى الجانبين وفي القاموس الجبهة موضع السجود من الوجه أو مستوى ما بين الحاجبين إلى الناصية وفيه أيضا في الجبين الجبينان حرفان مكتنفا الجبهة من جانبها فيما بين الحاجبين مصعدا إلى قصاص الشعر أو حروف الجبهة ما بين الصدغين متصلا عند الناصية كلها جبين وهذه العبائر وان لا يخلو بعضها عن اجمال الا ان مراد الجميع بحسب الظاهر هو مجموع العضو المستوى الواقع بين الحاجبين لا خصوص جزئه الواقع فيما بينهما إلى الناصية كما ربما يوهمه كلمات بعضهم في بادي الرأي كالخليل وصاحب القاموس فإنه غير مراد بها على الظاهر والا لكان ذكر كلمة مستوى في كلامهما مستدركا فمرادهما بحسب الظاهر ليس الا العضو المسطح الواقع بين الحاجبين والقصاص والتعبير بالي في مثل هذه المواضع بدلا عن الواو شائع نظير ما ذكره في مجمع البحرين في تفسير الصدغ الذي صرح بان الجبين فوقه انه ما بين لحظ العين اي مؤخرها إلى أصل الاذن هذا مع شهادة العرف بأوسعية الجبهة من ذلك وان حدها قصاص الشعر والحاجب كما نص عليه في الروض ويدل عليه جملة من الأخبار الواردة في تحديد الجبهة مثل ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن حد السجود قال ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه اجزاك وعنه أيضا في الصحيح عن أحدهما قال قلت له الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة فقال إذا من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزء عنه وعنه أيضا في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال الجبهة كلها ما بين قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة وهذه الروايات ظاهرها كعبارة الروض ومجمع البحرين وكشف الغطاء ان مجموع ما بين القصاص والحاجب جبهة الا ان المنساق إلى الذهن من مثل هذه العبائر بواسطة معروفية الجبهة اجمالا ليس الا إرادة المستوى الواقع بينهما لا طرفاه المائلان إلى الصدغ الواقعان بين منتهى الحاجبين والقصاص فإنهما بحسب الظاهر خارجان عن حد الجبهة بل هما الحرفان اللذان فسر بهما الجبينان في عبارة القاموس وغيره وكيف كان فلا ينافي التحديد المزبور ما في بعض الأخبار من تحديدها بما بين القصاص إلى طرف الأنف كخبر عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام قال ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد فما أصاب الأرض منه أجزأك وخبر يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال الجبهة إلى الانف اي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك والسجود عليه كله أفضل إذ المقصود بهذين الخبرين تحديدها في الطول فلا ينافي كونها من حيث العرض إلى منتهى الحاجبين وفي الجواهر بعد ان أورد جملة من كلمات العلماء وبعض اللغويين مما قدمنا نقلها مما يدل على أن الجبهة بين الجبينين وان الجبينين خارجان عنها ثم ذكر الاخبار المزبورة قال ما لفظه لكن هذه النصوص كما ترى لا صراحة فيها باخراج الجبينين وبالاقتصار على الخط المتوهم من طرف كل من الحاجبين المتصل بطرف الانف الاعلى مصعدا إلى الناصية بحيث لا يجزي السجود على غيره وقد اعترف بعضهم في مسألة الدمل بدلالة بعضها على ما يشمل الجبينين فحينئذ لولا الاجماع أمكن التوسعة في محل السجود بدعوى شمول اسم الجبهة عرفا لما هو أعم من ذلك إلى أن قال فالاجماع هو العمدة في التقييد المزبور انتهى أقول كأنه قدس سره فهم من كلمات العلماء واللغويين ان ما فوق الحاجبين جبين وان الجبهة منحصرة فيما بينهما مما يحاذي طرف الأنف إلى القصاص وهذا وان كان قد يوهمه بعض العبائر الصادرة منهم في تحديد الجبهة في المقام وفي باب التيمم حيث قالوا إنها من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الاعلى كما في عبارة جملة منهم أو انها مستوى ما بين الحاجبين كما في عبارة الخليل وصاحب القاموس ولكنه
(٣٤٠)