ان شرائط الصلاة من الستر والاستقبال والوقت وغير ذلك لابد من كونها محررة ما دام التشاغل بفعل الصلاة فما لم يتحقق الفراغ منها لم يتجاوز محل احراز الشرائط هذا مع أن العبرة يتجاوز محل الشئ لا محل احرازه نعم للتوهم المذكور مجال بالنسبة إلى مثل الطهارة الحدثية المنتزعة من فعل خارجي متقدم على الصلاة في الرتبة لكن قد تبين في محله فساد هذا الوهم بالنسبة إليها أيضا فضلا عن مثل المقام وان كان الوقت قد دخل عليه وهو متلبس بها ولو قبل التسليم أو فيه بناء على أنه من الصلاة كما هو الأقوى لم يعد على الأظهر الأشهر بل المشهور كما في الجواهر وغيره خلافا للسيد والإسكافي على ما حكى عنهما فقالا بوجوب الإعادة ونسبه الأول منهما إلى محققي أصحابنا ومحصليهم حجة المشهور رواية إسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا صليت وأنت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة وفقد أجزئت عنك وعن الفاضل في المختلف وظاهر المصنف رحمه الله في المعتبر التردد فيه للتردد في حال إسماعيل بن رياح وعن بعض متأخري المتأخرين موافقة السيد نظرا إلى ضعف الرواية ومخالفة الحكم للأدلة على شرطية الوقت وخصوص الاخبار الناطقة ببطلان الصلاة الواقعة قبل الوقت الشاملة باطلاقها للفرض وفيه ان ضعف الرواية مجبور بعمل الأصحاب بها قديما وحديثا وهي حاكمة على الأدلة الدالة على شرطية الوقت ومخصصة للأخبار الدالة على بطلان الصلاة الواقعة بل الوقت بما عدى هذه الصورة لو لم نقل بانصرافها في حد ذاتها عنها فلا ينبغي الاستشكال في الحكم واستدل عليه أيضا في الجواهر بقاعدة الاجزاء المستفادة من الامر بالعمل بالظن هنا نصا وفتوى خرج منها الصورة الأولى بالاجماع وبقي الباقي واحتمال عذرية هذا الامر فيحكم بالصحة ما لم ينكشف الخلاف خلاف الظاهر واضعف منه احتمال تعدد الامر ظاهرا وواقعا وان الأول لا يجزي عن الثاني بعد انكشاف الحائل بل هو معلوم الفساد بأدنى تأمل مضافا إلى اصالة البراءة لو فرض ظهور الحال له بعد الفراغ انتهى أقول اما التمسك بأصالة البراءة بعد ورود الامر بإقامة الصلوات في الأوقات المحدودة في الكتاب والسنة ففيه مالا يخفى واما قاعدة الاجزاء ففيها ما أشرنا إليه انفا من أن امتثال الأوامر الظاهرية لا يقتضي الا الاجتزاء بالمأتي به في مرحلة الظاهر ما لم ينكشف مخالفته للواقع فما ذكره قدس سره من ضعف احتمال تعدد الامر بل فساده حق لو أراد عدم تعدد المأمور به الواقعي الذي تعلق الفرض الأصلي بايجاده والا فتعدد نفس الامرين بل وكذا متعلقيهما من حيث هو غير قابل للانكار ضرورة ان الامر بالصلاة بعد صياح الديك أو اذان هؤلاء مغاير للامر بالصلاة بعد الزوال وبين متعلقهما مبانية جزئية لامكان افتراق كل منهما عن الاخر لكن المقصود بكلا الامرين ليس الا الخروج عن عهدة الفريضة الخاصة المعهودة التي أوجبها الله على المكلفين وهي متحدة فعدم تعدد الامر بهذا المعنى مسلم ولكن قضية اتحاد ما تعلق به الغرض في الواقع وكونه هي الصلاة الخاصة بعد وضوح عدم كون تلك الصلاة مقيدة بكل من العنوانين اي مشروطة بوقوعها بعد الأذان والزوال كليهما اما حمل كل من الامرين على الوجوب التخييري وتعميم موضوع الوقت الذي هو شرط للصلاة بجعله أعم من الزوال ومن الظن به اما مطلقا أو إذا حصل من الأذان ونحوه فيكون الظن بالزوال على هذا التقدير كنفس الزوال سببا واقعيا لدخول وقت الصلاة سواء صادف الواقع أم لم يصادف أو تخصيصه بخصوص الزوال وجعل الظن المطلق أو الأذان ونحوه طريقا تعبديا لا حرارة فيكون المكلف به في الواقع هو الصلاة بعد الزوال عينا ولكن متى أحرز الوقت باذان ونحوه من الامارات التي فرض اعتبارها شرعا من باب الطريقية حكم في مرحلة الظاهر بكون الصلاة الواقعة في ذلك الوقت مصداقا واقعيا للمكلف به موجبا لسقوط امره فالعبرة انما هو بامتثال الامر الواقعي ولكن يجتزي عنه بامتثال الامر الظاهري بلحاظ كونه أصلا شرعيا أو طريقا تعبديا لاحراز امتثال ذلك الامر لا لكونه بنفسه مقصودا بالامتثال في عرض الواقع فلا يعقل الاجتزاء بعد استكشاف المخالفة وعدم كون المأتى به مصداقا لذلك الامر اللهم الا على تقدير تعلق الغرض بامتثال نفس هذا الامر لا الامر الواقعي فيعود إلى الفرض الأول ويخرج عن فرض اعتبار الامارة من حيث الطريقية المحضة والحاصل ان قضية اتحاد التكليف الذي هو ضروري اما تعميم موضوع الشرط والالتزام باعتبار الظن من باب السببية فيتفرع عليه قاعدة الاجزاء أو الالتزام بكون الامر بالعمل بالظن لكونه طريقا ظنا لاحراز الوقت الذي هو شرط واقعي للصلاة لا لكونه في حد ذاته مناطا للحكم كالأمر بالعمل بالبينة ونحوها التشخيص الموضوعات الخارجية التي لها اثار شرعية ولا يعقل على هذا التقدير الاجتزاء بامتثاله عما وجب عليه في الواقع بعد ان علم مخالفته للواقع وعدم كون الماتى به مصداقا للواجب الواقعي كما لو دفع ما لزيد على ذمته إلى اخر عند قيام البينة على أنه زيد فتبين خلافه ومن الواضح ان اخبار الباب الدالة على جواز التعويل على الأذان أو صياح الديك ونحوها انما دلت على اعتبارها من باب الطريقية المحضة فلا يجتزي بامتثال الأوامر المنبعثة عنها عند استكشاف الخطاء كما في المثال ودعوى ان الامر بسلوك طريق جايز الخطاء يستلزم قيام مؤدي الطريق مقام الواقع عند التخطي تداركا لما يترتب عليه من تفويت الواقع فيلزمه الاجزاء غير مسموعة خصوصا إذا استكشف الخطأ في حال تمكن عنده من ادراك الواقع بان لم يتعد وقته ولتمام الكلام فيما يتعلق بالمقام من النقض والابرام مقام اخر تنبيه لو زعم دخول الوقت فصلى الظهرين أو العشائين فدخل الوقت في أثناء الأخيرة بطلت الصلاتين بناء على اختصاص أول الوقت بالأولى وصحت الأخيرة على الاشتراك وعدل بنيته إلى الأولى ان علم بذلك في الأثناء قبل ان يتجاوز محل العدل والا مضى في صلاته ولو صلى قبل دخول الوقت عامدا أو جاهلا بالحكم اي بشرطية الوقت التي مرجعها لدى التحقيق إلى وجوب
(٧٣)