مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٢ق١ - الصفحة ٢٧٣
في التذكرة والتحريم وابن أبي عقيل من عدم اشتراطها به ضعيف نعم ربما يظهر من خبر أبي حمزة جواز الاكتفاء بثلاث تسبيحات بدلا عن القراءة في مقام الاستعجال قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المستعجل ما الذي يجزيه في النافلة قال ثلاث تسبيحات في القراءة وتسبيحة في الركوع والسجود ولكن لم ينقل القول به عن أحد والا لاتجه الالتزام به في خصوص مورده فان شيئا مما ذكر لا يصلح لمعارضة النص الخاص ويجب قرائتها اجمع كما يشهد له الأدلة المتقدمة وقضية ذلك أنه لا تصح الصلاة مع الاخلال بشئ ولو بحرف واحد منها عمدا حتى التشديد ولا فرق في الاخلال بالحرف بين نقصه أو ابداله بحرف اخر ممنوع في المحاورات دون ما ليس كذلك مما هو سايغ عرفا ولغة كقلب الام راء في مثل قل ربي أو النون ميما مع الباء أو ادغامها في حروف يرملون أو غير ذلك مما هو مذكور في محله وكذا لا فرق في الاخلال بالتشديد باتيان الكلمة المشتملة على الادغام مخففة أو بفك الادغام مع تحريك المدغم أو بدونه فإنها تختل بذلك في جميع الصور ولو صورة فتبطل ولكن هذا فيما إذا كان التشديد معتبرا في قوام ذات الكلمة بمقتضى وضعه الافرادي كتشديد كلمة الباء من الرب أو التركيبي كادغام لام التعريف في الراء أو السين ونحوهما واما ما عدى ذلك مما أوجبه علماء التجويد عند وصل بعض الكلمات ببعض من الادغام الصغير أو الكبير ومع الغنة أو بدونها فلم يدل دليل على اعتباره ودعوى الاجماع عليه كما عن بعض غير ثابتة مع أن في استكشاف رأي المعصوم من الاجماع في مثل هذه الموارد التي منشأه اتفاق القراء تأمل ودعوى ان للكلام هيئة تركيبية عند وصل كلماته بعضها ببعض يكون الاخلال بها موجبا لصيرورة الكلام لحنا كاثبات همزة الوصل في الدرج أو واو الجمع والف التنبيه لدى ملاقاة لام التعريف مثلا مدفوعة بمنع اعتبار هيئة تركيبية في صحة الكلام عرفا زائدا عما ثبت في علم العربية كما في الأمثلة المتقدمة ولا أقل من الشك في ذلك والقدر المتيقن انما هو وجوب قراءة الحمد والسورة اي التلفظ بكلماتها المضبوطة مادة وصورة واما انه يجب عند ضم بعض فقراتها إلى بعض الاتيان بها بصورة أخرى مغائرة لصورتها الأصلية فلم يثبت في غير ما تقدمت الإشارة إليه ومقتضى الأصل براءة الذمة عنه بناء على ما هو الحق لدينا من الرجوع إلى البراءة في نظائر المقام لا قاعدة الاشتغال وهكذا الكلام في المد المتصل فضلا عن المد المنفصل أو الإمالة والترقيق والتفخيم وغير ذلك من التكليفات التي التزمها القراء مما لا شاهد من عرف أو لغة على اعتباره في صحة الكلام نعم هي من محسنات القراءة التي ينبغي رعايتها مع الامكان على تأمل في بعضها الموجب لتغيير مادة الكلمة أو هيئته تغييرا خارجا عن المتعارف في المحاورات كالادغام الكبير الذي هو ادراج المتحرك بعد الامكان في المتحرك متماثلين أو متقاربين اما في كلمة كسلككم وخلقكم أو في كلمتين كيعلم ما بين أيديهم ومن زحزح عن النار فان الالتزام بجواز الادغام في مثل هذه الموارد تبعا لمن قال به من القراء لا يخلو عن اشكال وكذا لا تصح الصلاة مع الاخلال عمدا بشئ من اعرابها على المشهور بل عن المعتبر دعوى الاجماع عليه وعن