في صلاة في جماعة فيقرء انسان السجدة كيف يصنع قال يؤمي برأسه قال وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرء اخر السجدة فقال يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع لم يقوم فيتم صلاته الا ان يكون في فريضة فيؤمي برأسه ايماء وخبر الوليد بن صبيح المروي عن مستطرفات السرائر من نوادر البزنطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال فيمن قرء السجدة وعنده رجل على غير وضوء قال يسجد وعن كتاب الدعائم مرسلا عن أبي عبد الله (ع) أنه قال من قرء السجدة أو سمعها سجد أي وقت كان الحديث والخدشة في دلالة بعض هذه الأخبار على الوجوب كموثقة أبي بصير الواردة في مقام توجه الخطر أو في بعضها الاخر يكون المراد به بشهادة مورده صورة الاستماع كما في الصحيحة الأولى غير قادحة بعد استفاضة الاخبار وعدم تطرق مثل هذه الخدشات في أغلبها واستدل للقول المحكي عن الشيخ بعد الأصل وما ادعاه من الاجماع بصحيحة عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل سمع السجدة تقرء قال لا يسجد الا ان يكون منصتا لقرائته مستمعا لها أو تصلي بصلاته فاما ان يكون يصلي في ناحية (وأنت تصلي في ناحية) أخرى فلا تسجد لما سمعت ويؤيده أيضا ما عن دعائم الاسلام مرسلا عن جعفر بن محمد أنه قال من قرء السجدة أو سمعها من قارئ يقرئها وكان يستمع قرائته فليسجد فان سمعها وهو في صلاة فريضة من غير الإمام اومي برأسه وان قرأها وهو في الصلاة سجد وسجد معه من خلفه ان كان اماما ولا ينبغي للامام ان يتعمد قراءة سورة فيها سجدة في صلاة فريضة وعن الشهيد في الذكرى انه بعد ان ذكر استدلال الشيخ لما اختاره بالاجماع وصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة واستدل الحلي بالاجماع الذي ادعاه وبعموم الامر وخبر أبي بصير المتقدم قال وطريق الرواية التي ذكرها الشيخ فيه محمد بن عيسى عن يونس مع أنها تتضمن وجوب السجود إذا صلى بصلاة التالي بها وهو غير مستقيم عندنا إذ لا يقرء في الفريضة عزيمة على الأصح ولا يجوز القدرة في النافلة غالبا وقد نقل ابن بابويه رحمه الله عن ابن الوليد ره انه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس وروى العامة عدم سجود السامع عن ابن عباس وعثمان ولا شك عندنا في استحبابه على تقدير عدم الوجوب انتهى أقول اما الخدشة في سند مثل هذه الرواية المصححة المعمول بها بين الأصحاب فيما لا ينبغي الالتفات إليها وكذا الاستشكال فيما تضمنته من وجوب السجود بصلاة التالي بها فان غاية الأمر كون هذه الصحيحة هذه الجهة كغيرها من الاخبار التي استدل بها لجواز قراءة العزيمة في الصلاة مع امكان ان يكون المراد الصلاة خلف المخالف كما هو غالب مورد ابتلائهم بنظير المقام على ما يظهر من غير واحد من الأخبار المتقدمة في مبحث قراءة العزيمة في الصلاة فتكليفه ح السجود معهم تقية لو سجد الإمام وان قرء هو في نفسه ولم ينصت لقرائه الإمام كما يؤمي إلى ذلك جعله في الرواية قسيما للانصات وكيف كان فالرواية نص في عدم وجوب السجدة ما لم ينصت وحيث انها وردت في مقام توهم الوجوب لا يفهم منها أزيد من جواز الترك الغير المنافي للاستحباب فيجمع بينها وبين الأخبار المتقدمة التي ظاهرها الوجوب مع السماع مطلقا اما تخصيص تلك الأخبار بصورة الاستماع وهو ان لم يكن بعيدا بالنسبة إلى بعض تلك الأخبار الا ان بعضها الاخر قد يأبى عن ذلك أو بحمل ما كان ظاهره الوجوب بالنسبة إلى السماع