من المحذور لكان الأولى ارشاده إليه لا المنع عن مصاحبة في غير مقام الضرورة هذا مع أن ارتكاب التأويل في اخبار الجواز بالحمل على ما إذا كان مستورا أيضا في غاية البعد اما رواية الاحتجاج فواضح لمنافاته لترك الاستفصال مع اطلاق السؤال واما خبر وهب فإنه وان أمكن حمله على إرادة ما لو كان السيف في غمده كالخبرين الأخيرين ولكن هذا لا يجدي في حصول ستر ما عليه من الحديد إذ الغالب اشتمال قائمة السيف على الحديد وهو مما لا يغطيه الغمد بل الغالب كون الغمد بنفسه كقائمة السيف مشتملا على شئ من الحديد البارز فالانصاف اباء اخبار الطرفين عن هذا الجمع فالأولى جعل هذه الأخبار شاهدة لإرادة الكراهة من النهي المتعلق بالصلاة في الجديد وتنزيل المرسلتين الدالتين علي نفي الباس عنه إذا كان في غلاف على خفة الكراهة وسببيته الستر لانتفاء المرتبة الشديدة الحاصلة ببروزه هذا كله مع شذوذ اخبار المنع لو أبقيت على ظاهرها بل مخالفتها باطلاقها للجمع عليه فهي بنفسها قاصرة الا عن اثبات الكراهة فتلخص مما ذكر ان الأظهر كراهة الصلاة في الحديد مطلقا لكنها تخف بستره بغلاف ونحوه بل مطلقا ولو بجعله تحت ثيابه على تأمل والله العالم وكذا يكره الصلاة في ثوب يتهم صاحبه بعدم توقية النجاسات سواء كان ذلك لعدم مبالاته بالنجاسة أو لعدم تدينه بها كما يدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل ان يغسله قال لا يصلي فيه حتى يغسله ويشهد له أيضا بالنسبة إلى الأول صحيحة العيص بن القاسم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي ازارها و يعتم بخمارها قال نعم إذا كانت مأمونة وقد أشرنا في كتاب الطهارة إلى أن المراد بالمأمونة بحسب الظاهر غير المتهمة وبالنسبة إلى الثاني خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام انه سئله عن رجل اشترى ثوبا من السوق ليس يدري لمن كان قال إن اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله والنهي محمول على الكراهة جمعا بينه وبين ما دل على عدم وجوب الغسل ما لم تثبت النجاسة بالعلم كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل أبي أبا عبد الله عليه السلام وانا حاضر اني أعير الذمي ثوبي وانا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل ان أصلي فيه فقال أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من اجل ذلك فإنك اعترته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا باس ان تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه إلى غير ذلك من الأخبار الدالة عليه المتقدمة في كتاب الطهارة عند البحث عن احكام النجاسات وان النجاسة لا تثبت الا بالعلم ومما يشهد لهذا الجمع مضافا إلى أنه بنفسه من الجمع المقبول رواية أبي علي البزاز عن أبيه قال سئلت جعفر بن محمد عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل ان اغسله قال لا باس وان يغسل أحب إلى وكذا يكره ان تصلي المرأة في خلخال له صوت كما عن المشهور بل يظهر من بعض دعوى الاجماع عليه وكفى به دليلا للكراهة واستدل له أيضا بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الخلخال هل يصلح للنساء والصبيان لبسها فقال إن كان صما فلا باس وان كان له صوت فلا وفيه انه ليس فيها تصريح بإرادته حال الصلاة ولكنه قد يقال بظهورها في ارادته لوقوع هذا السؤال في طي أسئلة كثيرة كلها متعلقة بالصلاة بل المتأخر عنه بلا فصل وسئلته عن فارة المسك تكون مع الرجل في جيبه أو ثيابه قال لا باس بذلك ولا شك في أن المراد حال الصلاة مع أنه اطلق كالاطلاق السابق وعن القاضي ابن البراج أنه قال لا تصح الصلاة في خلاخل النساء إذا كان لها صوت وعن النهاية لا تصلي المرأة فيها وظاهرهما الحرمة ولا ريب في ضعفه و كذا يكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة على المشهور بل عن المختلف نسبة إلى الأصحاب وعن الشيخ في المبسوط أنه قال الثوب إذا كان فيه تماثيل وصور لا تجوز الصلاة فيه وقال فيه أيضا لا يصلي في ثوب فيه تماثيل ولا ختم كذلك وعنه في النهاية أيضا نحوه وعن ابن البراج انه حرم الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة ولم يذكر الثوب ومستند الحكم اخبار مستفيضة منها صحيحة ابن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (انه سئل عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام) انه كره ان يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل وخبر علي بن جعفر المروي عن المحاسن عن أخيه موسى عليه السلام قال وسئلته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه أيصلي فيه قال لا يصلي فيه وموثقة عمار انه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب في علمه مثال طير أو غير ذلك أيصلي فيه قال لا وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال لا تجوز الصلاة فيه وظاهر هذه الرواية بل وكذا سابقتها الحرمة ولا يصلح ما في الروايتين الأوليين من التعبير بلفظ الكراهة قرينة لصرفهما عن هذا الظاهر فإنه كثيرا ما يستعمل الكراهة في كلمات الأئمة عليهم السلام في معناها العرفي الغير المنافي للحرمة نعم فيه اشعار بذلك خصوصا إذا اسنده الإمام عليه السلام إلى نفسه بان قال إني اكره ذلك أو بين الحكم الذي وقع عنه السؤال على وجه ظهر منه كراهته له كما هو الشان في الروايتين من غير أن ينهى عنه على الاطلاق بل الانصاف ظهور هذا النحو من التعبير كالتعبير بلفظ لا أحب ولا أشتهي وغير ذلك في كراهته الناشئة من مرجوحيته شرعا لا على سبيل لزوم الترك بحيث يكون من المحرمات الإلهية التي لا يجوز لاحد ارتكابها والا فلا يقع التعبير بمثل هذه الألفاظ في بيان المحرمات الا لبعض الجهات المانعة عن التصريح بالمنع من تقية ونحوها فلا فرق على الظاهر بين التعبير بلفظ اني اكره ذلك أو لا أحبه في ظهوره في إرادة الكراهة المصطلحة وكيف كان فإذا اعتضد ما في الخبرين من الاشعار والدلالة على الكراهة بفهم المشهور وفتواهم أمكن جعلهما قرينة صارفة للخبرين الأخيرين عن ظاهرهما خصوصا مع وهن موثقة عمار التي هي أظهرها دلالة على الحرمة باشتمالهما على المنع عن الحديد الذي عرفت انفا انه على سبيل الكراهة وربما يشهد لإرادة الكراهة منها خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام المروي عن قرب الإسناد النافي للباس عن الخاتم الذي فيه تماثيل قال وسئلته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلي فيه قال لا باس والظاهر في لقول بالفصل بينه وبين الثوب فيحمل النهي بالنسبة إلى الثوب أيضا على الكراهة ولكن وقع التفصيل بينهما في خبر علي بن جعفر حيث ورد فيه المنع عن الصلاة في الثوب الذي فيه التماثيل قال وسئلته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه أيصلي فيه قال لا يصلي فيه فينزل التفصيل على اختلاف مرتبتهما في الكراهة ومما يؤيد أيضا حمل النهي عن الصلاة في الثوب أو الخاتم الذي فيه التماثيل في الخبرين ونظائرهما على الكراهة الأخبار الكثيرة التي وقع فيها النهي عن أن يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل أو على فراش فيه التماثيل أو في بيت فيه التماثيل إذا كانت تجاه القبلة مع أن النهي
(١٦٨)