أو السجود ونحوه حقيقة كما هو واضح ان قلت لا نسلم ان الحركات بعينها هي مصداق العصب بل هي مقدمة لحصوله فلو لبس خاتما مغصوبا فركع وسجد وان حصل ركوعه وسجوده تصرف في ذلك الخاتم حيث يتغير وضعه وينتقل من موضع إلى موضع ولكن النقل الوارد عليه حال الركوع فعل اخر ملزوم للحركة الركوعية يحصل من استصحابه للخاتم حال الحركة لا انه عين تلك الحركة وليست الحركة علية تامة له كي يقال بان سبب الحرام أيضا حرام بل هو من اجزاء علته كما هو واضح قلت مغايرة الفعلين انما هي في التعقل لا في الوجود الخارجي فان من نقل الخاتم من موضع إلى موضع لا يصدر منه فعل اختياري قابل لان يتعلق به الحرمة الشرعية الا أمران أحدهما اخذ الخاتم بيده والثاني حركة يده المشتملة على الخاتم من هذا الموضع إلى ذلك الموضع ومن الواضح ان اشتمال يده على الخاتم من حيث هو ليس نقلا له ضرورة ان نقله عبارة عن تحريكه من هذا المكان إلى ذلك المكان وهو يحصل بحركة اليد المشتملة عليه فالحركة الخاصة التي هي فعل واحد شخصي كما انها حركة لليد كذلك تحريك للخاتم فوضع اليد على الأرض للسجود وضع للخاتم أيضا عليها حال السجود فكما يصدق عليه انه جزء من الصلاة كذلك يصدق عليه انه تصرف في المغصوب ان قلت نقل الخاتم عبارة عن جعله متحركا بالحركة التوسطية بين المبدء والمنتهى وهو في حد ذاته فعل مستقل يحصل بأسباب منها تحريك اليد كما في الفرض فتحريك اليد من أسباب النقل لا عينه فهو بمنزلة ما لو اثرت حركة يده في حركة الخاتم بالخاصية كما لو فرض الخاتم أجنبيا عنه متحركا بحركته على وجه لا يكون حركته سببا تاما له كي يعرضها الحرمة من هذه الجهة بل بشرط أن تكون الحركة مقرونة بامساك شئ في يده مثلا فجعل الخاتم متحركا بنفسه حرام مستقل لا دخل له بحركة اليد من حيث هي قلت هذا ان تم فإنما هو في الحركة المستقلة العارضة للمغصوب بواسطة الحركات التي هي اجزاء الصلاة واما الحركة التبعية العارضة له من حركات الصلاة فلا فان هذه الحركة ليست قائمة بنفس المغصوب من حيث هي كي يقال إنها مسببة من حركات المصلي بل هي حركة واحدة قائمة بالمصلي أولا وبالذات وبما تلبس به ثانيا وبالعرض كحركة ما في السفينة تبعا لحركة السفينة فلو كان ما في السفينة مغصوبا لا يجوز نقلها وان كانت هي بنفسها مباحة لان نقلها بعينه نقل للمغصوب لا انه سبب لنقله نعم قد يكون نقل السفينة مؤثرا في حدوث حركة مستقلة في المغصوب فهي تصرف اخر غير التصرف التبعي ناش من التصرف في السفينة لا عينه ولا كلام لنا في الحركات المستقلة العارضة للمغصوب بواسطة افعال الصلاة فإنها قد لا تؤثر في بطلانها وانما الكلام في الحركات اللاحقة لها تبعا للأفعال كوضع الخاتم على الأرض في المثال المقدم تبعا لوضع يده عليها للسجود فإنه متحد مع وضع اليد في الوجود الخارجي فالفعل الخارجي الشخصي من حيث كونه تحويلا لمال الغير من مكان إلى مكان ووضعا له على الأرض محرم فلا يعقل ان يتصف بالوجوب ويصير جزء من العبادة وما يقال من أن الممتنع انما هو صيرورة الشئ عبادة فيما إذا تحدت جهتا الحرمة والوجوب بخلاف مثل المقام فكلام ظاهري قد تقرر بطلانه في الأصول وقد يستدل أيضا لبطلان الصلاة في المغصوب بأنه مأمور بإبانة المغصوب ورده إلى مالكه فإذا افتقر إلى فعل كثير كان مضادا للصلاة والامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده أو في لامر بضده فيفسد وفيه ما تقرر في محله من