رسول الله اكتفى بهما عمن أبى وجحدوا عين بهما من أقر وشهد كان له من الاجر عدد من انكر وجحد وعدد من أقر وشهد ويستحب أيضا السامع أذان الصبح والمغرب ان يقول ما في المروي عن المجالس وثواب الاعمال عن الصادق عليه السلام قال من قال حين يسمع أذان الصبح اللهم إني أسئلك باقبال نهارك وادبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعائك وتسبيح ملائكتك ان تتوب على انك أنت التواب الرحيم وقال مثل ذلك حتى يسمع أذان المغرب ثم مات عن يومه أو ليلته تلك مات تائبا المسألة الرابعة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كره الكلام كراهية مغلظة الا ما يتعلق بتدبير المصلين من تسوية الصف أو تقديم امام أو نحوه ذلك وقد حكى عن الشيخين في النهاية والمقنعة والسيد المرتضى في المصباح القول بالحرمة للمستفيضة التي وقع فيها التصريح بأنه إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة حرم الكلام على أهل المسجد وقد تقدم الكلام فيه فيما سبق وعرفت فيما تقدم ان القول بالكراهة هو الأظهر المسألة الخامسة يكره للمؤذن ان يلتفت يمينا وشمالا كما صرح به غير واحد بل عن التذكرة نسبة إلى علمائنا خلافا للمحكى عن الشافعي فيستحب ان يلتفت يمينا إذا قال حي على الصلاة ويسارا إذا قال حي على الفلاح ولأبي حنيفة فيدور بالأذان في المأذنة ويلوى عنقه إذا كان في الأرض وربما يشهد للقول المحكى عن الشافعي ما عن كتاب دعائم الاسلام مرسلا عن علي عليه السلام قال يستقبل المؤذن القبلة في الأذان والإقامة فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح حول وجهه يمينا وشمالا ولولا مخالفته لفتوى الأصحاب وموافقته للشافعي لكان العمل به من باب التسامح وجيها ولكن الاخذ بخلافه بعد ما سمعت أوجه ولكن يلزم سممت القبلة في أذانه استحبابا خصوصا عند الشهادتين كما عرفته فيما سبق السادسة إذا تشاح في الأذان قدم الأعلم والمراد به بحسب الظاهر من كان اعرف بالوقت وما يتعلق بالأذان وربما يفسر بتفاسير غير ذلك ولا يهمنا التعرض لشرحها والظاهر أن محط نظرهم هو المؤذن المنصوب الذي يستحق الأجرة أو الارتزاق من بيت المال كما صرح به غير واحد والا فلا موقع للتشاح لجواز ان يؤذن الجميع للاعلام وللجماعة أيضا على الأظهر كما ستعرف فالمكلف بالترجيح لدى التشاح هو الحاكم أو نائبه ممن وظيفته التصدي لمثل هذه الأمور واللازم عليه ان يراعي مطلق الجهات المقتضية للترجيح مما يكون فائدة الأذان بلحاظها أتم وأصلح بحال المسلمين لا خصوص الأعلمية كما هو ظاهر المتن أو مع الأعدلية بل مطلق ما فيه مصلحة المسلمين كما صرح به بعض ولا يبعد ان يكون مراد غيره أيضا ممن خص بعض المرجحات بالذكر والا فلا وجه للتخصيص ان أراد المؤذن المنصوب كما هو الظاهر وان أراد غيره فلا مانع عن الجمع كي يحتاج إلى الترجيح نعم في الموارد التي جرت العادة بان لا يؤذن الا بعضهم كما في الجماعات الأولى ان يختاروا خيارهم كما يدل عليه النبوي المرسل يؤذن لكم خياركم أو الا رفع صوتا الا في بعض الأخبار من امر النبي صلى الله عليه وآله بالقاء الأذان على بلال لأنه أندى صوتا وكيف كان فالأظهر لزوم مراعاة جهات الترجيح مطلقا فيمن يعطي من بيت المال ومن التساوي ينبغي ان يقرع بينهم فإنه أقرب للخلوص وابعد عن الشحناء السابعة إذا كانوا جماعة جاز ان يؤذنوا جميعا اما في الأذان الاعلامي فواضح لاستحبابه لكل أحد بمقتضى