فيها وعن المجلسي في البحار ان في بعض النسخ فصلى في الموضعين بالنون وفي بعضها يصلي بالياء وعن العياشي في تفسيره انه رواه هكذا فسرنا حتى ذلك الشمس وبلغنا مكانا قلت هذا المكان الأحمر فقال ليس يصلي ههنا هذه أودية النمل وليس يصلي فيها قال ومضينا إلى ارض بيضاء قال هذه سبخة وليس يصلي فيها الحديث أقول مقتضى هذه الرواية في عدم اختصاص الكراهة بخصوص مجمع ترابها بل كفاية كون الأرض وادى النمل فلعل هذا هو المراد بمساكنها في المتن كما أنه يحتمل ان يكون مراد من فسر قرى النمل بمأواها هو هذا المعنى لا خصوص مجمع ترابها حول حجرتها والله العالم وفي مجرى الماء كما يدل عليه مرسلة عبد الله بن الفضل المتقدمة وفي حديث المناهي قال ونهى ان يصلي الرجل في المقابر والطرق والأرحية والأودية الحديث والأودية جمع واد وهو على ما في مجمع البحرين الموضع الذي يسيل منه الماء بكثرة وربما يظهر من خبر أبي هاشم الجعفري صدق الصلاة في الوادي مع كونه في سفينة ونحوها فيعمه الكراهة المستفادة من اطلاق خبر المناهي وان كان ظاهر خبر أبي هاشم اختصاصها بالصلاة جماعة لكن مقتضى الجمع بينهما حمل خبر أبي هاشم على شدة الكراهة قال أبو هاشم كنت مع أبي الحسن عليه السلام في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة فقلت جعلت فداك نصلي في جماعة فقال لا يصلي في بطن واد جماعة ويحتمل قويا أن تكون الصلاة في الأودية في حد ذاتها مكروها مستقلا لا من حيث كونها مجرى الماء الكثير اي المسيل فإنهما على ما يظهر من بعض مفهومان متباينان قد يتصادفان في بعض الموارد نعم من شان الوادي صيرورته مسيلا عند كثرة الأمطار لا انه يعتبر في قوام مفهومه صدق اسم المسيل عليه بالفعل وربما يؤيد ما ذكرنا ما عن الصدوق في الخصال من تعليل المنع عن الصلاة في الوادي بأنها مأوى الحيات والشياطين وعن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم أنه قال والعلة في بطون الأودية انها مأوى الحيات والجن والسباع انتهى والله العالم وفي ارض السبخة بفتح الباء وإذا كانت نعتا للأرض كقولك الأرض السبخة فهي بكسر الباء كذا نقل عن الخليل في كتاب العين وعن الروض في تفسير السبخة ما صورته بفتح الباء واحدة السباخ وهو الشئ الذي يعلو الأرض كالملح ويجوز كون السبخة بكسر الباء وهي الأرض ذات السباخ فيكون إضافة الأرض إليها من باب إضافة الموصوف إلى صنعته انتهى والأصل في هذا الحكم اخبار مستفيضة منها مرسلة عبد الله بن الفضل المتقدمة في اخبار الحمام وروايتا المحاسن والعياشي المتقدمتان وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الصلاة في السبخة لم تكرهه قال لأن الجبهة لا تقع مستوية فقلت ان كان فيها ارض مستوية فقال لا بأس وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كره الصلاة في السبخة الا ان يكون مكانا لينا يقع الجبهة مستوية وصحيحته الأخرى المروية عن العلل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الصلاة في السبخة فكرهه لأن الجبهة لا تقع مستوية عليها فقلنا فان كانت أرضا مستوية فقال لا بأس بها وخبر داود بن الحصين بن السري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لم حرم الله الصلاة في السبخة قال لأن الجبهة لا تتمكن عليها وخبر سدير الصيرفي انه سار مع أبي عبد الله إلى ينبع فحانت الصلاة فقال يا سدير انزل بنا تصلي ثم قال إنها ارض سبخة لا تجوز الصلاة فيها فسرنا حتى صرنا إلى ارض حمراء فنزلنا وصلينا وفي خبر معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال لا تسجد في السبخة و خبر معلى بن خنيس قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن السبخة أيصلي الرجل فيها قال انما تكره الصلاة فيها من اجل انها لا يتمكن الرجل يضع وجهه كما يريد قلت أرأيت ان وضع وجهه متمكنا فقال حسن وخبر علي بن جعفر المروي عن كتابه عن أخيه قال سئلته عن الصلاة في الأرض السبخة أيصلي فيها قال لا الا ان يكون فيها نبت الا ان يخاف فوت الصلاة فيصلي ثم إن مقتضى ظاهر أغلب هذه الأخبار اختصاص المنع بما إذا لم يتمكن من وضع الجبهة على الأرض فيمكن حينئذ ابقاء النهي الوارد فيها على ظاهرها من الجزء بحملها على ما إذا لم يتمكن من وضعها على الأرض مستقرة بحيث يتحقق به أقل ما يجزي في السجود كما يؤيد ذلك ما في بعضها من التعبير بلفظ الحرمة ولكنه في غاية البعد بل ينبغي الجزم بخلافه إذ لا تكاد توجد ارض لا يتمكن المصلي من أن يضع جبهته عليها على وجه يحصل به مسمى الوضع المعتبر في السجود ولو بتعديل موضع سجوده قبل ان يسجد عليها فكيف يجوز حينئذ اطلاق المنع عنها في بعض تلك الأخبار وتعليلها في الاخبار بهذه العلة الغير المطردة بل نادرة التحقق ان أريد بها ما ذكر من في لتمكن من وضعها على وجه يتحقق معه صدق مسمى الوضع بل كيف يكون هذا منشأ لتأخير الإمام عليه السلام صلاته من أول الوقت حتى يخرج من تلك الأرض لأجل هذه العلة التي علاجها من أسهل الأمور فالمقصود بالتعليل الواقع في الاخبار بحسب الظاهر بيان حكمة الحكم الموجبة رفعها لخفة الكراهة أو رفعها وهي عدم استواء الأرض وخشونتها المانعة عن التمكن التام من وضع جبهته على حسب ارادته على الوجه الكامل لا من مطلقة الذي يتوقف عليه اسم السجود والذي يقتضيه التدبر في الاخبار ويعضده اطلاق كلمات علمائنا الأبرار ان الصلاة في ارض السبخة مكروهة مطلقا ولكن تخف كراهتها عند اعتدالها أو تسويتها على وجه يتمكن من وضع الجبهة عليها مستوية لا انه ترتفع كراهتها رأسا ولذا لم يكن يصلي عليها نبي أو وصي نبي كما شهد به بعض الأخبار مثل الخبر المروي عن العلل مسندا عن أم المقدام الثقفية عن جويرية بن مسهر قال قطعنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جسر الفرات في وقت العصر فقال إن هذه ارض معذبة لا ينبغي لنبي ولا وصي نبي ان يصلي فيها فمن أراد منكم ان يصلي فليصل وعن بصائر الدرجات نحوه وعن الفقيه باسناده عن جويرية بن مسهر قال أقبلنا مع أمير المؤمنين علي عليه السلام من قتل الخوارج حتى إذا قطعنا في ارض بابل وحضرت صلاة العصر فنزل أمير المؤمنين عليه السلام ونزل الناس فقال أمير المؤمنين عليه السلام أيها الناس ان هذه ارض ملعونة قد عذبت في الدهر ثلاث مرات وفي خبر اخر مرتين وهي تتوقع الثالثة وهي احدى المؤتفكات وهي أول ارض عبد فيها وثن وانه لا يحل لنبي ولا لوصي نبي ان يصلي فيها فمن أراد ان يصلي فليصل ثم ذكر حديث رد الشمس وان جويرية لم يصل في ارض بابل حتى ردت الشمس فصلى مع علي عليه السلام مع ورود الاخبار على ما ذكره في الجواهر بان الأرض كانت سبخة ولعله لهذا الخبر قال الصدوق في الخصال على ما حكى عنه انه لا يصلي في السبخة نبي ولا وصي نبي واما غيرهما فإنه متى دق مكان سجوده حتى تتمكن الجبهة فيه مستواه في سجوده فلا بأس وربما يؤيده ذلك بعض الأخبار المتقدمة الدالة على أن الباقر والصادق عليهما السلام لم يصليا عند حضور وقت الصلاة حتى خرجا من ارض السبخة وربما يشهد بان علة كراهة الصلاة في أرض بابل كونها سبخة وانه لهذه الجهة لم يصل فيها
(١٨٧)