الباقر (ع) في الحديث الأول كلما ذكرته أو ذكره ذاكر يقتضي وجوب الصلاة سواء ذكر صلى الله عليه وآله باسمه أو لقبه أو كنيته ويمكن ان يكون ذكره بضميره الراجع إليه صلوات الله عليه وآله كذلك ولم اظفر في كلمات علمائنا قدس الله أرواحهم في ذلك بشئ والاحتياط يقتضي ما قلناه من العموم إنتهى وفي الحدائق بعد نقل كلاميهما قال ما صورته والذي يقرب في الخاطر العليل والفكر الكليل هو التفصيل بأنه إن ذكره باسمه العلمي فلا ريب في الوجوب وان ذكره بغيره من الألقاب والكنى فإن كان من الألفاظ التي استمرت تسميته بها واشتهر بها وجرت في الاطلاقات مثل رسول الله صلى الله عليه وآله والرسول والنبي وأبي القاسم ونحو ذلك فهي ملحقة بالاسم العلمي وان كان غير ذلك من الألفاظ التي يراد منها وليست كذلك مثل خير الخلق وخير البرية والمختار ونحو ذلك فالظاهر العدم والظاهر أن الضمير من قبيل الثاني والاحتياط لا يخفى انتهى وفيه ان الحكم ليس دائرا مدار اسمه العلمي وما الحق به حتى يتجه هذا التفصيل بل دائر مدار جريان ذكره صلى الله عليه وآله في البيان وهو صادق مهما جرى ذكره باي عبارة يكون كما هو واضح الثانية مقتضى اطلاق سببيته ذكره صلى الله عليه وآله للصلاة عليه تكرر المسبب بتكرر سببه واما مع التخلل فواضح ومع في لتخلل أيضا كذلك لو قلنا بظهور النص في سببيته كل فرد فرد من الذكر لتخير التكليف بجزائه وهو لا يخلو عن تأمل إذ لا يبعد ان يدعي ان المتبادر من النصوص ليس الا إدارة الصلاة عليه عقيب ذكره من حيث هو اي طبيعة الذكر وهي لا تقضي التعدد في مثل الفرض كما أوضحناه في احكام منزوحات البئر من كتاب الطهارة فراجع وكيف كان فذكره المتحقق في ضمن الصلاة عليه ليس موجبا لصلاة أخرى بالنسبة إلى نفس المصلى اما في الصلاة التي يؤتى بها لأجل ذكره فواضح لان ما كان من توابع الحكم يمتنع ان يقع موضوعا للقضية المثبتة له مع أنه يلزمه التسلسل واما في الصلاة التي يوتى بها ابتداء فإنه وان أمكن ان يتناولها الأدلة ولكنها خارجه عن منصرفها واما بالنسبة إلى من عداه ممن يسعها منه فسبب كما لا يفي الثالثة لا تتم الصلاة عليه صلى الله عليه وآله الا بضم اله إليه كما يدل عليه اخبار مستفيضة منه طرق العامة والخاصة فمن طريق العامة ما ورد عن كعب الأحبار أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله عند نزول الآية قد عرفنا السلام عليك يا رسول الله فكيف الصلاة قال اللهم صل على محمد وال محمد وفي المروى عن العيون عن الرضا عليه السلام في مجلس له مع المأمون في اثبات الصلاة على الال قال وقد علم المعاندون منهم انه لما نزلت الآية قيل يا رسول الله قد عرفنا التسليم عليك فكيف الصلاة عليك قال تقولون اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على إبراهيم وال إبراهيم انك حميد مجيد فهل بينكم معاشر الناس في هذا خلاف قالوا لا قال المأمون هذا لا خلاف فيه أصلا وعليه اجماع الأمة الحديث وعن ابن حجر صاحب كتاب الصواعق المحرقة انه روى عنه النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا تصلوا على الصلاة البتراء فقالوا وما الصلاة البتراء فقال تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون بل قولوا اللهم صلى على محمد وال محمد ومن طرق الخاصة مثل ما في الوسائل عن الصدوق وفي المجالس باسناده عن عبد الله بن الحسن بن علي عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قال صلى الله على محمد واله قال الله جل جلاله صلى الله عليك فليكثر من ذلك ومن قال صلى الله على محمد ولم يصل على اله لم يجد ريح الجنة وريحها يوجد من مسيرة خمسمأة عام وعن أبان بن تغلب عن ابن أبي جعفر عن ابائه (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى علي ولم يصل إلى لم يجد ريح الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام وعنه في ثواب الأعمال بسنده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين الا أبشرك إلى أن قال وإذا صلى علي ولم يتبع بالصلاة على أهل بيتي كان بينها وبين السماوات سبعون حجابا ويقول الله تبارك وتعالى لا لبيك ولا سعديك يا ملائكتي لا تصعدوا دعائه الا ان يلحق بالنبي صلى الله عليه وآله عترته فلا يزال محجوبا حتى يلحق بي أهل بيتي وعن رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني باسناده عن علي (ع) عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا تصلوا على صلاة مبتورة بل صلوا إلى أهل بيتي ولا تقطعوهم فان كل نسب وسبب منقطع يوم القيمة الا نسبي وخبر ابن القداح المروي عن الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمع أبي رجلا متعلقا بالبيت وهو يقول اللهم صل على محمد فقال له أبي (ع) لا تبترها لا تظلمنا حقنا قل اللهم صل على محمد وأهل بيته فالظاهر أن المراد بالصلاة على النبي في كل مورد تعلق الامر به الصلاة عليه وعلى اله والله العالم واعلم أنهم اختلفوا فيما يعتبر من القول في الشهادتين المعتبرتين في التشهد على أقوال فقيل بل ربما نسب إلى ظاهر الأكثر أو المشهور ان صورتهما التي يجوز الاجتزاء بها فيها ان تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وان كان الاتيان بهما بغير هذه الصورة مما تضمنته النصوص المعتبرة المشتملة على بعض التعبيرات و الزيادات كخبر أبي بصير الآتي وغيره من النصوص الكثيرة الواردة في كيفية التشهد أفضل وقيل لا يجزى ذلك بل يجب زيادة وحده لا شريك له في الشهادة الأولى والتعبير عن الثانية باشهد ان محمدا عبده ورسوله كما هو صريح بعض وظاهر آخرين بل لا يبعد ان يكون هذا القول اشهر إذا الظاهر أن نسبة القول الأول إلى الأكثر أو المشهور نشئت من اطلاق كثير منهم القول بكفاية الشهادتين من غير تعرض البيان صورتهما فلا يبعد ان يكون اطلاقهم منزلا على المتعارف المعهود من صورتهما لدى المتشرعة ولذا لا يظن بهم الالتزام بكفاية مطلقهما باي عبارة تكون وعن التشهد في البيان أنه قال يجب فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وال محمد ولا يجزي المعنى بالعربية وغيرها ولا حذف عبده ولم يجز انتهى ومحصله التخيير في الشهادة بالتوحيد بين أشهد أن لا إله إلا الله بلا زيادة وبينه مع زيادة وحدة لا شريك له وكذا في الشهادة بالرسالة بين الصورتين وقد يشكل أولهما بكونه تخييرا بين الأقل والأكثر وهو غير معقول الا ببعض التوجيهات التي تقدمت الإشارة إليه في مبحث التكبيرات الافتتاحية وفي مسألة القران بين السورتين و نظائرها فراجع وعن شيخنا المفيد في المقنعة الاكتفاء في الشهادة بالتوحيد بما ذكر أو لا بخلاف الشهادة بالرسالة فقال ما لفظه أدنى ما يجزى في التشهد
(٣٧٠)