جماعة منهم وهو لا يخلو عن وجه بناء على المسامحة ولو على تقدير تسليم ظهور الصحيحة في نفي الباس عن أن يؤم الرجل بغير رداء إذا كان عليه ثوبان على اشكال تنبيه نقل في المدارك عن جده قدس سره أنه قال وكان يستحب الرداء للامام يستحب لغيره من المصلين وان كان للامام اكد واحتج عليه بتعليق الحكم على مطلق المصلي في عدة اخبار كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أدنى ما يجزيك ان تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف وصحيحة عبد الله بن سنان قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه الا سراويل يحل التكة فيضعها على عاتقه ويصلي وان كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا ثم قال ولا يخفى ما في هذا الاستدلال من الضعف لاختصاص الروايتين الأخيرتين بالعاري وعدم ذكر الرداء في الرواية الأولى بل أقصى ما يدل عليه استحبابا ستر المنكبين سواء كان بالرداء أم بغيره وبالجملة فالأصل في هذا الباب رواية سليمان بن خالد وهي انما تدل على كراهة الإمامة بدون الرداء في القميص وحده فاثبات ما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل وينبغي الرجوع في الرداء إلى ما يصدق عليه الاسم عرفا وانما تقوم التكة ونحوها مقامه مع الضرورة كما تدل عليه رواية ابن سنان اما ما اشتهر في زماننا من إقامة مقامه مطلقا فلا يبعد ان يكون تشريعا انتهى وهو جيد ولكنك عرفت ان عمدة المستند لاثبات الكراهة أو استحباب الفعل انما هو فتوى الأصحاب بعد البناء على المسامحة والا فلا يفي باثبات شئ منهما على عمومه شئ من الاخبار وكذا يكره ان يصحب شيئا من الحديد بارزا على المشهور بل عن الشيخ في النهاية قال لا يجوز الصلاة إذا كان مع الانسان شئ من حديد مشهر مثل السكين والسيف فإن كان في غمدا وقراب فلا باس بذلك وعن ابن البراج انه عد في جملة مالا تصح الصلاة فيه ثوب الانسان إذا كان فيه سلاح مشهر مثل سكين أو سيف قال وكذلك إذا كان في كمه مفتاح حديد الا ان يلفه بشئ والأصل في ذلك اخبار مستفيضة منها خبر سكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد ورواية موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله عليه السلام في الحديد انه حلية أهل النار قال وجعل الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فيحرم على الرجل المسلم ان يلبسه في الصلاة الا ان يكون قبال عدو فلا باس به قال قلت فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغنى عنه أو في سراويله مشدود أو مفتاح يخشى ان وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد قال لا باس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ولا باس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد لأنه نجس ممسوخ وموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد قال لا ولا يتختم به الرجل لأنه من لباس أهل النار ورواية أبي الفضل المدايني عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام لا يصلي الرجل وفي تكته مفتاح حديد قال الكليني وروى إذا كان المفتاح في غلاف فلا باس وعن التهذيب قد قدمنا رواية عمار ان الحديد إذا كان في غلاف فلا بأس بالصلاة فيه وظاهر هذه الأخبار خصوصا خبر موسى الحرمة كما حكى القول بها عن ظاهر الكليني والصدوق ويظهر أيضا من عبارة الشيخ وابن البراج المتقدمتين ويظهر من المستند اختباره وما في خبر موسى من تعليل المنع بالنجاسة التي لم يقصد بها حقيقتها بمعناها المصطلح لدى المتشرعة التي اثرها المنع عن الصلاة كما عرفته في كتاب الطهارة لا يصلح قرينة لإرادة الكراهة من لفظ الحرمة وعدم الجواز والنواهي الواردة في الاخبار لجواز ان يكون المراد بالنجاسة خباثة معنوية مقتضية للمنع عن الصلاة فيه كالنجاسة المصطلحة دون سائر اثارها ولكن ربما يؤيد الكراهة بل يشهد بان الخباثة المعنوية الكامنة في الحديد المصححة لاطلاق اسم النجس عليه غير مقتضيه الا لاستحباب التجنب عنه وكراهة لبسه في الصلاة بعض الأخبار الدالة بظاهرها على نجاسته المتقدمة في كتاب الطهارة كموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو جزء من شعره أو حلق قفاه فان عليه ان يمسحه بالماء قبل ان يصلي سئل فان صلى ولم يمسح بالماء قال يعيد الصلاة لان الحديد نجس وقال لان الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة حيث علم بالقرائن الخارجية التي بيناها فيما سبق عند البحث عن طهارته ان الامر بالمسح وإعادة الصلاة الواقعة بدونه ليس الا على سبيل الاستحباب فيستكشف من ذلك ان نجاسته التي علل بها المنع عن الصلاة بلا مسح غير مقتضية الا لاستحباب التجنب عنه في الصلاة وكراهة تركه فليتأمل ومما يؤيد أيضا حمل اخبار المنع على الكراهة شهرة القول بها بين الأصحاب بل لم ينقل عن أحد التصريح بخلافه وانما استظهر ذلك من بعض عبائر من تقدمت الإشارة إليه مما لا تأبى عن إرادة الكراهة بحسب ما جرت عليه محاوراتهم ويؤيده أيضا بل يدل عليه جملة من الأخبار الدالة على جواز الصلاة في الحديد في الجملة كمكاتبة الحميري المروية عن الاحتجاج إلى صاحب الزمان عجل الله فرجه يسئله عن الفص الخماهن هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه فكتب الجواب فيه كراهية ان يصلي فيه وفيه أيضا اطلاق والعمل على الكراهية وسئله عن الرجل يصلي وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك فكتب في الجواب جائز والخماهن على ما قيل الحديد الصيني وظاهرها إرادة الكراهة بمعناها المصطلحة كما يشير إليه قوله عليه السلام وفيه أيضا اطلاق ولكن في الوسائل وفي نسخة الفص الجوهر بدل الخماهن وكيف كان فهذا التوقيع نص في جواز الصلاة فيما إذا كان في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد وخبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما وفي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام وان كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما وخبر علي بن أبي حمزة ان رجلا سئل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه قال نعم ولا يمكن الجمع بين هذه الأخبار واخبار المنع بحمل الأخبار المانعة على ما إذا كان الحديد بارزا وهذه الأخبار على ما إذا كان مستورا وان شهد بهذا الجمع مرسلة الكليني والتهذيب المتقدمتان بناء على أن يكون المراد بقوله إذا كان في غلاف فلا باس الكناية عن كونه مستورا لاباء خبر موسى بن أكيل الذي هو عمدة المستند في هذا الباب عن هذا الحمل فإنه بمقتضى ما فيه من قصر الرخصة على موقع الضرورة وتعليل المنع بان الحديد نجس كالنص في إرادة العموم خصوصا مع أن الغالب في السكين والمفتاح ونحوه كونه مستورا ولا أقل من سهولة ستره فلو كان الستر رافعا لما فيه
(١٦٧)