عنه من نفي الخلاف عنه وفيه مالا يخفى بعد ان لم نعرف له موافقا فضلا عن أن يكون اجماعيا والله العالم وكذا لا يشترط فيها استقبال القبلة على الأظهر كما هو المشهور بل عن جماعة من الفحول استظهار في لخلاف فيه بين أصحابنا ان أوهم عبارة المتن وغيره كونه خلافيا كما هو صريح بعض ولكنه لا يبعد ارادته من أهل الخلاف حيث حكى عنهم القول باشتراط الطهارة والاستقبال قياسا على سجود الصلاة وهو باطل عندنا وكيف كان فلم يعلم منا وجود مصرح بالاشتراط نعم حكى عن شيخنا المفيد ره في كتاب احكام النساء أنه قال من سمع موضع السجود ولم يكن طاهرا أو مي بالسجود إلى القبلة فكأنه أراد الطهارة من الحيض وظاهره اعتبار الطهارة والاستقبال وانه لدى تعذر الطهارة يؤمي ولا يشرع له السجود ولم نقف على ما يدل على شئ من ذلك نعم ربما يشهد لوجوب الاستقبال في الجملة ما عن كتاب دعائم الاسلام مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إذا قرأت السجدة وأنت جالس فاسجد متوجها إلى القبلة إذا قرأتها وأنت راكب فاسجد حيث توجهت فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على راحلته وهو متوجه إلى المدينة بعد انصرافه من مكة يعني النافلة قال وفي ذلك قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله ويؤيده أيضا صحيحة الحلبي المروية عن العلل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يقرء السجدة وهو على ظهر دابته قال يسجد حيث توجهت به فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على ناقته وهو مستقبل المدينة بقول الله عز وجل أينما تولوا فثم وجه الله فإنه يستشعر من الجواب كون محطا لنظر في السؤال الاستقبال وكون اعتباره في السجود في الجملة لديهم مفروغا عنه فنفي الإمام عليه السلام اعتباره حال الركوب مستشهدا لذلك بفعل النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة التي هي أوضح حالا بالنسبة إلى هذا الشرط من خصوص السجود الذي هو أحد اجزائها ولكنك خبير بان غاية ما يمكن ادعائه انما هو اشعار الصحية بذلك لا الدلالة مع امكان ان يكون المقصود بالاستشهاد بالآية نفي اعتباره مطلقا لا في خصوص حال الركوب واما خبر الدعائم فهو مع ضعفه وشذوذه وموافقته للتقية لا ينهض دليلا الا للاستحباب من باب المسامحة فالقول بوجوبه على تقدير وجود قائل به في غاية الضعف واضعف منه القول بشرطية الستر على تقدير حققه إذ لم نجد ما يمكن ان يستند إليه عدى القياس المحرم في الشريعة ودعوى استفادته من تعليل النهي الوارد عن سجود العاري في الصلاة بان لا يبدو عورته مدفوعة بعدم اقتضاء هذه العلة المنع عنه في غير حال الصلاة مما لم يعلم بمطلوبية الستر فيه كما فيما نحن فيه فما حكى عن الجعفرية وشارحها من التردد فيه وفي نظائره حيث ذكر ان في اشتراط الستر والاستقبال والخلو من النجاسة وجهين كان في غير محله نعم للتردد مجال بالنسبة إلى بعض القيود التي اعتبرها الشارع في سجود الصلاة من حيث هو كعدم ارتفاع المسجد عن الموقف بمقدار يعتد به ووضع بقيته المساجد ونحوه إذ لا يبعد ان يدعي ان المنساق إلى الذهن من الامر بالسجود ارادته على النحو المتعارف المعهود في الصلاة وان لا يخلو عن تأمل فالقول بعد اعتبار شئ من هذه الشرائط أيضا هو الأشبه ولكن قد يقال باعتبار وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه لا لدعوى انصراف اطلاق الامر بالسجود إليه بل بدعوى استفادته من عموم أدلته كصحيحة هشام بن الحكم قال قلت لأبي عبد الله (ع) أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز قال السجود لا يجوز الا على الأرض أو على ما نبتت الأرض الا ما اكل أو لبس فقلت جعلت فداك ما العلة في ذلك قال لأن السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي ان يكون على ما يؤكل ويلبس لأن أبناء الدنيا عبيدنا يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عز جل فلا ينبغي ان يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة الواردة فيما يصح السجود عليه ما يمتنع عنه من غير اشعار في شئ منها بادارته في خصوص الصلاة ويدفعها ان معهودية السجود في الصلاة وملحوظية خصوصية المسجد فيها في الشريعة على ما هو المعروف من المذهب صارفة للمطلقات إلى ارادته في سجود الصلاة ولذا لا يفهم أهل العرف من هذه المطلقات ارادته في سجود الشكر ونظائره والتعليل الوارد في الخبر الأولى من قبيل بيان المناسبات والحكم المقتضية لشرع الحكم لا العلة الحقيقة كي يؤخذ بعمومها كما لا يخفي على المتأمل فالأظهر عدم اعتبار هذا الشرط أيضا ولكن الاحتياط فيه بل وكذا في سابقة مما لا ينبغي تركه والله العالم وهل يجب فيه الذكر كما يقتضيه ظاهر الامر الوارد في بعض الأخبار أم لا كما العلة المشهور بل الجمع عليه إذ لم ينقل القول بالوجوب الا عن بعض أهل الخلاف واما أصحابنا المتعرضون بسجود التلاوة فهم على ما ذكره بعض المتتبعين على ثلث فرق منهم من لم يتعرض للدعاء والذكر فيه أصلا كالمقنعة و النهاية والتهذيب والاستبصار والمبسوط والخلاف والسرائر والنزهة والمعتبر والكتاب والقواعد وغيرها وهذا كاشف عن عدم وجوبه عندهم كما هو واضح ومنهم من تعرض له مصرحا باستحبابه على وجه يظهر منه كونه من المسلمات كما في عبائر كثير من المتأخرين ومنهم من وقع في كلامه الامر بذكر أو دعاء خلص كعبارة الفقيه حيث قال على ما حكى عنه ومن قرء شيئا من العزائم الأربع فليسجد وليقل الهي امنا بما كفروا وعرفنا منك ما أنكروا وأجبناك إلى ما دعوا الهي فالعفو العفو ثم يرفع رأسه ويكبر وهذا وان كان ظاهر الوجوب ولكن من المستبعد التزامه بوجوب هذا الدعاء بخصوصه مع استفاضة النصوص المعتبرة بخلافه فالمراد من مثل هذه العبائر أيضا بحسب الظاهر ليس الا الاستحباب واما الاخبار فقد ورد في جملة منها الامر بالذكر أو الدعاء ففي صحيحة أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قرء أحدكم السورة من العزائم فليقل في سجوده سجدت لك يا رب تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا بل انا عبد ذليل خائف مستجير وعن الفقيه مرسلا قال وروى أنه يقول في سجدة العزائم لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله ايمانا وتصديقا لا إله إلا الله عبودية ورقا سجدت لك يا رب تعبدا ورقا لا مستنكفا ولا مستكبرا بل انا عبد ذليل خائف مستجير ثم يرفع رأسه ثم يكبر وعن كتاب عوالي اللئالي مرسلا قال وروي في الحديث انه لما نزلت قوله تعالى واسجد واقترب سجد النبي صلى الله عليه وآله وقال في سجوده أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت علي نفسك وعن الذكر انه نسب الدعاء الذي تقدم ذكره في عبارة الفقيه إلى الرواية ولكن في خصوص سجدة اقرأ قال وروى أنه يقول في سجدة اقرأ الهي امنا بما كفروا الدعاء وعن مستطرفات السرائر بسنده عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل إذا قرء العزائم كيف يصنع قال ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود وظاهره
(٣٦١)