صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة ورواية إسماعيل بن مهران قال كتبت إلى الرضا عليه السلام ذكر أصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة الا ان هذه قبل هذه في السفر والحضر وان وقت المغرب إلى ربع الليل فكتب كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق واخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب وصحيحة عبيد بن زرارة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر فقال إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر جميعا الا ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس وعنه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قال إن الله تعالى افترض اربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتها أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه وعنه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين أو عنه أيضا قال كنت انا ونفر من أصحابنا مترافقين فيهم ميسر فيما بين مكة والمدينة فارتحلنا ونحن نشك في الزوال فقال بعضنا لبعض فامشوا بنا قليلا حتى نتيقن الزوال ثم نصلي فما مشينا الا قليلا حتى عرض لنا قطار أبي عبد الله عليه السلام فقلت اتى القطار فرأيت محمد بن إسماعيل فقلت له صليتم فقال لي أمرنا جدي فصلينا الظهر والعصر جميعا ثم ارتحلنا فذهبت إلى أصحابي وأعلمتهم بذلك وعن مالك الجهني قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر فقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وعن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وعن منصور بن يونس عن العبد الصالح عليه السلام قال سمعته يقول إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وعن معاوية بن وهب قال سئلته عن رجل صلى الظهر حين زالت الشمس قال لا باس وعن معاوية بن ميسرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل ان يصلي الظهر والعصر قال نعم وما أحب ان يفعل ذلك في كل يوم وعن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت وذلك قبل ان يصلي الناس فقال يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكني اكره لك ان تتخذه وقتا دائما ورواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا مضى مقدار ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس وإذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي سيأتي نقلها إن شاء الله ولا يعارضها صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر قال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك الا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول ورواية سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته وقت الظهر هو إذا زالت الشمس فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك الا في السفر أو في يوم الجمعة فان وقتها إذا زالت وصحيحة فضيل وزرارة وبكير ومحمد بن مسلم ويزيد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان وهذا أول وقت إلى أن تمضي أربعة اقدام للعصر وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة اقدام من زوال الشمس وقال زرارة قال لي أبو جعفر عليه السلام حين سئلته عن ذلك ان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ثم قال أتدري لم جعل الذراع والذراعان قلت لم جعل ذلك قال لمكان الفريضة لك ان تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة وفي محكي التهذيبين قال ابن مسكان وحدثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد وأبو بصير المرادي وحسين صاحب القلانس وابن أبي يعفور ومن لا أحصيه منهم وعن زرارة أيضا في الموثق قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ثم قال أتدري لم جعل الذراع والذراعان قلت لا قال من اجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة وعن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان فيئ الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر قال قلت إن الجدران تختلف بعضها قصير وبعضها طويل فقال كان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله يومئذ قامة وعن إسحاق بن عمار مثله وزاد وانما جعل الذراع والذراعان لان لا يكون تطوع في وقت الفريضة وعن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال قلت لم قال لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه وعن زرارة في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام قال أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال لمكان الفريضة لك ان تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا وإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة وعن زرارة أيضا في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقت الظهر على ذراع وعن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن وقت الظهر فقال إذا كان الفئ ذراعا قلت ذراعا من اي شئ فقال ذراعا من فيئك قلت والعصر قال الشطر من ذلك الحديث وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الظهر على ذراع
(١٦)