بالإعادة وهل يجب التكبير للركوع كما عن العماني والديلمي وظاهر المرتضى رضوان الله عليهم أم لا يجب كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا كما ادعاه في الجواهر بل عن الكرى وظاهر التذكرة دعوى الاجماع عليه فيه تردد ينشأ من تعلق الامر به في عدة اخبار كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أردت ان تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر ثم اركع وقل اللهم لك ركعت الحديث وفي صحيحته الأخرى المروية عن الكافي إذا أردت ان تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد وعن الشيخ نحوه الا انه ترك قوله وكبر وفي صحيحته الأخرى الواردة فيما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين وتكبر و تركع ومن اشتمال ما ورد فيه الامر كالصحيحة الأولى على كثير من المسبحات كما ستعرفه بل شهادة سوقه بكونه مسوقا لبيان الفرد الكامل من الصلاة المشتمل على الآداب والوظائف المستحبة نظير صحيحة حماد ونحوها فيشكل التعويل على ما يتراءى من الامر الوارد في مثل هذه الرواية من الوجوب خصوصا مع مخالفته للمشهور أو المجمع عليه مضافا إلى ما في بعض الأخبار من الاشعار أو الدلالة على استحبابه كصحيحة زرارة المروية عن الفقيه قال قال أبو جعفر عليه السلام إذا كنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله أو لم تكبر أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها فان الرخصة في تقديمها وتركها في مواضعها عمدا كما هو قضية ظاهر العطف بكلمة أو تشعر بعدم كونها من حيث هي مما يخل تركها بالصلاة كما يؤيد ذلك عدم لزوم بعض تلك التكبيرات جزما كتكبيره القنوت التي هي أحدها هذا مع أن القائل بالوجوب لا يلتزم على الظاهر بجواز تقديمها فتخرج الصحيحة على هذا شاهدة عليه الا انها مروية عن التهذيب بالعطف بالواو فيشكل الاعتماد عليها وان كان على هذا التقدير أيضا لا تخلو عن اشعار بالاستحباب وأوضح منها دلالة عليه خبر الفضل بن شاذان المروي عن العلل وعيون الأخبار عن الرضا عليه السلام قال انما ترفع اليدان بالتكبير لأن رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع فأحب الله عز وجل ان يكون العبد في وقت ذكره له متبتلا متضرعا مبتهلا ولان رفع اليدين احضار النية واقبال القلب على ما قال وقصد ولان الفرض من الذكر الاستفتاح وكل سنة تؤدي على جهة الفرض فلما ان كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحب ان يؤدوا السنة على جهة ما يؤدي الفرض وقصوره مجبور بما عرفت واستدل له أيضا موثقة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يجزي من التكبير في الصلاة قال تكبيرة واحدة وفيه تأمل إذ لا يقع التعبير عند إرادة الاستفهام عن حال التكبيرات المستقلة المشروعة في الصلاة في مواضع مختلفة من أنها هل هي بأسرها واجبة أو انه يجوز ترك بعضها بمثل هذا السؤال مع أنه لا يجديه حينئذ الجواب بأنها واحدة أو اثنتان أو ثلاثة في تمييز واجبها عن غيره حتى يترتب عليه ثمرة عملية فالظاهر أن المسؤول عنه هو أدنى ما يجزي من التكبير في افتتاح الصلاة لا في مجموعها كي يعم مثل تكبير الركوع والسجود وكيف كان فالعمدة ما عرفت من وهن دلالة الأخبار المشتملة على الامر به في حد ذاتها على الوجوب مع مخالفته للمشهور أو المجمع عليه وشهادة خبر العلل باستحبابه فالقول بوجوبه كما مال إليه في الحدائق وتردد فيه في المدارك وان لا يخلو عن وجه ولكن الأظهر الندب وانه هو المراد من الامر المتعلق به في صحيحة زرارة وغيرها كغيره من الأوامر المتعلقة بالتفاصيل الواردة في تلك الأخبار والمسنون في هذا القسم ان يكبر للركوع قائما منتصبا كما يدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة إذا أردت ان تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر ثم اركع بل يدل عليه قوله عليه السلام في صحيحته الأخرى فارفع يديك وكبر ثم اركع فان ظاهره بمقتضى وقوع العطف بلفظه ثم إرادة الاخذ في الركوع بعد الفراغ من التكبير وفي صحيحة احمد الواردة في صفة صلاة الصادق عليه السلام انه وضع يديه حيال وجهه وقال الله أكبر وهو قائم ثم ركع وربما يستشعر من المتن حيث جعله من المسنون بعد ان صرح بمشروعية أصل التكبير وان الأظهر فيه الندب انه يجوز الاتيان به في حال الهوى كما حكى عن الشيخ التصريح به بل في المدارك ومحكى الذكرى انه بعد حكاية ذلك عن الشيخ قال لا ريب في الجواز الا ان ذلك أفضل وهو لا يخلو عن قوة بناء على ما حققناه مرارا من عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات الا انه قد يتأمل في وجود اطلاق صالح الاستناد إليه لاثبات المدعى فان جل الاخبار التي يستفاد منها مشروعية هذا التكبير ليست مسوقة لبيان الاطلاق من هذه الجهة كما لا يخفى على المتأمل فيشكل الالتزام بجوازه بعنوان المشروعية الا من باب مطلق الذكر الذي يجوز الاتيان به في جميع أحوال الصلاة وهو خارج عن محل الكلام فما عن تعليق الارشاد وجامع المقاصد من أنه لو كبر هاويا وقصد استحبابه باعتبار الكيفية اثم وبطلت صلاته لا يخلو بالنسبة إلى ما ذكره من الاثم عن وجه واما بطلان الصلاة بالتشريع بمثله فقد أشرنا إلى ضعفه في مطاوي مباحث القراءة وغيرها مرارا فالأحوط ان لم يكن أقوى عدم قصد التوظيف لو اتى به في حال الهوى ويستحب أيضا ان يكون وقت ما يكبر رافعا يديه بالتكبير محاذيا اذنيه ويرسلهما ثم يركع كما عرفته عند البحث في تكبيرة الاحرام وعلمت في ذلك المبحث عدم اختصاص رفع اليدين حال التكبير بتكبيرة الاحرام بل هو زينة للصلاة عند كل تكبير كما في بعض الأخبار ويدل عليه أيضا الخبر المتقدم انفا المروي عن العلل وفي خصوص المقام صحيحتا زرارة وحماد المتقدمتان وان يضع يديه على ركبتيه كما عرفته في صدر المبحث بل قد أشرنا فيما سبق إلى أن الأحوط عدم تكره وان كان الأظهر جوازه مفرجات الأصابع كما يشهد له أيضا الصحيحتان المتقدمتان وسيأتي أيضا نقلهما وما في خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن تفريج الأصابع في الركوع اسنة هو قال من شاء فعل ومن شاء ترك محمول على إرادة عدم كونه من السنة التي يجب اتباعها جمعا بينه وبين غيره مما ستعرف بل لعل سوق الجواب يشعر بإرادته ذلك وكيف كان فهو ليس بشرط في مشروعية وضع اليدين بل هو بحسب الظاهر مستحب في مستحب فيجوز وضع اليدين بقصد المشروعية بلا تفريج الأصابع إذ لا مقتضى لتقييد ما ورد في الاخبار من الامر بوضع الكفين أو تمكين الراحتين من الركبتين بما ورد فيها من الامر بتفريج الأصابع خصوصا مع خلو بعضها عن ذلك كالنبوي المرسل المتقدم
(٣٣٤)