ولا ينافي ذلك كون إرادة الجماعة حين الأذان أو سماعة معتبرة في سقوط التكليف بأذان الجماعة الذي هو أشد استحبابا من أذان المنفرد حيث إن طلبه اكد فيغائر الطلب المتعلق بالأذان للمنفرد فيمكن بقائه مع حصول الأذان لا بهذا القصد فمن هنا يتطرق الخدشة في الاستدلال بهذه الرواية الكفاية أذان المنفرد فيما لو بدا له بعد ان أذن بنية الانفراد ان يصلي جماعة كما تقدمت الإشارة إليه في محله ولو اذن أو أقام بعض المأمومين للجماعة أجزء بلا شبهة لاستقرار السيرة عليه من صدر الشريعة فضلا عن شهادة النصوص والفتاوي بذلك وهل يعتبر في ذلك سماع الإمام كما يظهر من الجواهر وربما يؤمي إليه بعض عبائر الحدائق وجهان أقواهما العدم لاستقرار السيرة على مغائرة المؤذن والمقيم للامام وعدم تقيد الإمام كغيره من المأمومين بسماعة فربما يشتغل حالهما بالنافلة وغيرها من الاشغال الموجبة لغفلته عن الأذان بل قد يكون أطرش بل ربما يؤذن المؤذن قبل حضوره والحاصل ان السيرة مستقرة على الاكتفاء في الجماعة بأذان من يؤذن لها من غير اشتراطه بحضور الإمام أو سماعة واحتمال كونها ناشئة من عدم المبالاة يدفعه التدبر في الآثار حيث يظهر منها ان الامر كان كذلك من صدر الشريعة وكفاك شاهدا على ذلك ما رواه الصدق وباسناده عن حفص بن سالم انه سأل أبا عبد الله عليه السلام إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيئ امامهم قال لا بل يقومون على أرجلهم فان جاء امامهم والا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم وخبر معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد ان يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام قال قلت وان كان الإمام هو المؤذن قال وان كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم ويؤيده أيضا قوله عليه السلام في خبر السكوني ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس فإنه مشعر بل ظاهر في أن بلالا كان يشتغل بالأذان والإقامة قبل مجيئ النبي صلى الله عليه وآله وانه صلى الله عليه وآله تقدير مجيئه قبل الفراغ من الإقامة كان يجلس حتى يفرغ إلى غير ذلك من الشواهد والمؤيدات فلا ينبغي الاستشكال فيه ثم إنه لو قيل باعتبار سماع الإمام فينبغي ان يجعل ذلك من قبيل شرائط صحة أذان المؤذن وكفايته في الجماعة لا من باب الاجتزاء بسماع الإمام أذان مؤذن فان هذا الخلاف ما هو المغروس في أذهان المتشرعة بل خلاف ما يتبادر من الفتاوي والنصوص الدالة على جواز مغائرة المؤذن والمقيم للامام كما لا يخفى ولو اذن أو أقام للجماعة من لم يكن بنفسه عازما على الصلاة ففي الاجتزاء به أو بسماعة تردد إذ لم يثبت شرعيته والله العالم التاسعة من احدث في أثناء الأذان والإقامة تطهر استحباب بل وجوبا في الإقامة على قول وبنى ولو على القول باشتراط الطهارة فيها على الأشبه إذ لو سملنا شرطية الطهارة اخذا بما يترائى من بعض أدلتها فلا نسلم مانعية الحدث الواقع في الأثناء عند في لتشاغل باجزائها والأفضل ان يعيد الإقامة كما يشهد له خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن المؤذن يحدث في أذانه أو في اقامته قال إن كان الحدث في الأذان فلا بأس وان كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامة ويؤيده ما في خبر أبي هارون وغيره من انما من الصلاة العاشرة من احدث في أثناء الصلاة تطهر وأعادها كما تسمع البحث فيه في محله إن شاء الله ولا يعيد الإقامة فان الحدث الواقع في أثناء الصلاة لا يوجب الا بطلان الصلاة فلا مقتضى لإعادة الإقامة الا ان يتكلم فيستحب حينئذ اعادتها لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تتكلم إذا أقمت فإنك إذا تكلفت أعدت الإقامة الحادية عشر من صلى خلف امام لا يقتدي به اذن لنفسه واقام كما يدل عليه خبر محمد بن عذافر عن أبي عبد الله عليه السلام قال اذن خلف من قرأت خلفه هذا مع أن قضية كون الاقتداء صوريا ان يجتزي إلى ما هو وظيفته من الأذان والإقامة والقراءة وغيرها مهما أمكن وان خشي فوات الصلاة ان اذن واقام اقتصر على تكبيرتين وعلى قوله قد قامت الصلاة مقدما له على التكبيرتين مضيفا اليهما التهليلة كما يدل عليه خبر معاذ بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام اية أو ايتان فخشي ان هو اذن واقام ان يركع الإمام فيقل قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وليدخل في الصلاة بل ظاهره ذلك إذا خاف فوات الركعة فضلا عن الصلاة ولعله المراد من خوف فوات الصلاة في المتن وغيره وفي المدارك بعد ان استدل للحكم المذكور بالخبر المزبور قال وينبغي العمل على صورة الرواية وعبارة الأصحاب قاصرة عن إفادة ما تضمنه فصولا وترتيبا مع أنها ضعيفة السند ومقتضاها تقديم الذكر المستحب على القراءة الواجبة وهو مشكل جدا انتهى وأجيب عنه بانجاز الضعف بالعمل وبأن الاستشكال في تقديم الذكر المستحب على القراءة الواجبة من قبيل الاجتهاد في مقابلة النص مع أن القراءة انما تجب بعد دخوله في الصلاة على تقدير التمكن من فعلها فله قبل افتتاح الصلاة ان يشتغل بالمباحات فضلا عن الذكر المستحب ثم يراعى عند دخوله في الصلاة ما يقتضيه تكليفه من القراءة وعدمها نعم ينبغي العمل على صورة الرواية وعبارة المتن ونحوه قاصرة عن افادته بل موهمة لخلافه ثم إن النسخ التي عثرت عليها مختلفة في نقل الرواية ففي الوسائل الموجودة عندي قد قامت الصلاة بلا تكرر وفي سائر النسخ مكررا والظاهر أن هذا هو الصحيح وما في الوسائل من سهو النساخ والله العالم وإذا أخل المؤذن بشئ من فصول الأذان استحب للمأموم التلفظ به وظاهر السياق كونه من تتمة المسألة السابقة واشكله في المدارك اما أولا فبأنه خلاف مدلول النص وهو صحيح ابن سنان إذ اذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد ان تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه واما ثانيا فلما صرح به الأصحاب ودلت عليه الاخبار من في لاعتداد بأذان المخالف فلا فائدة في اتيان المأموم بما تركه الإمام من الفصول اللهم الا ان يقال إن ذلك مستحب برأسه وان كان الأذان غير معتد به وهو حسن لو ثبت دليله واحتمل الشارح قدس سره جعل هذه المسألة منفصلة عن الكلام السابق وانها محمولة على غير المخالف كناسي بعض فصول الأذان أو تاركه أو تارك الجهر به تقية وهو جيد من حيث المعنى لكنه بعيد من حيث اللفظ انتهى أقول ولعله أراد بمخالفته للنص عده مستحبا مع ظهور النص في الوجوب الشرطي ويكن رفعه بان الحكم باستحبابه بملاحظة ان الأذان في حد ذاته مستحب لا انه لو اكتفى بما سمعه منه من الأذان الناقص يجزيه ولكن
(٢٣١)