بها بيان عدم سقوط الميسور بالمعسور لا التخيير بين الحالات المقدورة نعم ربما يشهد للعكس اي تقديم الاستلقاء قوله عليه السلام في ذيل خبر الدعائم فإن لم يستطع ان يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا ولكنه ضعيف السند خال عن الجابر فلا يصح الاعتماد عليه مع معارضته بمرسلة الفقيه التي هي أوثق منه بل قد يعامل معها معاملة الأخبار الصحيحة بضمان الصدوق بصحة ما في كتابه ولولاه لاشكل دعوى انجبار ضعفها بشهرة العمل بها بين المتأخرين اللهم الا ان يجعل فتوى بعض القدماء أيضا بمضمونها خصوصا مثل الحلى الذي لا يعلم الا بالقطعيات من اؤيداتها والله العالم تنبيهان الأولى ذكر بعض في توجيه قوله في موثقة عمار المريض إذا لم يقدر ان يصلي قاعدا كيف قدر صلى اما ان يوجه فيؤمى ايماء وجوها أحدها ان يكون هذه الفقرة من كلام عمار وظاهرها على هذا التقدير هو الاستفهام عن كيفية صلاته من أنه هل هو يصلي كيف ما قد رأى عليه جهة يكون أو يوجه إلى القبلة ويؤمى ايماء فاجابه عليه السلام بقوله يوجه كما يوجه الميت الحديث فكلمه اما على هذا التقدير بمعنى أو والضمير في قال المذكور أو لا راجع إلى عمار وهو مقول للراوي عنه وهو مصدق بن صدقة فنقل كلام عمار أولا ثم عطف عليه جواب الإمام عليه السلام ثانيها ان يكون من الإمام عليه السلام ويكون كلمة اما بفتح الهمزة شرطية وجزاؤه محذوفا وقد سبق دفعا لتوهم سقوط شرطية الاستقبال الناشي من اطلاق قوله كيف قدر صلى والتقدير اما توجهه إلى القبلة فلازم ولا يخفى ما فيه من البعد وثالثها وهو أقوى الاحتمالات ما يرجع إلى ما لخصه في محكى المعتبر مسندا إلى حماد بناء على اتحاده مع هذه الرواية وهو ان يكون من الإمام وكون اما بالكسر أريد به التفصيل بين المراتب المقدورة و يكون قوله عليه السلام يوجه كما يوجه الرجل بدلا أو بيانا لما أجمله وقوله فإن لم يقدر على أن ينام على جنبه الخ بيانا للشق الاخر من التفصيل فكأنه عليه السلام قال اما ان يوجه إلى القبلة بجميع مقاديم بدنه مضطجعا على جنبه الأيمن كما يوجه الميت في لحده ويؤمى ايماء أو ينام كيف ما قدر ولكن يستقبل بوجهه القبلة وهذا في المستلقي إلى القبلة يحصل بعدم تحويل وجهه إلى الجانبين وفي المستلقي إلى الجانبين بتحويل وجهه إلى القبلة فيتقيد اطلاقه بمرسلة الفقيه كما تقدمت الإشارة إليه انفا الثاني هل يجب اعتدال القامة عند الاضطجاع والاستلقاء مع الامكان فيه تردد والأشبه انه لا يجب اللهم الا يدعى استفادته في المضطجع من التشبيه بالرجل في لحده في موثقة عمار وفيه تأمل إذ الملحوظ في التشبيه كيفية توجهه إلى القبلة لا امتداد قامته فليتأمل اما الاستقرار فالظاهر اعتباره نظرا إلى اطلاق كلمات الأصحاب في فتاويهم ومعاقد اجماعاتهم المحكية التي هي عمدة مستند اعتبار هذا الشرط في الصلاة واما الاستقلال فلا ينبغي التأمل في عدم اعتباره والله العالم فان عجز عن الاضطجاع مطلقا أو عن الأيمن خاصة على القولين صلى مستلقيا بلا خلاف فيه على الظاهر ويدل عليه جملة من الاخبار منها قوله عليه السلام في مرسلة الفقيه المتقدمة فإن لم يستطع استلقى وأومى ايماء وجعل وجهه نحو القبلة وجعل سجوده اخفض من ركوعه وفي مرسلة الدعائم المتقدمة فإن لم يستطع ان يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا