الاتفاق عليه ويدل عليه صحيحة علي بن مهزيار قال سئل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة هل يجوز السجود عليها أم لا فكتب يجوز وصحيحة صفوان الجمال قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يؤمي ايماء وصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره ان يسجد على قرطاس عليه كتابه وظاهرها انتفاء الكراهة عند انتفاء الكتابة والمراد بالكراهة فيها بحسب الظاهر معناها المصطلح كما يشهد بذلك مضافا إلى امكان دعوى ظهورها في صحيحة علي بن مهزيار المتقدمة المصرحة بجواز السجود على القراطيس والكواغذ المكتوبة فهي ولو بشهادة هذه الصحيحة تدل على أنه يكره السجود عليه إذا كان فيه كتابة كما صرح به في المتن وغيره بل لم ينقل الخلاف فيه من أحد نعم اختلفوا في أن الكراهة هل هي مطلقة كما حكى عن كثير من الأصحاب أو انها مخصوصة بالمبصر كما حكى عن المحقق والشهيد الثانيين أو بمن أبصره وأحسن القراءة كما عن المبسوط والوسيلة والسرائر لانتفاء الحكمة المقتضية لها واعترض عليهم بان التقييد مناف لاطلاق النص ويمكن التقصي عن ذلك بابتناء الاطلاق على أن يكون يسجد بالبناء للمفعول وهو غير ثابت فيحتمل ان يكون يسجد مبنيا للفاعل ويكون ضميره عائدا إلى أبي عبد الله عليه السلام وهو كان يبصره و بحسن القراءة فلا يستفاد منه حينئذ الكراهة لمن لم يكن كذلك فليتأمل تنبيهان الأول مقتضى ترك الاستفصال في صحيحة علي بن مهزيار مع اطلاق الجواب عدم الفرق في الكاغذ بين ما إذا كان متخذا من جبس ما يصح السجود عليه أو من غيره كما أن هذا هو الذي يقتضيه اطلاق أكثر الفتاوى بل عن بعض نسبته إلى اطلاق الأصحاب ولكن حكى عن غير واحد تخصيصه بما إذا كان من النبات لزعمهم ان اطلاق النصوص والفتاوي لا يصلح مقيدا لما اجمعوا عليه من أنه لا يجوز السجود الا على الأرض أو نباتها وحكى عن جامع المقاصد انه بعد ان اعترف بان اطلاق النبات في عبارة القواعد يقتضي جواز السجود على المتخذ من القطن والكتان كاطلاق الاخبار أجاب بان المطلق يحمل على المقيد والا لجاز السجود على المتخذ من الإبريسم مع أن الظاهر عدم جوازه وفيه مضافا إلى أن حمل اطلاق النصوص والفتاوي على خصوص ما كان متخذا من نبات يصح السجود عليه تقييد بفرد نادر غير ممكن الاطلاق عليه غالبا انه غير مجد بعد قضاء العرف باستحالته عما هو عليه وانه ليس بالفعل من جنس الخشب أو الحشيش أو غيرهما من النباتات التي يفرض اتخاذه منها كما أن اشتماله على شئ من النورة لا يصح اندراجه بالفعل في موضوع الأرض فهو بالفعل لا يعد في العرف من اجزاء الأرض ولا من نباتها ولكنه ثبت جواز السجود عليه بالاخبار الخاصة التي هي أخص مطلقا من الأدلة الدالة على أنه لا يجوز السجود الا على الأرض وما انبتته فيخصص بها عمومات تلك الأدلة من غير فرق بين كون الكاغذ في الأصل من النبات أو من غيره نعم بناء على جواز السجود على القطن والكتان لو منع استحالتهما عند صيرورتهما كاغذا اتجه القول بالاختصاص إذ الغالب اتخاذه منهما فيشكل حينئذ رفع اليد عن ظاهر ما دل على المنع عما ليس بأرض أو نباتها باطلاق دليل الجواز لامكان ورودها مورد الغالب ولكنك خبير بما في مقدماته من المنع فالوجه هو الجواز مطلقا والله العالم الثاني يشترط في الكاغذ المكتوب الذي حكمنا بكراهة السجود عليه عدم ممانعة الكتابة عن وصول الجبهة إلى الكاغذ بان كان الفاصل بين خطوطها بقدر ما يصلح به مسمى السجود على الكاغذ على ما ستعرفه إن شاء الله أو يكون الخطوط كالصبغ الغير المانع عن مباشرة الجبهة للكاغذ بان لم يكن لها جرمية صالحة للحيلولة وما يقال من أن هذا اي اشتمال الكتابة على الجرم المانع عن المباشرة مما لابد منه كما أن الامر كذلك في الكاغذ المصبوغ والا للزم انتقال العرض فهو مما لا ينبغي الالتفات إليه فإنه بعد تسليم مقدماته يتوجه عليه عدم ابتناء الأحكام الشرعية على مثل هذه التدقيقات كما هو واضح ولا يسجد على شئ من بدنه فان منعه الحر مثلا عن السجود على الأرض ولم يتمكن من تبريد شئ منها بقدر ما يسجد عليه ولا من تحصيل غيرها مما يصح السجود عليه من نبات أو كاغذ سجد على ثوبه فإن لم يكن معه ثوب فعلى ظهر كفه ولا يسقط عنه أصل السجود بتعذر شرطه بلا خلاف فيه على الظاهر فان الميسور ولا يسقط بالمعسور كما يشهد له مضافا إلى ذلك الاخبار الآتية وغيرها مما يفهم منه ان عدم سقوط السجود في مثل الفرض من الأمور المسلمة المفروغ عنها ويدل على أنه عند الضرورة يسجد على ثوبه وعند تعذره على ظهر كفه خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف اصنع قال تسجد على بعض ثوبك قلت ليس على ثوب يمكن ان يسجد على طرفه ولا ذيله قال عليه السلام اسجد على ظهر كفك فإنها احدى المساجد ويشهد أيضا للحكم الأخير خبره الآخر المروي عن العلل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف ان يسجد على الرمضاء أحرقت وجهه قال يسجد على ظهر كفه فإنها احدى المساجد ويدل على الأول أيضا روايته الثالثة انه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في حر شديد يخاف على جبهته الأرض قال قال يضع ثوبه تحت جبهته وصحيحة القاسم بن الفضيل قال قلت للرضا عليه السلام جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من اذى الحر والبرد قال لا بأس به وخبر عيينة بياع القصب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ادخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره ان أصلي على الحصى فابسط ثوبي فاسجد عليه قال نعم ليس به بأس أقول ولعل اطلاق نفي الباس عنه في هذه الرواية مع أن الغالب في مثل ما هو مفروض السائل تمكنه من الصلاة تحت سقف أو تحصيل ما يصح السجود عليه ووضعه على ثوبه والسجود عليه بلا مشقة لوروده مورد الغالب في مساجدهم من كونها مواقع التقية فلم يكن يسعهم السجود عند بسط ثوبه على الأرض الا عليه فله حينئذ السجود عليه ولو مع التمكن من أن يسجد في مكان اخر على ما يصح السجود عليه إذ المعتبر في باب التقية هو الضرورة حال الفعل من غير اشتراطها بعدم المندوحة كما أوضحناه في الوضوء فتأمل وخبر أحمد بن عمر قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يسجد على كم قميصه من اذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه فقال لا بأس وخبر محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه فقال نعم لا بأس وخبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له ان يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا قال إذا كان مضطرا فليفعل وهذه الأخبار بأسرها تدل على جواز السجود على الثوب اما مطلقا أو إذا كان قطنا أو كتانا لدى الضرورة واما انه هو المتعين
(٢٠١)