المجرد عن الانصات على الاستحباب جمعا بينها وبين الصحيحة التي هي صريحة في جواز الترك وقد بينا في مبحث لباس المصلي عند المتكلم في مفاد موثقة ابن بكير الناهية عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ان رفع اليد عن ظاهر الامر أو النهي في بعض موارده بالحمل على الاستحباب أو الكراهة بقرينة منفصله كما في المقام لا يوجب تجوزا في اللفظ ولا استعماله في تعيين فالجمع بين الاخبار بهذا النحو كما ذهب إليه الشيخ ومن تبعه هو الأظهر وما استقر به في الحدائق من حمل الصحيحة على التقية كما أومي إليه الشهيد في ذيل عبارته المتقدمة ففيه ان الجمع بين الاخبار مهما أمكن أولى من الحمل على التقية الذي هو بمنزلة الطرح مع أن حمل الصحيحة على التقية ليس بأولى من عكسه لحكاية القول بوجوبه مع السماع عن أبي حنيفة وجماعة فلعل المقتضي للتقية بالنسبة إليه في زمانهم كان أشد والله العالم وفي البواقي اي في ما عدى العزائم مستحب على كل حال فان ما كان أو سامعا أو مستمعا اما استحبابه على القارئ فواضح لأنه القدر المتيقن مما يستفاد مما دل على ندبيته واما على السامع والمستمع فيشهد له مضافا إلى امكان ان يقال إن فتوى الأصحاب بعموم استحبابه لهما كافيه في اثباته من باب المسامحة قوله عليهم السلام في ذيل خبر أبي بصير المتقدم وساير القران أنت بالخيار ان شئت سجدت وان شئت لم تسجد فإنه كالنص في شريعته السجود إذا سمعت قراءة شئ من ساير سجدات القران مما عدى العزايم لا على سبيل اللزوم فيجب ان يكون مندوبا والا امتنع وقوعها عبادة هذا مع امكان ان يدعى شمول الأخبار الواردة في قراءة السجدة وسماعها مما لم يخصصها بالعزائم للسجدة المندوبة فيطرد على هذا احكامها كما ليس بالبعيد فيتجه ح ما عن الذكرى من أنه يتأكد استحبابها في حق التالي والمستمع فليتأمل ثم إن السجود بحسب الظاهر اسم لوضع الجبهة على الأرض مع قصده لا بمعنى احداث الوضع بل مطلق ايجاده فما دامت الجبهة موضوعه على الأرض بقصد التواضع والسجود هو ساجد والهوى بحسب الظاهر على ما ينسبق إلى الذهن منه من مقدمات وجوده فلا دخل له في قوام هيئته لا شرطا ولا شطرا فلو وضع جبهته على الأرض لغرض من الاغراض ثم التفت إلى عظمة الله ونعمه فبدا له ان يسجد شكر لله أو قرء اية السجدة أو سمعها من قار فبقى على هذا الوضع ناويا به السجود صح اللهم الا ان يدعى ان المتبادر من أوامر السجود احداث الوضع لا ادامته وهو لا يخلو عن تأمل إذ لا يبعد ان يقال إن الانسباق المزبور على تقدير تسليمه بدوي منشأه غلبة الوجود فليتأمل وليس في شئ من السجدات المزبورة واجبها ومسنونها تكبير لا للافتتاح ولا للهوى إلى السجود ولا تشهد ولا تسليم بلا خلاف في شئ منها على الظاهر عندنا كما ادعاه صريحا غير واحد خلافا لما حكى عن أكثر الجمهور من أنه يكبر للسجود وعن الشافعي انه يكبر اثنتين للافتتاح واحدة وللسجود أخرى وعن مالك موافقة أصحابنا في غير الصلاة اما إذا كان فيها يكبر وحكى عن بعضهم القول بوجوب التشهد والتسليم وعن بعضهم التسليم فقط لنا الأصل مع امكان ان يدعى دلالة جملة من النصوص ولو من باب السكوت في مقام البيان على أنه ليس فيها شئ مما ذكر كما هو صريح مرسلة الدعائم الآتية ويدل عليه أيضا بالنسبة إلى التكبير جملة من النصوص منها قوله عليه السلام صحيحة ابن سنان المتقدمة في صدر المبحث إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك وموثقة سماعة قال قال
(٣٥٩)