وجوب العدول عن الحاضرة إلى الفائتة عدم وجوبه في الفوائت أيضا الا بين الظهرين والعشائين من يوم أو ليلة لأنا نقول إن المقصود بالاستدلال بهذه الاخبار انما هو اثبات صحة العدول واما جوازه أو وجوبه فهو فرع وجوب الترتيب وعدمه كما هو ظاهر المتن وصريح غيره وانما لم توجب العدول على الحاضرة حيث لم نقل فيها بوجوب المترتب ثم إن مقتضى وجوب الترتيبين الفوائت وصحة العدول عن كل فريضة إلى سابقتها انما هو ترامي العدول فيما لو ذكر بعد ان عدل من فريضة إلى سابقتها ان عليه أيضا فريضة سابقة على المعدول إليه كما لو عدل من الصبح إلى العشاء فذكر ان عليه المغرب أيضا و هكذا إذ لا مدخلية لدخوله في العشاء من أول الأمر يقصدها أو صيرورتها عشاء بعد تذكر فوتها في جواز العدول وعنها وعدمه بلا شبهة لكن هذا فيما إذا كان مكلفا في الواقع بالمعدول إليه أولا بحيث لو لم يتذكر سابقتها إلى أن يفرغ منها لوقعت صحيحة والا فيشكل ذلك كما لو عدل إلى العشاء بزعم انها هي الفائتة فتبين بعد العدول كونها المغرب وعدم كونه مكلفا بالعشاء في الواقع نعم لو لم ينكشف براءة ذمته عنها الا بعد العدول منها إلى سابقتها أمكن القول بالصحة وان لا يخلو أيضا عن تأمل حيث إن المنساق من النصوص والفتاوي الدالة على العدول انما هو فيما إذا كان المعدول عنه في حد ذاته صحيحا في الواقع فلا نعم مثل الفرض كما لا تعم ما لو دخل ابتداء في فريضة حاضره أو مائتة بزعم اشتغال ذمته بها فانكشف في الأثناء خلافه فعدل إلى غيرها فالجزم بصحة العدول في الفرض كالمثال في غاية الاشكال نعم الأقوى ذلك فيما إذا كان العدول إلى المغرب قبل ان يأتي بشئ من الاجزاء بقصد العشاء (بل الأظهر ذلك في مثل الفرض وان كان انكشاف فراغ ذمته عن العشاء قبل العدول إلى المغرب) بل وكذا لو كان اتيا ببعض الاجزاء ولكن رفع اليد عنه بعد العدول إلى المغرب على اشكال تحقيقه موكول إلى محله فإنه في هذه الصورة يكون لدى التحليل عدولا من الصبح إلى المغرب فلا اشكال فيه وليعلم ان الترتيب بين الفرائض المقتضي للعدول عن اللاحقة إلى السابقة يختص اعتباره بصورة العمد والالتفات من أول الأمر أو تذكره بعد الدخول في اللاحقة ما دام العدول إلى سابقتها الموجب لحصول الترتيب ممكنا بان لم يستلزم زيادة ركن أو واجب على الخلاف الآتي في محله في مبحث القضاء إن شاء الله والا مضى في اللاحقة وأتمها ثم استأنف المرتبة اي السابقة لسقوط شرطية الترتيب حينئذ كما تقدمت الإشارة إليه ويأتي تفصيله في محله إن شاء الله المسألة الخامسة يكره النوافل المبتدئة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها اي كونها في وسط السماء حتى يتحقق الزوال الا في يوم الجمعة كما ستعرف وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر على المشهور في الجميع بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه للنصوص المستفيضة الدالة عليه كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يصلي على الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلاة ذات ركوع وسجود وانما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها تغرب بين قرني الشيطان وتطلع بين قرني الشيطان ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا صلاة بعد الفجر حين تطلع الشمس فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان وقال لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب وخبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة وعن الصدوق في الفقيه في حديث المناهي مسندا عن جعفر بن محمد عن ابائه عليهم السلام قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة عند طلوع الشمس وعن غروبها وعند استوائها وفي المجالس مرسلا قال وقد روى نهيي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان وفي العلل بسند قوي عن سليمان بن جعفر قال سمعت الرضا عليه السلام يقول لا ينبغي لاحد ان يصلي إذا طلع الشمس لأنها تطلع بين قرني شيطان فإذا ارتفعت وصفت فارقها فتستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك فإذا انتصف النهار قارنها فلا ينبغي لاحد ان يصلي في ذلك الوقت لان أبواب السماء قد غلقت فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها وعن الشيخ مرسلا قال قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام الحديث الذي روى عن أبي جعفر عليه السلام ان الشمس تطلع بين قرني شيطان قال نعم ان بليس تخذ عرشا بين السماء والأرض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه ان بني ادم يصلون لي وعن الكليني رحمه الله مرسلا نحوه وهذه المرسلة تشهد بصحة ما تضمنته الصحيحة الأولى وعن مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي باسناده عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام في حديث انه صلى المغرب ليلة فوق السطح فقبل له ان فلانا كان يفتي عن ابائك انه لا باس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس فقال كذب لعنه الله على أبي أو قال على آبائي أقول يحتمل بعيدا ان يكون المقصود بالصلاة في هذه الرواية الأخيرة الفريضة فيكون المقصود بتكذيب من أفتى عن ابائه عليهم السلام بنفي الباس عن صلاة الصبح والعصر إلى طلوع الشمس وغروبها مخالفته لما تواتر عنهم عليهم السلام من الحكم بمرجوحيته الصلاة في اخر وقتها وكونه تضييعا لها وكيف كان ففيما عدى هذه الرواية غنى وكفاية فإنها ظاهرة الدلالة في كراهة الصلاة في الأوقات الخمسة المزبورة اما في الثلاثة الأولى المتعلقة بالشمس فواضح واما في الأخيرين اي فيما بعد الصلاتين وان كان قد يتأمل في دلالة الاخبار عليه نظرا إلى أن ما وقع فيها التعرض يبقى الصلاة بعد الفجر أو العصر ظاهر في إرادة نفس الوقت لا بعد الصلاتين لكن يدفعه معهودية المنع عن الصلاة بعد الصلاتين لدى العامة والخاصة في تلك الاعصار كما شهد بذلك كثير من الآثار التي سيأتي الإشارة إلى بعضها فيكون الاخبار منزلة على المعهود كما يؤيد ذلك فهم الأصحاب وفتواهم هذا مع أنه يكفي في اثبات الكراهة ما سمعته من الاجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة وربما يستظهر من الأخبار المتقدمة عدم الجواز كما حكى القول به عن ظاهر السند
(٧٦)