انه لما امره الله عز وجل (بالسلام على الملائكة والنبيين قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) وعن دعائم الاسلام مرسلا عن جعفر بن محمد قال إذا قضيت التشهد فسلم عن يمينك وعن شمالك تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة وهذه الرواية مع ضعفها في حد ذاتها وعدم صلاحيتها الا لاثبات الاستحباب لا يفهم من متنها أيضا أزيد من ذلك حيث إن الطلب المتعلق به في هذه الرواية لم يقصد به الا الاستحباب وكيف كان فالقول بوجوب زيادة ورحمة الله كما حكى عن ظاهر غير واحد ضعيف واضعف منه القول المنسوب إلى ابن حمزة من اعتبار زيادة وبركاته كما يظهر وجهه مما مر مضافا إلى ما سمعت فيما حكى عن العلامة من نفي الخلاف في عدم وجوبه واما الصيغة الأولى فالظاهر وجوب اكمالها في تحقق الانصراف بها فان حصول الانصراف بهذه الصيغة انما ثبت بالأدلة المتقدمة والا فهي خارجة عن منصرف التسلم كما تقدمت الإشارة إليه فما سبق وهي لم تدل الا على تحقق الانصراف بالمجموع نعم قضية عموم العلة المنصوصة في بعض تلك الأخبار تحقق الانصراف بجزئها الأول الذي تحقق به مسمى السلام ولكن الاخذ بهذا العموم مشكل (إذ لو لم نقل بالنص انه) في حد ذاته إلى إرادة التسليم المتعارف الذي شرع الاتيان به في اخر الصلاة وهو هاتان الصيغتان لا مطلق ما يصدق عليه في العرف اسم التسليم ولو مثل السلام على زيد وجب صرفه إلى ذلك جمعا بينه وبين الاخبار الحاصرة للتسليم المشروع في اخر الصلاة بهما كقوله عليه السلام في موثقة أبي بصير المتقدمة انما التسليم ان تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وهذه الموثقة وان كانت ظاهرة في انحصاره في خصوص هذه الصيغة ولكن يرفع اليد عنه جمعا بينهما وبين ما دل على حصول الانصراف بالصيغة الثانية أيضا مثل قوله عليه السلام في رواية أبي بكر الحضرمي تسلم واحدة ولا تلتفت وقل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك كما أنه يرفع اليد عن ظاهر هذه الرواية في وجوب هذه الصيغة عينا كغيرها من الاخبار المنصرفة إليها بالخصوص بالحمل على الوجوب التخييري بشهادة الموثقة وغيرها مما مر فيتحصل من مجموع الاخبار انحصار السلام المحلل في هاتين الصيغتين فما حكى عن المعتبر من أنه قال الأشبه انه يجزى سلام عليك واستقر به في محكى الذكرى لوقوع اسم التسليم عليها ولأنها كلمة وردت في القران بصورتها فتكون مجزية لا يخلو من نظر فان عمدة ما يصح التمسك باطلاقه لجواز مثل سلام عليكم انما مفهوم العلة المنصوصة المتعين صرفه إلى المعهود بشهادة ما عرفت واما سائر الروايات التي ورد فيها الامر بالتسليم مطلقا فليس لها اطلاق هذه الجهة لكونها اما واردة في مقام بيان حكم اخر أو لبيان أصل المشروعية أو أريد بها الإشارة إلى المعهود وعلى تقدير ظهورها في الاطلاق وجب تقيدها بما عرفت ولا ينافي ذلك الالتزام ببطلان الصلاة بايقاع سائر الصيغ في أثنائها لأنها تندرج في الكلام المبطل كما لا يخفى وهل يعتبر قصد الخروج بالسلام المخرج أم يتحقق به الخروج قهرا وان لم يقصده قولان أقواهما العدم كما يدل عليه روايتا العيون والخصال المصرحتان ببطلان الصلاة باتيان السلام علينا في التشهد كما يصنعه العامة معللا بان تحليل الصلاة التسليم قادا قلت هذا فقد سلمت مع أن العامة لا يقصدون به الخروج فيكشف ذلك عن أن حصول التحليل بالسلام من احكامه الشرعية المترتبة عليه الغير المتوقفة على القصد ثم لو قلنا باعتباره فيكفي في وقوعه بهذا الوجه