أن الامر بالشئ لا يقتضي حرمة ضده ولا فساده هذا مع أنه ان تم هذا الدليل فالنسبة بينه وبين المدعى عموم مزوجه كما هو واضح واستدل له أيضا بما رواه في الوسائل عن كتاب تحف العقول للحسن بن علي بن شعبة مرسلا عن كتاب بشارة المصطفى للطبرسي مسندا عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لكميل قال يا كميل انظر فيما تصلي وعلى ما تصلي ان لم يكن من وجهه وحله فلا قبول وعن الصدوق مرسلا قال قال الصادق عليه السلام لو أن الناس اخذوا ما امرهم الله فانفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ولو اخذوا ما نهاهم الله عنه فانفقوه فيما امرهم الله به ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق وعن الكليني مسندا نحوه وقد يناقش في الخبرين بضعف السند مع ما في ثانيهما من قصور الدلالة واشتهار مضمونهما بين الأصحاب لا يصلح جائزا لضعفهما مع عدم اعتمادهم عليهما في الفتوى نعم لولا قصور ثانيهما من حيث الدلالة لأمكن الالتزام باعتباره من حيث السند ولكنه قاصر الدلالة فان انفاق المنهى عنه في المأمور به لا يتناول مثل لبس المغصوب في الصلاة فإنه لا يطلق عليه اسم الانفاق مع أنه لو سلم اطلاق اسم الانفاق على لبس الثوب للصلاة بناء على صحة اطلاقه على صرف المنفعة فمقتضاه ليس الا عدم جواز التقرب بنفس اللبس وعدم وقوعه من حيث هو عبادة وهو لا يقتضي فساد الصلاة كما ظهر وجهه انفا اللهم الا ان يقال في تقريب الاستدلال ان الرواية وان لا تدل بمنطوقها الا على أن الانفاق في المحرم أو بالمحرم بان يصرف ماله الحلال في المعاصي أو المال الحرام في طاعة الله من تعمير المشاهد والمساجد وصلة الرحم ونحوها لا تقع عبادة فلا تعم مثل ما نحن فيه ولكن يستفاد منها من سوق التعبير ولو بضميمة المناسبات المغروسة في الذهن ان المراد بها انه لا يطاع الله من حيث يعصي فيستفاد منها بهذا التقريب بطلان الصلاة المتحدة مع الغصب فليتأمل تنبيه لو جهل غصبية الثوب أو نسيها فصلى فيه مضت صلاته وكذا لو اضطر إلى التصرف في المغصوب أو أكره عليه ولم تكن صلاته موجبة لزيادة تصرف عما سوغته الضرورة وهكذا الكلام في كل شرط نشئت شرطيته من تكليف اخر ككون الفعل الماتى به عبادة غير مضر بحاله ضررا لا يجوز تحمله أو غير مناف للتقية أو نحو ذلك فان مرجع هذا النحو من الشرائط إلى مانعية الجهات العارضة للفعل عن صحته ووقوعه عبادة لكونها موجبة لاندراج الفرد الخارجي في الموضوع المحرم فيقبح طلبه بحكم العقل فمن هنا ينشأ الاشتراط فهو يدور مدار قبح الطلب وذلك متفرع على صلاحية الجهات العارضة للتأثير في قبح الفعل والمزاحمة لما فيه من المصلحة المقتضية لحسن طلبه وهي لا تصلح لذلك الا مع العمد والالتفات لأنه متى لم يلتفت إلى جهاته المقبحة له أو لم تكن اختيارية له لا يتصف فعله من حيث صدوره منه الا بالحسن لان الأفعال الاختيارية الصادرة من المكلف انما يعرضها الحسن والقبح بلحاظ جهاتها المقصودة عناوينها الاختيارية فالصلاة الصادرة ممن لا يعلم بغصبية ثوبه ويزعم اباحته لا تكون الا حسنة فيحسن طلبها ويجتزي بها في مقام الامتثال لا يقال إن المصاديق التي يتحقق بها العناوين المحرمة مشتملة على مفسدة قاهرة والا لجاز فعلها مع العمد والالتفات أيضا والمفروض انه لا يجوز فالصلاة الواقعة في المغصوب مفسدتها فائقة على مصلحتها فكيف يأمر بها الشارع الحكيم مع أن احكامه لدينا منوطة بالمصالح
(١٤٦)