عن الكافي قال شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام تفرق أموالنا وما دخل علينا فقال عليك بالدعاء وأنت ساجد فان أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد قال قلت فادعو في الفريضة واسمى حاجتي فقال نعم قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا على قوم بأسمائهم وأسماء ابائهم وفعله علي عليه السلام بعده وان يزيد على التسبيحة الواحدة المجزية بما تيسر على حسب ما عرفته في الركوع وان يدعو بين السجدتين ففي صحيحة الحلبي المتقدمة وإذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين اللهم اغفر لي و ارحمني واجرني وادفع عني إني لما أنزلت إلى من خير فقير تبارك الله رب العالمين وعن الفقه الرضوي وقل بين سجدتيك اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني فانى لما أنزلت إلى من خير فقير وفي صحيحة حماد ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال الله أكبر وقال استغفر الله ربي وأتوب إليه ثم كبر وهو جالس وسجد السجدة الثانية الحديث ولا يخفى عليك ان استفادة استحباب مطلق الدعاء من مثل هذه الأخبار المتضمنة لأدعية مخصوصة كما هو ظاهر المتن وغيره لا يخلو عن اشكال ولكن نسبه في في المعتبر إلى فتوى الأصحاب وعن التذكرة دعوى الاجماع عليه ولعله كاف في اثباته من باب المسامحة والله العالم وان يقعد متوركا بينهما كما صرح به المصنف وغيره بل عن التذكرة دعوى الاجماع عليه وهو على ما فسره الشيخ ومن تأخر عنه على ما حكى عنهم ان يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعا من تحته وجعل رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمني على باطن قدمه اليسرى ويفضي بمقعدته إلى الأرض وعن السيد في المصباح أنه قال يجلس مماسا بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه اليسرى للأرض رافعا فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر وينصب طرف ابهام رجله اليمنى على الأرض ويستقبل بركبتيه القبلة وحكى عن غيره أيضا في تفسير كلمات يشبه بعضها بعضا ولم يظهر من شئ منها مخالفته لما حكى عن الشيخ في تفسيره نعم حكى عن ابن الجنيد أنه قال في الجلوس بين السجدتين انه يضع ألييه على بطن قدميه ولا يقعد على مقدم رجليه وأصابعهما ولا يقعى اقعاء الكلب ولكنه بحسب الظاهر مخالف في أصل الحكم لا في تفسير التورك والا فقد حكى عنه في تورك التشهد أنه قال يلزق ألييه جميعا ووركه الأيسر وظاهر فخذه الأيسر بالأرض فلا يجزيه غير ذلك ولو كان في طين ويجعل باطن ساقه الأيمن على رجله اليسرى وباطن فخذه الأيمن على عرقوبه الأيسر ويلصق طرف ابهام رجله اليمنى مما يلي طرفها الأيسر بالأرض وباقي أصابعها عاليا عليها ولا يستقبل بركبتيه جميعا القبلة انتهى وهذه العبارة بل وكذا عبارة السيد وان اشتملت على خصوصيات لم يعتبرها الشيخ واتباعه في تفسيره لكنها خصوصيات فلما تتخلف عما ذكروه كما أن بعض الخصوصيات التي ذكروه ككون الجلوس على وركه الأيسر ونحوه بحسب الظاهر من قبيل بيان المراد لا كشف مدلول اللفظ من حيث هو والا فمفهوم التورك بحسب الظاهر أعم من ذلك وكيف كان فالعبرة بالكيفية الواردة في الأخبار الدالة عليه لا بصدق اسم التورك لعدم وقوع هذه اللفظة في أدلته ففي صحيحة حماد قال ثم قعد على فخذه الأيسر قد وضع قدمه الأيمن على باطن قدمه الأيسر وقال استغفر الله ربي وأتوب إليه ثم كبر وهو جالس وفي صحيحة زرارة الطويلة في صفة الجلوس في التشهد فإذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما شيئا وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى واليتك على الأرض وطرف ابهامك اليمنى على الأرض وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكون قاعدا على الأرض فتكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء فكان ما ذكروه في تفسير التورك تعبير عن الكيفية المستفادة من هذين الخبرين بالتنبيه على بعض لوازمه وان لا يخلو بعضها عن مناقشة فليتأمل تنبيه صرح في الحدائق باستحباب التورك في جلسة الاستراحة أيضا بل ربما يستشعر منه انه مفروغ عنه لديهم وربما يؤيده ما عن ظاهر غيره من استحبابه في ساير جلوس الصلاة من غير فرق بين التشهد وغيره كما أن ظاهرهم انه على هيئة واحدة في الجمع كما يؤمي إلى ذلك ما عن بعضهم من الاستدلال لأصل التورك وكيفيته في المقام بصحيح التشهد وربما يؤيد استحبابه في سائر جلوس خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك مع كون المقام مقام المسامحة واما ما في خبر أبي بصير المروي عن زيادات التهذيب عن الصادق عليه السلام قال و لا تنقضن أصابعك ولا تورك فان قوما قد عذبوا بنقض الأصابع والتورك في الصلاة فلعله أريد به معنى غير المعنى المزبور وكيف كان فلا بد من رد علمه إلى أهله بعد عدم وضوح المراد منه ومخالفة ظاهره لفتوى الأصحاب ومعارضته في جلوس التشهد وما بين السجدتين الذين هما العمدة في جلوس الصلاة بالصحيحتين المتقدمتين كما لا يخفى ثم إن استحباب التورك في جلوس الصلاة انما هو للرجل كما صرح به في الجواهر وغيره واما المرأة فتجلس على أليتيها رافعة لركبتيها من الأرض كما ورد في صحيحة زرارة المروية عن الكافي قال إذا قامت المرأة في الصلاة إلى أن قال فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثم تجسد لاطئة بالأرض فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض الحديث وعن التهذيب نحوها الا انه اسقط لفظ ليس من قوله ليس كما يقعد الرجل ولعله من سهو القلم كما نبه عليه في محكى الذكرى حيث قال ولفظ ليس موجود في الكافي وفي التهذيب فعلى أليتيها كما يقعد الرجل وهو سهو من الناسخين وسرى هذا السهو في التصانيف كالنهاية للشيخ وغيرها ثم قال وهو كما لا يطابق المنقول في الكافي لا يطابق المعنى إذ جلوس المرأة ليس كجلوس الرجل لأنها في جلوسها تضم فخذيها وترفع ركبتيها من الأرض بخلاف الرجل فإنه يتورك وكذا يستحب لأن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئنا ويسمى ذلك بجلسة الاستراحة واستحبابها مشهور بين الأصحاب بل عن بعض دعوى الاجماع عليه وحكى عن السيد القول بوجوبها محتجا عليه بالاجماع والاحتياط و ربما استظهر هذا القول من غير واحد من القدماء كالصدوق والإسكافي وابن أبي عقيل وعن كاشف اللثام الميل إليه وفي الحدائق تقويته لظاهر الامر
(٣٥١)