ورواية محمد بن إبراهيم المروية عن الكافي والتهذيب عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال يصلي المريض قائما فإن لم يقدر على ذلك صلى قاعدا فإن لم يقدر صلى مستلقيا يكبر ثم يقرء فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع فإذا أراد السجود غمض عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف وعن الصدوق مرسلا نحوه بأدنى اختلاف في العبارة وخبر عبد السلام بن صالح الهروي المروي عن العيون عن الرضا عليه السلام عن ابائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا لم يستطع الرجل ان يصلي قائما فليصل جالسا فإن لم يستطع جالسا فليصل مستلقيا ناصبا رجليه بحيال القبلة يؤمي ايماء وظاهر هذه الرواية وسابقتها وجوب الصلاة مستلقيا لدى العجز عن الجلوس مطلقا ولكنك عرفت فيما سبق انه لابد من تقييده بما إذا عجز عن الاضطجاع جمعا بينه وبين الأخبار المتقدمة وحمله على محامل اخر مما لا ينافي تلك الأخبار والأخيران اي المضطجع والمستلقي حيث لا يقدر ان على الركوع والسجود يؤميان لركوعهما وسجودهما كما هو فرض كل من عجز عنهما وان صلى جالسا أو قائما ولو لمانع شرعي كما في العاري فتخصيصهما به من حيث اطلاق هذا الحكم بالنسبة اليهما بملاحظة حالهما حيث إن عجزه عن القيام والقعود المبيح له الصلاة مضطجعا أو مستلقيا ينافي عادة قدرته على الركوع والسجود فاطلاق هذا الحكم في الفتاوي والنصوص الوارد فيهما جار مجرى العادة والا فلو فرض قدرته عليهما أو على أحدهما من غير مشقة عرفية ولو ببعض مراتبه الميسورة وجب بلا شبهة نعم ربما يتمكن المضطجع من تحويل رأسه ووضع جبهته على الأرض من غير مشقة ولكن لا إلى القبلة فيدور الامر حينئذ بين فوات الاستقبال وهذه المرتبة من السجود ورعاية الأول في مقام الدوران أولى لا لمجرد ان الثاني له بدل اضطراري فلا يزاحم ما لا بدل له بل لاطلاق النصوص الدالة عليه الغير القاصرة عن شمول مثل الفرض وكيف كان مما يدل على بدلية الايماء لهما عن الركوع والسجود مضافا إلى جملة من الأخبار المتقدمة كموثقة عمار ومرسلتي الفقيه والدعائم وخبر عبد السلام ما عن الفقيه مرسلا قال قال أمير المؤمنين عليه السلام دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح فقال يا رسول الله كيف أصلي فقال إن استطعتم ان تجلسوه فأجلسوه والا فوجهوه إلى القبلة ومروة فليؤم برأسه ايماء ويجعل السجود اخفض من الركوع وان كان لا يستطيع ان يقرء فاقرأوا عنده واسمعوه وخبر إبراهيم بن زياد الكرخي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود فقال ليوم برأسه ايماء وان كان له من يرفع الخمرة فليسجد فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه وصحيحة الحلبي أو حسنة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المريض الذي لا يتسطيع القيام والسجود قال يؤمى برأسه ايماء وان يوضع جبهته على الأرض أحب إلى وربما يستشعر من ذيل هذه الرواية بل وكذا من ذيل الرواية السابقة ان موردهما المصلي عن جلوس وعلى هذا التقدير أيضا يمكن استفادة المدعى منهما بل وكذا من غيرهما من الروايات التي ورد فيها الامر بالايماء بدلا عن الركوع والسجود في سائر مواقع الضرورة بتنقيح المناط ثم إن المتبادر من اطلاق الايماء في النصوص والفتاوي
(٢٦٤)