والنعل السندي لعله لخصوصية فيهما كعدم التمكن معهما من وضع الأصابع على الأرض أو لورود النص فيهما أو غير ذلك لا لكونهما من مصاديق الحكم الكلي المزبور في المتن كما ظنه الفاضلان وغيرهما ممن نسب إليهم التعميم وكيف ان فتحقيق النسبة يحتاج إلى مزيد تتبع وحكى عن أكثر المتأخرين القول بالكراهة مع تخصيص بعضهم إياها بالشمشك والنعل السندي فلم يقل بالكراهة أيضا فيما عداهما وعن غير واحد التصريح بالجواز من غير تعرض للكراهة احتج في محكى المعتبر للقول بالحرمة بفعل النبي صلى الله عليه وآله وعمل الصحابة والتابعين فإنهم لم يصلوا في هذا النوع ونوقش فيه بأنه شهادة على نفي غير محصور فلا يسمع ولو سلم فلعله لعدم تعارفه عندهم مع أنه لو تم هذا الاستدلال للزم حرمة الصلاة في كل ما لم يصل فيه النبي صلى الله عليه وآله وهي كما ترى وربما يستدل له بما نقل عن ابن حمزة وغيره من أنه قال وروى أن الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك بدعوى انجبار ضعفه بفتوى القدماء وفيه ان فتوى القدماء بمثل هذا الحكم التعبدي وان كانت قد تورث الظن بل الوثوق بوصول رواية إليهم دالة على المنع عن الصلاة فيهما ولكن يحتمل ان يكون ذلك لخصوصية فيهما مقتضية للمنع عنهما بالخصوص وكيف كان فالاعتماد على مثل هذه المراسيل التي لم يتحقق موضوعها في غاية الاشكال خصوصا مع امكان الخدشة في دلالتها بما ذكر و أضعف من ذلك الاستدلال له بخبر سيف بن عميرة لا يصلي على جنازة بحذاء فان صلاتها أوسع من غيرها وفيه ان الأوسعية تجدي (لو قلنا) بمفاد الخبر في مورده وستعرف في محله إن شاء الله خلافه هذا مع أن الحذاء بحسب الظاهر أعم مما يستر ظهر القدم بل في مجمع البحرين تفسيره بالفعل الذي دل على جواز الصلاة فيه اخبار مستفيضة بل يظهر من جملة منها استحباب كما سيأتي فالأظهر هو القول بالجواز للأصل وربما يستدل له أيضا بالتوقيع المروي عن الاحتجاج وغيره ان محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان عجل الله فرجه يسئله هل يجوز للرجل ان يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطى الكعبين أم لا يجوز فكتب في الجواب جائز وسئله عن لبس النعل المعطوف فان بعض أصحابنا يذكر ان لبسه كريه فكتب في الجواب جائز لا باس به بناء على إرادة العظمين من الكعبين فيه بل وعلى إرادة قبة القدم من أن قلنا بان موضوع البحث ما يعم مثل الفرض كما فهمه بعض وان كان خلاف ظاهر كلماتهم والبطيط على ما فسره غير واحد هو رأس الخف بلا ساق وربما يستشعر من كلام السائل ان هذا الفرع بعنوانه العام اي الصلاة فيما لا ساق له مما يستر ظهر القدم كان محلا للكلام من الصدر الأول وان غرض السائل من سؤاله معرفة حكم هذا الفرع فعلى هذا يكون الجواب نصا في المدعى ولعل النعل المعطوف الذي وقع عنه السؤال ثانيا هو أيضا كان من مصاديق ما هو موضوع البحث والله العالم حجة القائلين بالكراهة الخروج عن شبهة الخلاف والمرسلة المتقدمة بعد البناء على المسامحة أقول اما الخروج عن شبهة الخلاف فلا يثبت الكراهة بل هو امر راجح من باب حسن الاحتياط واما المرسلة فلا باس بالاستشهاد بها للكراهة من باب المسامحة ولكن في موردها اي الشمشك والنعل السندي ويمكن الاستناد في التعميم إلى فتوى القدماء بناء على المسامحة لو قلنا بشمول دليلها