حيث قال ولو فرض ترك الوقف أصلا سكن أواخر الفصول أيضا وان كان ذلك في أثناء الكلام ترجيحا لفضيلة ترك الاعراب على المشهور من حال الدرج ولو أعرب أواخر الفصول ترك الأفضل ولم تبطل الإقامة لأن ذلك لا يعد لحنا وانما هو ترك وظيفة انتهى وما يقال من أن الوصل بالسكون مخالف لقواعد العربية فهو لحن فهو مما لم يثبت فلا يلتفت إليه خصوصا في الكلمات المستقلة التي لا ارتباط بينها لا لفظا ولا معنا فإنها لا تصير بمنزلة كلام واحد كي يقع السكون في أثنائه الا برابط خارجي من عاطف لو ظهور اعراب ونحوه والا فهي في حد ذاتها كلمات مقطوعة بعضها عن بعض ولا يعد عرفا جزمها سكونا في الأثناء بل في الاخر هذا مع أن مثل هذا اللحن الغير المغير للمعنى غير قادح في صحة الإقامة كما صرح به غير واحد بل نسبه إلى المشهور إذ لم يثبت كون الهيئات الخاصة معتبرة في قوام مهيتها فليتأمل والخامس ان لا يتكلم في خلالهما اي خلال كل منهما على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة على ما ادعاه في الجواهر وهذا هو عمدة المستند في الأذان ويعضده ما عن الغنية من دعوى الاجماع على جواز التكلم في الأذان وان تركه أفضل وربما يستدل له بان في التكلم فوات الاقبال المطلوب في العبادة وبمفهوم مضمرة سماعة قال سألته عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن قال لا بأس حين يفرغ من أذانه ولكن في الوسائل الموجودة عندي كتب فوق كلمة حين حتى إشارة إلى اختلاف النسخ فعلى تقدير كونه حتى على عكس المطلوب أول وكيف كان فعمدة الدليل هي الشهرة من باب المسامحة ولا ينافيه نفي البأس عنه في بعض الأخبار الآتية إذ لا منافاة بينه وبين أفضلية الترك بل ولا بين كراهة الفعل كما نسبه في الجواهر إلى المشهور بحمل نفي البأس على إرادة الجواز الغير المنافي للكراهة وان كان قد ينافي هذا الحمل ما في بعضها كصحيحة عمرو من التفصيل بين الأذان والإقامة القاطع للشركة اللهم الا لن يحمل التفصيل على اختلاف المراتب كما ليس بالبعيد واما الإقامة فلا شبهة في استحباب ترك الكلام بل كراهة فعله في خلافها وبعد الفراغ منها حتى يصلي كما يدل عليه خبر أبي هارون المكفوف قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك وصحيحة عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله أيتكلم الرجل في الأذان قال لا بأس قلت في الإقامة قال لا وصحيحة محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك ان تكلمت أعدت الإقامة وهذه الأخبار خصوصا والأخير منها ظاهرها المنع وبطلان الإقامة بالكلام وربما يؤيدها خبر سليمان بن صالح ويونس الشيباني الدالان على أن الإقامة من الصلاة وقد حكى عن غير واحد من القدماء القول بعدم جواز الكلام في خلال الإقامة ولعل مرادهم المنع عنه من حيث الحكم الوضعي كما هو ظاهر صحيحة محمد بن مسلم لا الحرمة ويحتمل ان يكون مرادهم الأعم كالكلام في أثناء الصلاة كما ربما يؤيد هذا الاحتمال ظهور بعض الأخبار في الحرمة من حيث التكليف كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد الا في تقديم امام وموثقة سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام الا ان يكون القوم ليس يعرف لهم امام وغير ذلك من الاخبار الآتية الظاهرة في حرمة الكلام بعد قول قد قامت الصلاة وكيف كان فلابد من حمل هذه الأخبار على الكراهة وحمل صحيحة محمد بن مسلم على استحباب الإعادة جمعا بينهما وبين صحيحة حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة قال نعم ورواية الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في أذانه وفي اقامته فقال لا بأس وخبر الحسن بن شهاب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس ان يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم ان شاء وخبر عبيد بن زرارة المروي عن مستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أيتكلم الرجل بعد ما أقام الصلاة قال لا بأس وعنه أيضا من الكتاب المزبور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت أيتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة قال لا بأس وهذه الأخبار لورودها في مقام توهم الخطر لا تدل الا على الجواز الغير المنافي للكراهية فيجمع بينها وبين اخبار المنع بحمل تلك الأخبار على الكراهة (ذهب إليه المشهور ويؤيده ما في بعض قلت الاخبار من امارات الكراهة) كعطف معلوم الكراهة عليه في خبر أبي هارون والرخصة في التكلم بما يتعلق بالصلاة في صحيحة زرارة وموثقة سماعة وغيرها مما ستعرف وتخصيص الكلام الذي دلت هذه الأخبار على ؟؟ بخصوص ما يتعلق بالصلاة جمعا بينها وبين اخبار المنع بشهادة الصحيحة وغيرها في غاية البعد كيف وهذه الأخبار سؤالا وجوابا ظاهرة في إرادة المنفرد و؟؟ له الكلام بما شاء مطلقا وابعد من هذا حمل اخبار الجواز على ما قبل قول المقيم قد قامت الصلاة واخبار المنع على ما بعده بشهادة صحيحة ابن أبي عمير قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة قال نعم فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد الا ان يكونوا قد اجتمعوا من شئ وليس لهم امام فلا بأس ان يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان فان اخبار المنع وان كان بعضها كصحيحة زرارة وموثقة سماعة لا يأبى عن هذا الحمل بل لعله ظاهر في ذلك واما بعضها الاخر كخبر أبي هارون وغيره مما فرع المنع على كون الإقامة من الصلاة ربما يأبى عن ذلك كما أن اخبار الجواز أغلبها ان لم يكن كلها أبية عن ذلك بل بعضها نص في التعميم حتى بعد الإقامة ونظيره في البعد حمل اخبار المنع على الجماعة والجواز على المنفرد فان بعض اخبار المنع أيضا كأخبار الجواز كاد ان يكون نصا في المنفرد خصوصا ما فرعه على كونه من الصلاة ويتلوه في البعد حمل اخبار الجواز على إرادة الحكم التكليفي والمنع على الوضعي بشهادة صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وفيه مع قوة ظهور أغلب اخبار المنع في إرادة الحكم التكليفي ان حمل اخبار الجواز على إرادة الإباحة للمجامعة للبطلان ابعد من حمل الامر بالإعادة على الاستحباب كما هو واضح هذا مع مخالفته هذه المحامل بأسرها للمشهور أو المجمع عليه وكيف كان فالأقوى ما عرفت من حمل اخبار المنع على الكراهة وتنزيل ما في بعضها من التفصيل بين ما قبل قول قد قامت الصلاة وما بعده كما في صحيحة ابن أبي عمير بل وصحيحة زرارة وموثقة سماعة بناء على ارادته من إقامة الصلاة كما لعله الظاهر منه على اختلاف مرتبتها فهي بعد قول قد قامت الصلاة أشد ولا يختص كراهته حينئذ بالمقيم بل لكل من يصلي بإقامته كما دل عليه تلك الأخبار تنبيه ويكره أيضا الكلام فيما بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة كما صرح به بعض لما عن الصدوق في كتاب المجالس بسنده عن عبد الله بن الحسين بن زيد عن أبيه عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله؟
ان الله كره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة حتى يقضي الصلاة ونهى عنه والسادس ان يفصل بينهما بركعتين أو سجدة أو خطوة الا في