أول وقتهما بما بعد الفجر إذ لا معنى لوقت الصلاة الا ما جاز ايقاعها فيه نعم لو خص الجواز بصورة الدس ونحوها أمكن ان يقال إن وقتهما من حيث هو؟؟
الفجر ولكن رخص في تقديمهما تبعا لصلاة الليل ونحوه كما أن وقت صلاة الليل من حيث هو بعد انتصاف الليل ولكن قد يجوز تقديمها من أول الليل لعلة وهذا بخلاف ما لو عمت الرخصة في التقديم كما هو واضح والحاصل ان ما حكى عن الأصحاب في تحديد وقت الركعتين لا يخلو عن اجمال حيث لم يعلم أنهم يجوزون الاتيان بهما من نصف الليل مطلقا وان لم يصل نافلة الليل أم بخصوص ذلك بصورة الدس نعم ظاهر المحكى عن ابن الجنيد هو الأول حيث قال على ما نقل عنه وقت صلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب فان صاهره كون وقت الركعتين من حيث هو من حين الانتصاف بعد مضي مقدار أداء صلاة الليل والوتر وكيف كان فالذي ينبغي ان يقال إنه لا شبهة في جواز الاتيان بهما بعد الفراغ من صلاة الليل ولو في أول وقتها بل ولو قدم نافلة الليل على الانتصاف في سفر ونحوه كما يدل عليه بالخصوص رواية أبي حريز القمي عن أبي الحسن موسى عليهما السلام قال صل صلاة الليل من أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر مضافا إلى المستفيضة الدالة على جواز ان يدسهما في صلاة الليل منها صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سئلت الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر فقال احشوا بهما صلاة الليل وصحيحة الأخرى قال قلت لأبي الحسن عليه السلام وركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر فقال قال أبو جعفر عليه السلام احش بهما صلاة الليل وصلهما قب الفجر وموثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال انما على أحدكم إذا انتصف الليل ان يقوم فيصلي جملة واحدة ثلاث عشرة ثم إن شاء جلس فدعا وان شاء نام وان شاء ذهب حيث شاء وخبر علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر عليه السلام الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار وفي اي وقت أصليهما فكتب عليه السلام بخطه احشهما في صلاة الليل حشوا ويدل عليه أيضا بعض الأخبار الآتية وربما يؤيده أيضا الأخبار الدالة على أنهما من صلاة الليل وهل يجوز تقديمهما من نصف الليل ابتداء من غير أن يدسهما في صلاة الليل فيه تردد فان الأخبار الدالة عليه كفتاوي الأصحاب قاصرة عن إفادته في هذه الصورة وربما يستظهر ذلك من صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الواردة في بيان عدد النوافل قال عليه السلام وبعد ما ينتصف الليل ثلث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتي الفجر وفيه ما أشرنا إليه من ورودها في مقام بيان حكم اخر فلا يصح التمسك باطلاقها لاثبات جواز الركعتين بعد النصف مطلاق واضعف من ذلك الاستدلال له بما دل على أنهما من صلاة الليل نعم في جملة من الاخبار الامر بفعلهما قبل الفجر أو تحديد وقتهما بذلك أو الرخصة في ذلك لكن المتبادر مثل هذه الأخبار ليس الا ارادتهما في اخر الليل خصوصا مع معروفية اضافتهما إلى الفجر منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر فقال قبل الفجر انهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل أتريد ان تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدء بالفريضة أقول المقصود بالقياس التنظير لا الاستدلال ويحتمل إرادة تعليم زرارة كيفية المجادلة مع العامة في ابطال قياسهم الركعتين بنافلة الظهرين بالنقض بالصوم وحسنة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما فقال قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة إلى غير ذلك من الاخبار الآتية وغاية ما يمكن استفادته من مثل هذه الأخبار انما هو جواز الاتيان بهما بعد الفجر الأول واما قبله فلا لانصرافها عما قبل الفجر الأول نعم يظهر من خبر محمد بن مسلم ان وقتهما السدس الأخير من الليل قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن أول وقت ركعتي الفجر فقال سدس الليل الباقي وربما يستشهد بهذه الرواية للقول بان قوتهما بعد طلوع الفجر الأول بدعوى مساواة السدس للفجر الكاذب وفيه نظر وكيف كان فينظر من هذه الأخبار أو وقتهما انما هو قبل الفجر ولا يعارضها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله عليه السلام صلهما بعد ما يطلع الفجر وصحيحة يعقوب بن سالم البزاز قال قال أبو عبد الله عليه السلام صلهما بعد الفجر واقرء فيهما في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد لقصور الصحيحتين بعد اعراض الأصحاب عن ظاهرهما وموافقتهما للعامة على ما قيل ويشهد له الرواية الآتية من مكافئة الأخبار المستفيضة المعمول بها عند الأصحاب التي هي نص في جواز تقديمهما على الفجر ولذا حمل غير واحد الفجر في الروايتين على الفجر الأول نظرا إلى أن حمله على الفجر الثاني كما هو المتبادر من اطلاقه يستلزم اما حمل الروايتين على التقية أو حمل الامر بفعلهما بعد الفجر على الرخصة والثاني تأويل بعيد والأول مما لا يصار إليه مع امكان الجمع بين الروايات وفيه ان حمل الفجر المطلق على الفجر الكاذب من ابعد التصرفات وأقربها الحمل على التقية فان الحمل على التقية في حد ذاته وان كان من التصرفات البعيدة لكن ربما يشهد له رواية أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى أصلي ركعتي الفجر قال فقال لي بعد طلوع الفجر قلت له ان أبا جعفر عليه السلام امرني ان أصليهما قبل طلوع الفجر فقال يا أبا محمد ان الشيعة اتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق واتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية ولا يبعد حملهما على الرخصة ايض بشهادة الاخبار الآتية كما ستعرف وقد ظهر بما ذكرنا ان القول بجواز تقديمهما على الفجر الأول أو السدس الباقي على اطلاقه لا يخلو عن اشكال وان القدر المتيقن الذي يمكن استفادته من النصوص والفتاوي انما هو جوازه مع صلاة الليل ومتى قدمهما على الفجر الأول مع صلاة الليل أو بدونها ان قلنا بجوازه فالأفضل اعادتها بعده كما نقل عن الشيخ وجماعة من الأصحاب لصحيحة حماد قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام ربما صليتهما وعلى ليل فان نمت ولم يطلع الفجر أعدتهما وعن بعض النسخ فان قمت بالقاف مكان النون وموثقة زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول اني لأصلي صلاة الليل فافرغ من صلاتي واصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل ان يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر أعدتهما وربما يظهر من غير واحد من المتأخرين اختصاص استحباب الإعادة بما إذا نام بعد الركعتين