عليه استقبال القبلة في الصلوات الواجبة ولا يجوز له ان يصلي شيئا من الفرائض اليومية وغيرها على الراحلة الا عند الضورة إذا كان ذلك مفوتا للاستقبال أو غيره من الأمور المعتبرة فيها كالطمأنينة والقيام والركوع والسجود بلا خلاف بين المسلمين على ما صرح به في الجواهر ويشهد له مضافا إلى اطلاقات أدلة تلك الأمور أو عمومها والاخبار الخاصة الواردة في المسافر الدالة عليها مما يقف عليه المتتبع خصوص رواية عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا قال لا الا من ضرورة وقد وصف هذه الرواية في المدارك بالموثقة واعترضه في الحدائق بان في سندها أحمد بن هلال وهو ضعيف غال وروايته الأخرى موثقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تصل شيئا من المفروض راكبا قال النضر في حديثه الا ان يكون مريضا وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلي على الدابة الفريضة الا مريض يستقبل القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويؤدي في النافلة ايماء وتخصيص المريض بالاستثناء بلحاظ انه هو الذي يضطر إلى الصلاة على الدابة غالبا والمتبادر منه بواسطة المناسبة إرادة العاجز منه لا مطلق من كان مريضا فتخصيصه بالذكر من باب التمثيل أريد به غير المتمكن به كما يشهد لذلك مضافا إلى انسباقه إلى الذهن من مناسبة المقام الرواية المتقدمة وغيرها مما ستعرف واستظهر بعض من اطلاق النص وكلام الأصحاب في لفرق بين ما وجب بالأصل أو بالعارض بل ربما يظهر من العبارة المحكية عن التذكرة والذكرى في لخلاف في ذلك قال في محكى التذكرة لا تصلي المنذورة على الراحلة لأنها فرض عندنا ثم نقل عن أبي حنيفة انه لو نذرها وهو راكب يؤديها على الراحلة ثم قال وليس بشئ وعن الذكرى لا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا اجماعا لاختلال الاستقبال وان كانت منذورة سواء نذرها راكبا أو مستقرا على الأرض لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب انتهى وفي المدارك بعد ان حكى عن الذكرى التصريح بما سمعت قال ويمكن القول بالفرق واختصاص الحكم بما وجب بالأصل خصوصا وقوع النذر على تلك الكيفية عملا بمقتضى الأصل وعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر ويؤيده رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن رجل جعل لله عليه ان يصلي كذا وكذا هل يجزيه ان يصلي ذلك على دابته وهو مسافر قال نعم وفي الطريق محمد بن أحمد العلوي ولم يثبت توثيقه وسيأتي تمام البحث في ذلك إن شاء الله انتهى وقد حكى عن الفاضل في غير موضع من المنتهى والمختلف تصحيح الرواية وعن شرح المفاتيح انه ربما يظهر من ترجمة العمركي ان محمد بن أحمد العلوي انه من شيوخ أصحابنا ويروي عنه الاجلاء هذا مع أن الخبر على ما صرح به في الجواهر روى بطريقين أحدهما ما ذكر والاخر رواه الشيخ عن علي بن جعفر وطريقه إليه صحيح فالقدح في سند الرواية ضعيف واضعف منه الخدشة في دلالتها بعدم صراحتها في المدعى بل ولا ظهورها الا من حيث العموم لحالتي الاختيار والضرورة فيمكن تخصيصها بالأخيرة جمعا بينها وبين الخبرين المتقدمين الدالين على المنع وفيه ما لا يخفى فان هذه الرواية لو لم نقل بكونها صريحة في المدعى بلحاظ ان المنساق من السؤال ارادته في حال السعة والاختيار فلا أقل من قوة ظهورها في الاطلاق فكيف يعارضها اطلاق الخبرين المنصرف في حد ذاته عن مثل المقام قطعا فضلا عن أن يترجح عليها بل المتبادر منهما ليس الا إرادة الفرائض اليومية وانما نلتزم بعدم جواز سائر الصلوات الواجبة بالأصالة اختيارا في المحمل لعموم ما دل على شرطية الاستقبال ونحوه لا للخبرين وهذا بخلاف النافلة التي عرضها الوجوب بنذر وشبهه مما لا يقتضي الا وجوبها على حسب مشروعيتها وملحوظيتها للجاعل فلا يجب عليه الا فعلها كذلك بحيث يصدق عليه اسم الوفاء اللهم الا ان ينعقد الاجماع على أنه متى عرضها الوجوب اعطى حكم الواجبات بالأصالة ولا يكفي في اثبات ذلك ما ادعاه الشهيد رحمه الله من الاجماع على أنه لا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا لانصراف كلمات المجمعين عن مثل افرض ولا أقل من في لجزم بإرادتهم له وعلى تقدير ثبوته فالمتجه بطلان النذر المتعلق بفعلها على الراحلة لو نذرها بالخصوص أو نذرها مطلقة بحيث قصد شمولها له على حسب مشروعيتها قبل النذر لا بطلان الصلاة عليها حيث إن أدلة وجوب الوفاء بالنذر لا تقتضي الا ايجاب ما التزم به الناذر والمفروض عدم صلاحية ما تعلق به قصده للوجوب وكما يصلح له لم يقصده الناذر فالقول بصحة النذر في مثل الفرض و اعطاء المنذور حكم الواجب لا يخلو عن اشكال ولو عرض للفريضة وصف النقل كالمعادة والماتى بها احتياطا انسحب حكمها على الأشبه فلا يجوز فعلها على المحمل اختيارا فان المنساق من أدلتها خصوصا الماتى بها احتياطا انما هو شرعية الاتيان بتلك الطبيعة الواجبة على ما هي عليه من الاجزاء والشرائط استحبابا فلا يختلف بذلك حكمها ومن هنا يتجه جريان احكام الخلل والشكوك فيها مع اختصاصها بالفرايض ثم إن المنع عن الفريضة على الراحلة انما هو مع الاختيار واما لدى الضرورة فيجوز قطعا كما يشهد له مضافا إلى عموم أدلة نفي الحرج بضميمة ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال خصوص الأخبار المتقدمة وما رواه الشيخ عن محمد بن عذافر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون في وقت الفريضة لا يمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج و الماء والمطر والوحل أيجوز له ان يصلي الفريضة في المحمل قال نعم هو بمنزلة السفينة ان أمكنه قائما والا قاعدا وكل ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر يقول الله عز وجل بل الانسان على نفسه بصيرة وعن جميل بن دراج في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل مطر وعن الحميري يعني عبد الله بن جعفر قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام روى جعلني الله فداك مواليك عن ابائك ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الفريضة على راحلته في يوم مطير ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلة والمطر يؤذي فهل يجوز لنا يا سيدي ان نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة إن شاء الله فوقع عليه السلام يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة وعن مندل بن علي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على راحلته الفريضة في يوم مطير ومرسلة الفقيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي على راحلته الفريضة في يوم مطر وعن الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله جعفر الحميري عن صاحب
(١٠٣)