المنتهى نفي الخلاف فيه والمراد بالاعراب بحسب الظاهر ليس خصوص ما هو المصطلح عند النجاة اي الأمور التي يختلف اخر المعرب بها من الرفع والنصب والجر والجزم بل أعم منه ومن الحركة والسكون الواقعتين في اخر المبني بل في مطلق حروف الكلمة ولو أوائلها وحكى عن السيد قدس سره القول بصحة الصلاة بالاخلال بالاعراب ما لم يكن موجبا لتغيير المعنى كضم تاء أنعمت تمسكا باطلاق الامر بقراءة الحمد الصادقة عرفا مع اللحن الغير الموجب لتغيير المعنى كصدق قراءة شعر امرء القيس على الملحون وفيه ان الصدق العرفي مبني على نحو من التوسع والا فالكلمة الملحونة غير الكلمة التي هي من اجزاء المقر وخصوصا إذا كان اللحن في حركاتها الأصلية فان للهيئة التي هي بمنزلة الجزء الصوري للكلمة كالمادة دخلا في قوام مهية الكلمة بحسب وضعه ولذا صح توصيفه باللحن وهكذا الكلام في الحركات العارضية الحاصلة للكلام بواسطة الوضع التركيبي من رفع الفاعل و نصب المفعول فصدق قراءة الحمد أو الشعر الفلاني مع اللحن الغير المغير للمعنى ليس الا كصدقه مع اللحن المغير للمعنى أو مع تحريف بعض كلماته فإنه يصدق عليه اسم القراءة ولكن مع اتصافها بعدم الصحة اي بعدم الاتيان بجميع اجزائها على ما هي عليها بمقتضى وضعها الافرادي أو التركيبي والا لم تكن توصف بعدم الصحة والحاصل انه يعتبر في كون المقر وقرانا حقيقة كونه بعينه هي المهية المنزلة من الله تعالى على النبي صلى الله عليه وآله مادة وصورة وقد أنزله الله تعالى بلسان عربي فالاخلال بصورته التي هي عبارة عن الهيئات المعتبرة في العربية بحسب وضع الواضع كالاخلال بمادته مانع عن صدق كونه هي تلك المهية وصدق اسم قراءة القرآن على المجموع المشتمل على الجزء الملحون اما من باب التجوز أو التغليب والا فيصح ان يقال إن هذه الكلمة بهذه الكيفية ليست بقرآن كما هو واضح وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في أنه لا يجوز الاخلال عمدا بشئ من الأعراف المعتبر في صحتها من حيث العربية وانما الاشكال والكلام في أنه هل يكفي الاتيان بها صحيحة بمقتضى العربية مطلقا أم يجب متابعة أحد القراء السبع الذين ادعى جماعة الاجماع على تواتر قراءاتهم وهم عاصم ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وابن عامر وابن كثير أو العشر وهم السبعة المذكورة وخلف ويعقوب وأبو جعفر الذين حكى عن بعض الأصحاب كالشهيد ادعاء تواتر قراءاتهم فربما يظهر من بعض القول أو الميل إلى كفاية القراءة الصحيحة مطلقا لصدق القراءة وانتفاء اللحن والغلط وعن جماعة من الأصحاب التصريح بعدم الكفاية وان المراد بالاعراب الواجب مراعاته هيهنا هوما تواتر نقله لاما وافق العربية لأن القراءة سنة متبعة وفى المدارك قال صرح المصنف بأنه لا فرق في بطلان الصلاة بالاخلال بالاعراب بين كونه مغيرا للمعنى ككسر كاف إياك وضم تاء أنعمت أو غير مغير كضم هاء الله لأن الاعراب كيفية للقرائة فكما وجب الاتيان بحروفها وجب الاتيان بالاعراب المتلقى عن صاحب الشرع وقال إن ذلك قول علمائنا أجمع وحكى عن بعض الجمهور انه لا يقدح في الصحة الاخلال بالاعراب الذي لا يغير المعنى لصدق القراءة معه وهو منسوب إلى المرتضى رضى الله تعالى عنه
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست