ايقاع الصلاة في الوقت المحدود أو بوجوب احراز الوقت أو ناسيا له كانت صلاته باطلة سواء دخل الوقت في أثناء الفعل أم لم يدخل اما مع العمد فواضح والا لخرج الوقت عن كونه شرطا للصلاة وهو مخالف للكتاب والسنة وكذا مع الجهل والنسيان لما أشرنا إليه من أن مقتضى الأدلة الدالة على شرطية الوقت وغيرها من الأخبار الخاصة المصرحة ببطلان الصلاة الواقعة قبل الوقت اطلاق شرطيته في جميع الصور خرج منها الصورة السابقة وهي ما لو رأى دخول الوقت فصلى ودخل عليه الوقت في الأثناء للرواية المتقدمة الدالة عليه المخصوصة بجاهل الموضوع المعتقد للخلاف وبقي الباقي مندرجا في العموم الذي اقتضاه اطلاقات الأدلة ومن هنا ظهر لك انه لو كان جاهلا بالموضوع غير معتقد للخلاف لا ظنيا ولا قطعيا بان كان مترددا أو غير ملتفت إلى رعاية الوقت كانت أيضا صلاته باطلة بل وكذا لو كان ظانا بظن غير معتبر فان المنساق من قوله عليه السلام وأنت ترى انك في وقت نظير قول القائل فلان يرى هذا الشئ كذا أو حكم هذه المسألة هكذا انه كذلك في بنائه بحسب ما أدى إليه نظره بطريق الجزم وبظن معتبر يعول عليه في مقام ترتيب الأثر دون مطلق الظن الذي لا يعتمد عليه فإنه لا يقال بمجرد ترجح أحد الاحتمالين في نظره مع عدم بنائه عليه في مقام العمل انه يراه هكذا نعم لا يتوقف صدق هذه القضية على كون ظنه معتبرا في الواقع بل يكفي في ذلك كونه كذلك بنظره كما هو واضح وقد ظهر بما ذكر ان قوله عليه السلام وأنت ترى انك في وقت يعم الاعتقاد الجزمي بل هو من اظهر مصاديقه فما عن غير واحد من تفسيره بالظن بظاهره غير مستقيم كما تقدم التنبيه على ذلك في صدر المبحث لدى التكلم في تضعيف استدلال من تمسك بهذه الرواية لاثبات حجية الظن بالوقت مطلقا فلا ينبغي الاستشكال في صحة صلاة من قطع بدخول الوقت فصلى ودخل الوقت كما صدر من اخذا بظاهر هذا التفسير ثم إن المنساق من قوله عليه السلام إذا صليت وأنت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة انما هو إرادة ما لو كان قبل دخول الوقت يرى أنه في الوقت فلو انكشف فساد ظنه في الأثناء قبل ان يدخل الوقت فرأى أنه بالفعل ليس في الوقت ولكن لو أتمها لدخل الوقت فهذا خارج عن منصرف النص وقد أشرنا انفا إلى أن مقتضى الأصل بالنسبة إلى الصلاة الواقعة قبل الوقت في كل مورد لا يعمه النص البطلان فلا يشرع اتمامها حتى فيما إذا كان ذلك قريبا من الوقت وتمكن من التأخير والاتيان بما بقي من الاجزاء بعد دخول الوقت من غير أن يتخلل الفصل الطويل كما هو واضح نعم لو لم ينكشف الفساد ولكن زال اعتقاده فلم ير انه في وقت بل تردد في ذلك أو انقلب ظنه وهما فهذا أيضا وان كان كسابقه في خروجه عن منصرف النص لكن له ان يتمها احتياطا برجاء الإصابة فان علم فيما بعد مصادفتها للوقت أو دخول الوقت في الأثناء قبل زوال اعتقاده فهو والا أعادها وهل له قطعها عند انقلاب ظنه شكا أو وهما فيه وجهان من كونه قطعا للصلاة فيحرم ومن أن المحرم انما هو قطع الصلاة الصحيحة لا مطلق ما كان صلاة في الصورة وكون المورد مصداقا للمحرم مشكوك فيرجع في حكمه إلى ما يقتضيه الأصل وهو البراءة لا عموم أدلة حرمة قطع الصلاة فان احراز الموضوع شرط في التمسك بعموم الحكم وهذا هو الأظهر تنبيه لو صادف الوقت صلاة الجاهل والناسي أو الغافل عن مراعاة الوقت اجزا كما جزم به غير واحد من المتأخرين منهم المحقق الأردبيلي وقال على ما حكى عنه وكذا البحث في كل من اتى بما هو الواجب في نفس الامر وان لم يكن عالما بحكمه ومثله القول في الاعتقادات الكلامية إذا طابقت نفس الامر فإنها كافية وان لم يحصل بالأدلة كما صرح به سلطان المحققين نصير الملة والدين انتهى وهو حق كما تحقق في محله ويظهر وجهه من بعض ما أسلفناه في نية الوضوء عند التكلم في صحة عمل المحتاط وعدم اعتبار الجزم في النية فراجع وقيل لم يجز لعدم الدخول الشرعي وفيه مالا يخفى على من أحاط خبرا بما حققناه في ذلك المبحث المسألة الرابعة الفرائض اليومية مرتبة في القضاء اي إذا كان عليه فوائت متعددة يقضي السابقة مقدمة على اللاحقة بلا خلاف يعتد به فيه في الجملة على الظاهر بل عن المصنف رحمه الله في المعتبر أنه قال الأصحاب متفقون على وجوب ترتيبها بحسب الفوات انتهى ويشهد له صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك صلوات فابدأ بأولهن فاذن لها فأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة ونوقش فيها بعدم دلالتها الا على البدئة بالأول وهو أخص من الترتيب المطلق وبأنها مسوقة لبيان الاجتزاء بالأذان لأولاهن عنه لكل واحدة واحدة فيحتمل ان يكون الامر بالبدئة بالأولى للجري مجرى العادة في فعل من يريد القضاء أو يكون المراد أولهن قضاء لا فواتا بمعنى ان المراد ابدا بأذان لأولهن قضاء في عزمك وإرادتك وفيه بعد الغض عن في لاعتناء بمثل هذه الخدشات في رفع اليد عما يقتضيه الكلام بظاهره ان الفقرات التي رواها الكليني رضي الله عنه عن زرارة بعد هذه الصحيحة على وجه يظهر منه كونها من تتمة هذه الرواية بجعله كالنص في إرادة البدئة بأول ما فات وعدم كون الامر به جاريا مجرى العادة حيث يظهر منها كون الترتيب بين الفرائض مطلقا حاضرة كانت أم فائتة أم مركبة ملحوظا لدى الشارع ولاجله امر بالعدول من اللاحقة إلى؟؟
في جل تلك الفقرات فإنه بعد ان روى هذه الصحيحة باسناده عنه عن أبي جعفر عليه السلام قال وقال اي زرارة فقال أبو جعفر وان كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة اي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها وقال إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي اربع مكان اربع وان ذكرت انك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر وان كنت قد ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب وان كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر وان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتممها ركعتين