في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض وخبر إسماعيل بن سعد الأحوص قال سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم فقال لا وخبر أبي الحارث قال سئلت الرضا عليه السلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم قال لا وعن احتجاج الطبرسي عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عجل الله فرجه انه كتبت إليه يتخذ بأصفهان ثياب فيها عتابية على عمل الوشي من قز وإبريسم هل تجوز الصلاة فيها أم لا فأجاب عليه السلام لا تجوز الصلاة الا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتا وعن الفقه الرضوي لا تصلي في ديباج ولا في حرير ولا في شئ ولا في ثوب إبريسم محض ولا في تكة إبريسم وان كان الثوب سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان أو صوف فلا باس بالصلاة فيه ولا يعارضها صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في ثوب ديباج فقال ما لم يكن فيه التماثيل فلا باس لقصورها عن المكافئة بعد اعراض الأصحاب عن ظاهرها وموافقتها للعامة على ما قيل وعن الشيخ حملها على حال الحرب لما روى من جواز لبسه حينئذ أو على ما إذا كان سداه أو لحمته غزلا أو كتانا ويحتمل صدورها تقية كما قربه في الحدائق والله العالم ثم إن مقتضى اطلاق النصوص والفتاوي بل صريح كلمات الأصحاب بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن بعض دعوى الاجماع عليه هو في لفرق في بطلان الصلاة في الحرب المحض بين ما إذا كان ساترا للعورة بالفعل أو لم يكن كما عن المعتبر والمنتهى نسبته إلى الشيخين والمرتضى واتباعهم نعم فيما لا تتم الصلاة فيه وحده خلاف كما ستعرف وربما يستدل على البطلان مطلقا بان الصلاة فيه منهى عنها والنهي في العبادة يستلزم الفساد لاستحالة كون الفعل الواحد مأمورا به ومنهيا عنه فمتى كان منهيا عنه لا يكون مأمورا به وفي الحدائق بعد ان نقل هذا الاستدلال قال الأظهر في تعليل الفساد في هذا المقام انما هو من حيث استلزام مخالفة النهي في لامتثال لأوامر الشارع ولا ريب ان مبني الصحة والبطلان على الامتثال وعدمه انتهى أقول لو جاز اجتماع الأمر والنهي لا يسمع دعوى استلزام مخالفة النهي في لامتثال لأوامر الشارع كما هو واضح فالأصح هو الأول الا في حال الحرب وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه فيجوز لبسه حينئذ بلا اشكال في شئ منهما اما الثاني فواضح إذ لبس شئ مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر إليه وكلما غلب الله على عباده فهو أولى بالعذر كما نطق بذلك اخبار أهل البيت عليهم السلام واما الأول فيدل عليه مرسلة ابن بكير وموثقة سماعة المتقدمات ففي الأولى قال لا تلبس الحرير والديباج الا في الحرب وفي ثانيتهما اما في الحرب فلا باس به وان كان فيه تماثيل ورواية إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تصلح للرجال ان تلبس الحرير الا في الحرب وخبر الحسين بن علوان المروي عن قرب الإسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان لا يرى بلبس الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل باسا وقضية اشتراط نفي الباس في هذا الخبر بما إذا لم يكن فيه التماثيل اختصاص الرخصة بهذا الفرض فيعارضه موثقة سماعة المتقدمة المصرحة بنفي الباس به وان كان فيه تماثيل لكن هذه الموثقة واردة في مقام دفع توهم الحرمة فلا يتبادر من نفي الباس المذكور فيها الا إرادة نفي الحرمة واما هذا الخبر فلا يستفاد منه الا مرجوحية لبس ما فيه التماثيل ولو على سبيل الكراهة فيمكن الجمع بينهما بالحمل على الكراهة ثم إن مقتضى ظاهر النصوص وفتاوي الأصحاب بل صريح بعض نافيا عنه الخلاف عدم اشتراط الضرورة في جواز لبسه حال الحرب ولعل حكمته اظهار الشوكة عند العدو والله العالم وهل يجوز الصلاة فيه في الحرب اختيارا كما كما هو ظاهر المتن وغيره بل ربما يظهر من الحدائق في لخلاف فيه فلا يجب نزعه أو تبديله ان كان ساترا أو تأخير الصلاة مع سعة الوقت ورجاء انقضاء الحرب أم لا يجوز الا مع الضرورة (وجهان من اطلاق الأخبار الناهية عن الصلاة فيه وعدم التنافي بينها وبين ما دل على جواز لبسه في الحرب) ومن أن حرمة لبس الحرير ذاتا مانعة من أن يفهم من الأخبار الناهية عن الصلاة في الحرير منع تعبدي مغاير للمنع الناشي من نفس اللبس من حيث هو فلا يكاد يفهم من تلك الأخبار تحريم الصلاة فيه على الاطلاق حق على تقدير حلية لبسه من حيث هو كما في الحرب ولعل هذا هو الأقوى كما يؤيده ظواهر كلمات الأصحاب ويؤيده أيضا ما ستسمعه في حكم النساء وربما يستدل له باطلاق نفي الباس عنه في الحرب فإنه شامل لحال الصلاة وفيه ان اطلاق نفي الباس عنه لا يقتضي الا جوازه من حيث كونه لبسا للحرير ولا ينافي ذلك عروض الحرمة له من حيث اخلاله بالصلاة أو كونه موجبا لحصول عنوان اخر محرم نعم لو كان للدليل النافي للباس اطلاق أحوالي بحيث فهم منه الإباحة المطلقة وانه لا باس به من جهة من الجهات لا من حيث كونه لبسا للحرير ولا من حيثيات اخر اتجه الاستدلال بإطلاقه حينئذ لعدم قادحيته في الصلاة ولكن ليس لشئ من الأخبار المتقدمة بل ولا يكاد يوجد في سائر الأخبار الواردة في الرخص هذا النحو من الاطلاق فليتأمل ثم إن الكلام في أنه متى اضطر إلى لبس الحرير لمرض أو برودة ونحوهما هل تصح صلاته فيه مطلقا ولو مع تمكنه من تأخير الصلاة أو نزعة بمقدار فعلها بحيث لا ينافي صدق الضرورة إلى أصل اللبس كما لو كان مريضا يتداوى بلبس الحرير ولم يكن نزعه أو تبديله بمقدار أداء الصلاة منافيا للتداوي أم لا تصح الصلاة الا إذا اضطر إلى ايقاعها فيه فلا يكفي في جواز الصلاة مجرد الضرورة إلى أصل اللبس كالكلام فيما سبق عدى انه ليس ههنا دليل لفظي مصرح بنفي الباس عن لبسه كي يتوهم جواز الاستدلال باطلاقه لصحة الصلاة الواقعة فيه لا لضرورة ولكنك عرفت انه لا اثر لمثل هذه المطلقات في مثل المقام تنبيهان الأول قال في الحدائق استثنى بعض الأصحاب لبسه للقمل ثم حكى عن المصنف رحمه الله في المعتبر أنه قال ويجوز لبسه للقمل لما روى أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكيا إلى رسول الله عليه وآله القمل فرخص لهما في قميص الحرير وقال الراوندي في الشرايع لم يرخص لبس الحرير لاحد الا لعبد الرحمن فإنه كان قملا والمشهور ان الترخيص لعبد الرحمن والزبير ويعلم من الترخيص لهما بطريق العلة جوازه لغيرهما لفحوى اللفظ ويقوى عندي في لتعدية انتهى ثم حكى عن الصدوق في الفقيه أنه قال ولم يطلق النبي صلى الله عليه وآله لبس الحرير لاحد من الرجال الا لعبد الرحمن بن عوف وذلك أنه كان رجلا قملا انتهى إلى أن قال أقول الظاهر أن هذه الرواية المشار إليها وان اشتهر نقلها حتى في كلام الصدوق رضوان الله عليه انما وردت من طرق العامة لعدم وجودها في اخبارنا كما لا يخفى على من تتبعها
(١٣٧)