من القول بانتهاء وقتهما وللمضطر بصيرورة ظل كل شئ مثله وهو واضح البطلان لمخالفته للاجماع وصريح الاخبار البالغة حد التواتر بل فوقه ولذا قد يظن بوقوع الغفلة في الحكاية وكيف كان فيدل على دخول وقت الفرضين بالزوال الذي هو عبارة عن ميل الشمس عن وسط السماء وانحرافها عن دائرة نصف النهار على سبيل الترتيب أو التشريك على الخلاف الآتي مضافا إلى في لخلاف فيه بل دعوى الاجماع عليه عن غير واحد بل ادعى بعض ان عليه اجماع المسلمين بل الضرورة من الدين الكتاب المبين قال الله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل والدلوك هو الزوال بشهادة جماعة من اللغويين على ما حكى عنهم ودلالة جملة من الاخبار الآتية عليه والصلاة المأمور بإقامتها هي الفريضة بشهادة الاخبار الآتية ويدل عليه أيضا اخبار مستفيضة بل المتواترة معنى ويستفاد من أكثرها الجزء الثاني من المدعى أيضا أعني امتداد وقتهما إلى الغروب منها صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أخبرني عما فرض الله تعالى من الصلاة قال خمس صلوات في الليل والنهار قلت هل سماهن الله عز وجل وبينهن في كتابه قال نعم قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ودلوكها زوالها ففي ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل اربع صلوات سماهن الله وبينهن ووقتهن وغسق الليل انتصافه ثم قال وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا فهذا الخامس وقال في ذلك أقم الصلاة طرفي النهار طرفاه المغرب والغداة وزلفا من الليل وهي صلاة العشاء الآخرة وقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر وقال في بعض القراءات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين في صلاة الوسطى قال وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين وانما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام ولقد نقلنا هذه الصحيحة بطولها لاشتمالها على تعيين صلاة الوسطى التي خصها الله تعالى بالامر بالمحافظة عليها قوله وفي بعض القراءات يحتمل كونه من كلام الراوي وكونه من كلام الإمام عليه السلام وهذا هو الأقرب والمقصود بنقل هذه القراءة بيان كون صلاة العصر أيضا منصوصا عليها بالصراحة في الكتاب العزيز ولكن نسخ الاخبار المروي فيها هذا الخبر على ما ذكره في الحدائق مختلفة فعن الفقيه روايتها كما عرفت بذكر صلاة العصر عقيب الصلاة الوسطى بلا توسيط العاطف وعن التهذيب روايتها بعطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى وهذا بحسب الظاهر هو الصحيح فكان الأول نشأ من سهو قلم النساخ فان ذكرها بلا عطف لا يلايم ما قبل هذه الفقرة وما بعدها من التصريح بان صلاة الوسطى التي أمروا بالمحافظة عليها وبالقيام فيها قانتين هي صلاة الظهر كما يشهد لذلك الأخبار المستفيضة المروية عن طرق الخاصة والعامة الحاكية لنقل هذه القراءة التي أشير إليها في الرواية بالواو كصحيحة عبد الله بن سنان المروية عن تفسير العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام انه قرء حافظوا على الصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين وعن تفسير العياشي أيضا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الصلاة الوسطى فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين والوسطى هي الظهر وكذلك كان يقرئها رسول الله صلى الله عليه وآله ورواية محمد بن مسلم المروية عن فلاح السائل عن أبي جعفر عليه السلام قال كتبت امرأة الحسن بن علي عليه السلام مصحفا فقال الحسن عليه السلام للكاتب لما بلغ هذه الآية اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين ورواية أبي بصير المروية وعن كتاب إبراهيم الحزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين وعن طريق العامة عن الحاكم النيسابوري باسناده إلى ابن عمر قال أمرت حفصة بنت عمر انه يكتب لها مصحف فقالت للكاتب إذا اتيت على اية الصلاة فأرني حتى امرك ان تكتبه كما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله فلما أريها امرته ان يكتب حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر وعن ابن بابويه في كتاب معاني الأخبار انه روى مثل هذا الحديث عن عائشة ويدل أيضا على أن صلاة الوسطى هي الظهر صحيحة أبي بصير المروية عن معاني الأخبار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول صلاة الوسطى صلاة الظهر وهي أول صلاة انزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وعن الطبرسي في مجمع البيان عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في صلاة الوسطى انها صلاة الظهر وعن علي عليه السلام انها الجمعة يوم الجمعة والظهر في سائر الأيام فما عن السيد من أنها هي صلاة العصر ضعيف وان كان ربما يستشهد له بما عن الفقه الرضوي قال قال العالم صلاة الوسطى العصر وعن الصدوق باسناده عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه قال جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله فسئله اعلمهم عن مسائل فكان مما سئله أنه قال أخبرني عن الله عز وجل لأي شئ فرض هذه الخمس صلوات في خمس مواقيت على أمتك في ساعات الليل والنهار فقال النبي صلى الله عليه وآله ان الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فيها فإذا دخلت فيها زالت الشمس فيسبح كل شئ دون العرش بحمد ربي جل جلاله وهي الساعة التي يصلي علي فيها ربي جل جلاله ففرض الله علي وعلى أمتي فيها الصلاة وقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى أن قال واما الصلاة العصر فهي الساعة التي اكل فيها ادم من الشجرة فأخرجه الله عز وجل من الجنة فامر الله ذريته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة واختارها الله لامتي فهي من أحب الصلاة إلى الله عز وجل وأوصاني ان احفظها من بين الصلوات الحديث ولا يبعد ان يكون المراد بالحلقة في الرواية هي دائرة نصف النهار وكيف كان فلا شبهة في عدم صلاحية هاتين الروايتين مع عدم صراحة ثانيتهما لمعارضة ما عرفت فالأقوى ما نسب إلى المشهور من أن صلاة الوسطى هي صلاة الظهر الشاملة لصلاة الجمعة في يومها فلنرجع إلى ما كنا بصدده ونقول ومما يدل على المدعى أيضا صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء وعنه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال
(١٥)