ظواهر أدلته وأوضح من ذلك أذان الصلاة فيما لو أراد كل منهم ان يصلي وحده نعم يجوز لكل منهم ان يجتزي بسماع أذان غيره رخصة لا عزيمة كما ستعرف واما لو أرادوا الصلاة جماعة فالظاهر أنه يجوز أيضا ان يؤذن كل منهم لصلاته جماعة فان مقتضى اطلاق الأدلة الواردة في الحث على الأذان والإقامة لكل صلاة استحبابه لكل واحد منهم من غير فرق بين الإمام والمأموم غاية الأمر انه ثبت نصا واجماعا انه يجوز للجميع الاكتفاء بأذان أحدهم وان من دخل فيهم ما لم يتفرق صفوفهم كان بحكمهم وانه يجوز لهم الاكتفاء بسماع امامهم أذان الغير كما ستعرف ولا ينافي شئ من ذلك استحبابه عينا لكل منهم كما يقتضيه ظواهر أدلته لامكان كون الاكتفاء بفعل البعض من باب التوسعة والترخيص لا تنزيل صلاتهم جماعة شرعا منزلة صلاة واحدة في كفاية أذان واحد وجريان السيرة بأذان واحد للجماعة لا يقتضي بأنه لا يشرع لهم الا كذلك فالأظهر جواز تعدد المؤذنين لجماعة واحدة دفعة أو مرتبين وما في المتن وغيره من أن الأفضل إذا كان الوقت واسعا ان يؤذن واحد بعد واحد فلم نعرف مستنده الثامنة إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز ان يجتزي به في الجماعة وان كان ذلك المؤذن منفردا بأذانه وصلاته بل وان كان قاصدا بأذانه الاعلام دون الصلاة كما ستعرف وفي المسالك فسره بما إذا كان منفردا بصلاته لا بأذانه قال والمراد به المنفرد بصلاته لا بأذانه بمعنى انه مؤذن للجماعة أو للبلد ولو اذن لنفسه لا غير لا يعتد به وكذا القول في الإقامة انتهى وهو بعيد جدا وكيف كان فهذا الحكم في الجملة مما لا خلاف فيه وربما يستشعر من تخصيص الإمام بالذكر في المتن واختصاص الحكم به ولكن الظاهر عدم ارادتهم لذلك كما نبه عليه في المدارك حيث قال الظاهر أنه لا فرق في هذا الحكم بين الإمام والمنفرد وان كان المفروض في عبارات الأصحاب اجتزاء (الإمام الا انه إذا ثبت اجتزاء) الإمام بسماع الأذان فالمنفرد أولى انتهى أقول ويمكن تقريب الأولوية بان يقال إذا ثبت الاجتزاء به في الجماعة فلصلاته وحده أولى هذا مع ما ستعرف من عدم قصور الأدلة عن اثباته وكيف كان فمستند الحكم خبر أبي مريم الأنصاري قال صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا ازار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة فلما انصرف قلت له عافاك الله صليت بنا بلا ازار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة فقال إن قميصي كثيف فهو يجزي ان لا يكون على رداء واني مررت بجعفر عليه السلام وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزاني ذلك وخبر عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال كنا معه فسمع إقامة جاز له بالصلاة فقال قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة وقال يجزيكم أذان جاركم أقول ذيل هذا الخبر يشهد بان المراد بالإقامة في صدره أعم من الأذان وصدره يشهد بان المراد بالأذان في الذيل أعم من الإقامة وكيف كان فربما يناقش في الاستدلال بالخبرين بأن في طريقهما ضعفا وفيه انه غير قادح في مثل هذه الروايات المقبولة المعمول بها لدى الأصحاب وربما يستدل له أيضا بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد ان تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه وربما يستدل باطلاق هذه الصحيحة لكفاية سماع أذان المنفرد لمن يريد ان يصلي بأذانه مطلقا
(٢٢٩)