إذا ذكرها بعد ان صلى من العصر ركعتين واتمام العشاء وعدم العدول منها إلى المغرب المنسية إذا ذكرها بعد ان صلى من العشاء ركعتين معللا بان العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة لكن هذه الرواية لابد من رد علمها إلى أهله إذ لا نقول بمفاده كما تعرف إن شاء الله في محله وقد ورد الامر بقضاء النوافل في هذا الوقت فضلا عن الفرائض في غير واحد من الاخبار الآتية بحيث يظهر منها عدم شائبة كراهة فيه رأسا مضافا إلى ما أشرنا إليه من كون رواية أبي بصير المتقدمة الحاكمة على الأخبار الناهية كالنص في ذلك ومما يدل على عدم كراهة قضاء النوافل في هذه الأوقات مضافا إلى ما عرفت من امكان دعوى استفادته من الأخبار المتقدمة الروايات المستفيضة الواردة فيها بالخصوص كرواية حسان بن مهران قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء النوافل قال ما بين طلوع الشمس إلى غروبها وعن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء صلاة الليل والوتر يفوت الرجل يقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر قال لا باس بذلك وعن جميل بن دراج قال سئلت أبا الحسن الأول عليه السلام عن قضاء صلاة الليل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فقال نعم وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد المخزون ومرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام قال قال قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سر آل محمد المخزون وعن سليمان بن هارون قال سئلت أبا عبد الله عن قضاء صلاة الليل بعد العصر قال نعم انما هي من النوافل فاقضها متى شئت وفي الصحيح عن أحمد بن النضر قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعده قال نعم فاقضه فإنه من سر آل محمد صلى الله عليه وآله وعن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال اقض صلاة النهار اي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء وعن ابن أبي يعفور في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول صلاة النهار يجوز قضائها اي ساعة شئت من ليل أو نهار ومرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام قال كل ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار قال الله تبارك وتعالى و هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد ان يذكر أو أراد شكورا يعني ان يقضي الرجل ما فاته بالنهار بالليل واقض ما فاتك من صلاة الليل اي وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة إلى غير ذلك من الأخبار الدالة عليه وهذه الأخبار وان أمكن القدح في دلالة كل منها على المدعى بدعوى ورودها في مقام توهم الحظر الناشي من التزام العامة بحرمته فلا يستفاد منها أزيد من مشروعيته خصوصا من مثل قوله عليه السلام في خبر سليمان انما هي النوافل فاقضها متى شئت فإنه على الظاهر للارشاد إلى انها غير محدودة بوقت معين كالفرائض بل هي من النوافل التي تكون بمنزلة الهدية متى اتى بها قبلت فلا ينافيه كونها من بعض الأوقات مشتملة على منقصة توجب كونها أقل ثوابا مما لو اتى بها في غير ذلك الوقت كما هو أحد الوجوه التي يتوجه بها العبادات المكروهة في أغلب مواردها لكن من ملاحظة المجموع وعدم الاشعار في شئ منها بكراهته في بعض الأوقات واطلاق نفي الباس عنه بل في بعضها التصريح بان اي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء انه لا كراهة فيه رأسا خصوصا بالنسبة إلى الوقت المتعلق بالفعل اي بعد صلاتي الصبح والعصر الذي كان بالخصوص ملحوظا في كثير من هذه الأخبار واستدل للمدعى أيضا بخبر علي بن بلال قال كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب لا يجوز ذلك الا للمقتضى فاما الغير فلا بناء على تفسير المقتضي بفاعل القضاء فالمقصود بالجواب بيان قصر الجواز على القضاء دون سائر الصلوات وفيه ان إرادة هذا المعنى من المقتضي خلاف المتعارف فالرواية لا تخلو عن تشابه مع ما فيها من الاضمار وظهورها في الحرمة التي لا نقول بها فلا يبعد كونها مشوبة بالتقية كما يؤيد ذلك كونها مكاتبة ويحتمل قويا ان يكون المراد بالمقتضى السبب الباعث على اختيار الفعل في هذا الوقت كخوف في لقدرة عليه في غير هذا الوقت ونحوه فيكون حينئذ على خلاف المطلوب أدل واستدل لاستثناء مطلق ذوات الأسباب عن عموم أدلة الكراهة باطلاق ما دل على مشروعيتها عند حصول أسبابها الشامل لهذه الأوقات وغيرها فان التعارض بينه و بين دليل الكراهة السابق وان كان من وجه لكن لا ريب في رجحانه عليه بالأصل وما دل على رجحان أصل الصلاة والشهرة العظيمة والاجماع المحكى والكثرة وتطرق التخصيص إلى دليل الكراهة بخروج قضاء الفرائض والنوافل الموجب لوهن عمومه مع أن تخصيصه أهون من تخصيص الأدلة الكثيرة الواردة في ذوات الأسباب وفيه انه لا منافاة بين الكراهة المحمول عليها النواهي المتعلقة بالصلاة في تلك الأوقات وبين اطلاق ما دل على مشروعيتها بل تستلزمه والا لم تكن الصلاة مشروعة فكانت محرمة ولذا أشكل الامر في توجيه العبادات المكروهة فالأظهر كراهة الصلاة مطلقا في الأوقات المذكورة الا الصلوات الخمسة التي ورد الامر بفعلها في كل ساعة في الاخبار الحاضرة التي بينا حكومتها على الأخبار الناهية وهي صلاة الكسوف وصلاة الميت وقضاء الفوائت مطلقا فريضة كانت أم نافلة وصلاة الاحرام وركعتي الطواف اما مطلقا أو مقيدا بالواجب كما في بعض تلك الأخبار التقييد به بل قد نفينا البعد عن كراهة القضاء أيضا في الأوقات المتعلقة بالشمس بمعنى أفضلية تأخيرها مع الامكان بواسطة بعض الأخبار الدالة عليه كما يؤيده أيضا خبر ابن بلال المتقدم بناء على الاحتمال المذكور في توجيهه وكيف كان فالأقوى كراهة ما عدى هذه الخمسة مطلقا عدى بعض النوافل التي ورد الامر بفعلها في شئ من تلك الأوقات بالخصوص اما لكونه أفضل أوقاتها أو لشرعيتها فيه بالخصوص فان هذا ينافي كون خصوصيتها موجبة للكراهة كما في صلاة الغدير التي ورد الامر بايقاعها قبل الزوال بنصف ساعة بناء على صدق قيام الشمس على هذا الوقت أو فعل اربع وركعات نافلة قبل الزوال في كل يوم كما ورد الامر به في ما رواه الكفعمي في المصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال من صلى أربعا في كل يوم قبل الزوال يقرء في كل ركعة الحمد مرة والقدر خمسا وعشرين مرة لم يمرض الا مرض الموت فلابد في مثل الفرض اما من تخصيص أدلة الكراهة ان أمكن كما في صلاة الغدير أو طرح أحد الدليلين أو تأويله كما في الرواية الثانية
(٧٩)