قال سألت أبا الحسن الماضي (ع) عما أقول في سجدة الشكر فقد اختلف أصحابنا فيه فقال (ع) قل وأنت ساجد اللهم إني أشهدك واشهد ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك انك أنت الله ربي والاسلام ديني ومحمد نبيي وعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن بن علي أئمتي بهم أتولى ومن عدوهم أتبرء اللهم إني أنشدك دم المظلوم ثلثا اللهم إني أنشدك بايوئك على نفسك لأعدائك لتهلكهم بأيدينا وأيدي المؤمنين اللهم إني أنشدك بايوائك على نفسك لأوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم ان تصلي على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد ثلثا وتقول اللهم إني أسئلك اليسر بعد العسر ثلثا ثم ضع خدك الأيمن على الأرض وتقول يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق علي الأرض بما رحبت ويا بارئ خلقي رحمة بي وكنت عن خلقي غنيا صل على محمد وعلى المستحفظين من ال محمد ثلثا ثم تضع خذك الأيسر على الأرض وتقول يا مذل كل جبار ويا معز كل ذليل قد وعزتك بلغ مجهودي ثلثا ثم تقول يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام ثم تعود للسجود وتقول مأة مرة شكرا شكرا ثم تسئل حاجتك انشاء الله تعالى ومعنى قوله عليه السلام أنشدك دم المظلوم على ما فسره في الحدائق وغيره أسألك بحقك ان تأخذ بدم المظلوم يعني الحسين عليه السلام فتنتقم من قاتليه والايواء بالمثناة التحتانية والمد العهد والمستحفظين بصيغة الفاعل أو المفعول فعلى الأول بمعنى انهم استحفظوا الأمانة والإمامة وعلى الثاني استحفظهم الله تعالى يا كهفي حين تعييني المذاهب اي ما ملجئي حين يعجزني مسالكي إلى الخلق وتردداتي إليهم في تحصيل بغيتي وتدبير أمري والاتيان بسجدة الشكر بهذه الكيفية اي العود أيها بعد التعفير هو المراد بسجدتي الشكر في عبارة المصنف ره وغيره ممن عبر كعبارته تبعا لما في بعض النصوص كصيحة سعد بن سعد المتقدمة لا سجدتين مستقلتين ولكن ربما يستشعر من قوله ويستحب بينهما التعفير انه يجوز الاتيان بهما بقصد التوظيف مع الفصل بينهما بغير التعفير وهو لا يخلو عن تأمل وكيف كان فالوقوف على الكيفية الواردة في النصوص أولى وأحوط ثم إن التعفير الذي دلت الأدلة المتقدمة على استحبابه عقيب سجدة الشكر أو بينهما هو وضع الخدين على الأرض ولكن عممه غير واحد من الأصحاب فخير بين تعفير الخدين والجبينين (بل في المدارك فسر التعفير المذكور في المتن بتعفير الجبينين) وجعل تعفير الخدين مستحبا اخر فقال في شرح العبارة ما هذا لفظه اي تعفير الجبينين وهو وضعهما على العفر بالفتح وهو التراب وبه يتحقق تعدد السجود وهو مستحب باتفاقنا لما رواه الشيخ عن أبي الحسن الثالث عليه السلام ان علامات المؤمن خمس وعد منها تعفير الجبينين وكذا يستحب تعفير الخدين لما رواه الشيخ عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول كان موسى بن عمران إذا صلى لم ينتقل حتى يلصق خده الأيمن بالأرض وخده الأيسر بالأرض أقول في استفادة استحباب الفصل بين السجدتين بتعفير الجبينين من الخبر المزبور تأمل إذ لا اشعار في الخبر المزبور بإرادته فيما بين السجدتين ولذا عرضه في الحدائق بان من المحتمل بل الظاهر أن المراد بالجبين هنا هو الجبهة كما مر نظيره في باب التيمم من كثرة هذا الاطلاق في الاخبار ويؤيده التعبير في الخبر بالجبين مفردا والمراد ح انما هو استحباب السجود على الأرض