لمثل ذلك كما ليس بالبعيد والله العالم ويجوز بلا كراهية فيما له ساق كالخف والجورب بلا خلاف فيه ولا اشكال بل في الجواهر اجماعا بقسميه ونصوصا والمراد بذي الساق على ما في المدارك وغيره الساتر الشئ منه وان قل كالخف ونحوه ويكفي في ذلك ان يغطي الكعبين اي العظمين الواقعين في طرف الساق كما يشير إليه التوقيع المتقدم الذي يغلب على الظن وروده فيما هو موضوع البحث فالعبرة بحسب الظاهر على حصول التغطية بالفعل لا مجرد وضعه على أن يكون له ساقا مع احتماله فيكفي بناء على هذا الاحتمال كونه من حيث هو ذا ساق وان لبسه من لا يغطي به بعض ساقه وأولى بالجواز ما إذا كان في لتغطية لعارض من كف ونحوه كما أن مقتضى الاحتمال المزبور المنع أو الكراهة فيما لا يكون له ساقا بحسب وضعه لمن يغطي بعض ساقه لصغر قدمه وهو لا يخلو عن بعد والله العالم ويستحب في النعل العربية كما يشهد له اخبار مستفيضة مثل ما عن الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فان ذلك من السنة لكن في التهذيب فإنه يقال ذلك من السنة وصحيحة معاوية بن عمار قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط وصحيحة علي بن مهزيار قال رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما وخبر عبد الله بن المغيرة قال إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فان ذلك من السنة ورواية محمد بن الحسين عن بعض الطالبيين يلقب برأس الدري قال سمعت الرضا عليه السلام يقول أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان و عن كتاب العلل في الصحيح أو الحسن قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قيمت الصلاة لبس نعليه وصلى فيهما هذه الروايات كما تراها مطلقة ولكن الأصحاب حملوها على النعل العربية فلعله لكونها الفرد المتعارف الذي ينصرف إليه الاطلاق وعن المدارك وغيره التعميم وهو أوفق بظاهر اللفظ وانسب ما يقتضيه التسامح في أدلة السنن والله العالم المسألة السابعة كل ما عدى ما ذكرناه من الذهب والحرير واجزاء ما لا يؤكل لحمه والمغصوب تصح الصلاة فيه بشرط ان يكون مملوكا عينا ومنفعة أو منفعة غير ممنوع من التصرف برهن ونحوه أو مأذونا فيه فلا تصح الصلاة في المقبوض بالسوم الفاسد ونحوه مما لا يندرج عرفا في موضوع الغصب ولكنه بحكمه شرعا ما لم يلحقه اذن المالك اي طيب نفسه بالتصرف وان لم يكن ثمة اذن إذ العبرة نصا وفتوى برضا المالك لا اللفظ وانما يعول على اللفظ الدال عليه من الاذن ونحوه من باب الكاشفية لا من حيث هو تعبدا بل يكفي في ذلك رضائه تقديرا بمعنى انه لو علم بذلك لرضي به بلا اشكال فيه ولا تأمل كما يشهد لذلك السيرة القطعية وسيأتي لذلك مزيد وتوضيح وتحقيق في المكان إن شاء الله وأن يكون طاهرا وقد بينا تبعا للمصنف رحمه الله حكم الصلاة في الثوب النجس مشروحا مفصلا في كتاب الطهارة فلا نطيل بالإعادة ويجوز للرجل ان يصلي في ثوب واحد ساتر للعورة بلا خلاف فيه بل اجماعا كما ادعاه البعض ويدل عليه مضافا إلى ذلك الأخبار المستفيضة كصحيحة عبيد بن زرارة عن أبيه قال صلى بنا أو جعفر عليه السلام في ثوب واحد وصحيحة زياد بن سوقه عن أبي جعفر قال لا باس ان يصلي أحدكم في الثوب الواحد وازراره محلولة ان دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد وقباء طاق
(١٤٨)