الاستدامة الحكمية المغروسة في النفس الباعثة له على ايجاد الاجزاء شيئا فشيئا في مواقعها على وجوهها فلا وجه لما نسب إلى موجبي نية الخروج من اعتبار مقارنتها للتسلم إذ ليس حاله ح الا حال الركوع والسجود ونحوهما مما للقصد مدخلية في تحقق عناوينها ولكن النية الاجمالية المغروسة في النفس كافيه في وقوعها عليه وجهها ودعوى ان نظم السلام مناقض للصلاة ولهذا يبطلها لوقوع في أثنائها حيث إنه خطاب ادمي فإن لم يقترن به ما يصرفه إلى التحليل لكان مناقضا للصلاة مبطلا لها ضعيفة لان نظام السلام يناقض الصلاة إذا وقع في أثنائها لا في موقعه الذي شرع فيه مع أن دعوى احتياج حصول التحليل إلى ما يصرفه إليه مدفوعة إليه مدفوعه بما عرفت من أنه محلل بنفسه بحكم التنازع واضعف من هذا الوجه ما حكى عن غاية المراد من أن التسليم عمل يخرج به من الصلاة فتجب له النية لعموم انما الأعمال بالنيات وفيه بعد تسليم الدليل والغض عن بعض المناقشات المتوجهة إليه وان التسليم جزء عمل فيكفي الاستدامة الحكمية كما في غيره من الاجزاء ان العمل انما هو نفس التسليم لا كون مخرجا فهذا الدليل لا ينتج اعتبار نية الخروج كما هو المدعى الا انه يوجه بان التسليم فعل ذا وجوه فهو بعنوان مخرجيته من الصلاة عمل يتوقف على القصد فيه ما عرفت من أن عنوان المخرجية من إثارة الشرعية اللاحقة له الغير المتوقفة على القصد بل لو نوى عدم الخروج أيضا كما لو اتى بالصيغة الأولى بزعم انها كالسلام على النبي صلى الله عليه وآله لا يتحقق بها الخروج أو بزعم ان له الخيار في تعيين المخرج فنوى عدم الخروج بالأولى لا يقدح ذلك في صحة صلاته وتحقق الخروج منها أو من واجباتها بالصيغة الأولى فإنه حكم شرعي لا اثر للقصد فيه كما عرفت اللهم الا ان يرجع قصده إلى قصد الاتيان بسلام غير السلام الذي جعل محللا فبعد ويفسد الصلاة كما لو اتى بسلام أو كلام مناف للصلاة قبل التسليم الصحيح الذي يخرج به من الصلاة تنبيه قال شيخنا المرتضى رحمه الله ولو ذكر احدى الصيغتين في أثناء الصلاة فان قصد الدعاء فالظاهر في لابطال واما ما دل على النهي عن قول السلام علينا في التشهد وانه مبطل للصلاة فمحمول على ما إذا قصد التحية كما يفعله العامة مع احتمال الابطال مطلقا لا طلاق الروايات وان قصد به التحية فالظاهر البطلان لعموم ابطال الكلام وخصوص رواية العلل الدالة على أن التسليم من كلام الآدميين الذي حرم بالتحريم وان قصد به الخروج عن الصلاة فإن كان سهوا ففي ابطاله وكون ما يتدارك من تتمة الصلاة فرضا مستأنفا أو عدمه ولوقوعه في غير محله وجهان ظاهر الأخبار الواردة في تلك المسألة الثاني وان كان عمدا فالظاهر أنه مبطل لا لنية الخروج بل لعدم قصد الدعاء فيدخل في الكلام المبطل مضافا إلى النهي عنه فيدخل في الكلام المحرم ولو قصد بتسليم الصلاة التحية لم يقدح بل ورد انه موضوع للتحية على المسلم عليهم ومشروع الاجل ذلك ولو قصد به الدعاء أيضا لم يقدح لعدم وجوب قصد ما شرعه مع أن الدعاء أيضا تحية ولو لم يقصد مشيا ولا قصد مخاطبا أيضا جاز تحته ولو لم يقصد شيئا ولا قصد مخاطبا أيضا جاز انتهى كلامه رفع مقامه أقول قضية ما ذكره في ذيل كلامه من عدم قادحية قصد دعائه في صحة السلام المحلل عدم كون هذا القصد مجديا في جواز الاتيان به في أثناء الوصية إذا المفروض انه لا يؤثر هذا القصد في خروجه عن كونه مصداقا للسلام الذي جعل تحليلا للصلاة فلا يجدي في جواز ايقاعه في أثناء الصلاة حيث علل المنع عن الاتيان به في الأثناء في
(٣٨٢)