وجعل ذلك من علامات المؤمن من حيث إن المخالفين لا يرون استحباب سجدة الشكر انتهى بل وكذا الخبر الذي ذكره دليلا لاستحباب تعفير الخدين لا يدل على استحبابه بين السجدتين إذ لا دلالة في وقوع ذلك من موسى عليه السلام بعد وضع جبهته على الأرض أو بين السجدتين فلعله عليه السلام كان يقتصر على وضع خديه على الأرض تواضعا لله تعالى كما يؤيده قوله عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار المتقدم إذا ذكرت نعمة الله عليك وكنت في موضع لا يراك أحد فالصق خدك بالأرض فان ظاهره إرادة خصوصه لا مسبوقا بوضع الجبهة وكيف كان فالأولى الاستشهاد له بخبر عبد الله بن جندب المتقدم المعتضد بعمل الفرقة المحققة وبالاخبار المتقدمة الدالة على استحبابه تعفير الخدين عقيب السجدة فالأحوط الاقتصار على تعفير الخدين والأولى بل الأحوط الجمع بين تعفير الخدين والجبينين كما يحصل غالبا بوضع الخدين على الأرض ثم إن التعفير وان كان حقيقة الوضع على التراب الا ان المراد به بحسب الظاهر كما يقتضيه المناسبة ويشهد له اطلاقات أغلب أدلته هو الوضع على مطلق الأرض بل قد يقوى في النظر المراد بوضع الخدين على الأرض أعم من وضعهما عليها بلا واسطة أو معها خصوصا إذا كانت الواسطة مما يصح السجود عليه كالحصير ونحوه بل المستبق إلى الذهن من الامر بوضع خده الأيمن والأيسر على الأرض في خبر عبد الله بن جندب انما هو إرادة وضعهما على الموضع الذي سجد عليه سجدة الشكر لا خصوص الأرض كما ربما يؤيده السيرة ولكن الأحوط عند وضعهما على غير الأرض الاتيان برجاء المطلوب لا بقصد التوظيف خصوصا إذا لم يكن الموضع مما يصح السجود عليه والله العالم ويستحب فيها الذكر والدعاء والمبالغة فيهما وأفضلهما الأذكار والأدعية المأثورة وهي كثيرة فلتطلب من مظانها وقد تقدم جملة منها في ضمن الاخبار المزبورة وأدنى ما يجزي من القول فيها في تحصيل الفضيلة والكمال ان يقول ثلث مرات شكرا لله كما في رواية محمد بن جعفر المكنى بابي الحسين الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال انما يسجد المصلى سجدة بعد الفريضة ليشكر الله تعالى ذكره فيها على ما من به عليه من أداء فرضه وأدنى ما يجزي فيها شكر الله ثلث مرات وموثقة علي بن فضال عن أبيه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال السجدة بعد الفريضة شكر الله عز وجل على ما وفق له العبد من أداء فرائضه وأدنى ما يجزي فيها من القول إن يقال شكرا لله شكرا لله شكرا لله ثلث مرات قلت فما معنى قوله شكرا لله قال يقول هذا السجدة مني شكرا لله على ما وفقني له من خدمته وأداء فرضه والشكر موجب للزيادة فإن كان في الصلاة تقصير لم يتم بالنوافل تم بهذه السجدة ويستحب أيضا إطالة السجود كما يدل عليه اخبار مستفيضة منها ما عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال إن العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس يا ويله أطاعوا وعصيت وسجدوا وأبيت وعن الصدوق مرسلا قال كان أبو الحسن موسى بن جعفر (ع) يسجد بعد ما يصلي فلا يرفع رأسه حتى تعالى النهار إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة عليه ويستحب أيضا بسط الذراعين والصاق الصدر والبطن كما يدل عليه خبر عبد الرحمن بن خاقان قال رأيت أبا الحسن الثالث (ع) سجد سجدتي الشكر فافترش ذراعيه والصق جؤجؤه وصدره وبطنه في الأرض فسألته عن ذلك فقال كذا يجب عن الكافي وكذا نحب
(٣٦٤)