من التعبير بلفظ ثم في جل الفقرات التي هي بمنزلة التفسير لهذا المجمل لا تدل على عكسه اي إرادة التعقيب مع المهلة فالأولى الاستدلال له بظهور الامر المتعلق بمثل هذه العبادات المركبة في إرادة الاتيان باجزائها متوالية كما تقدم توضيحه في مبحث التيمم ولكنه لا يخلو عن تأمل كما أن تنزيل اطلاق المتن ونحوه على النوم بالغير المنافي للموالاة لا يخلو عن اشكال لكونه تقييدا بالفرد الخفي الذي قد ينصرف عنه الاطلاق مع امكان ان يدعى ان النوم المستولي على القلب الموجب لتعليل الحواس الذي هو نوم حقيقي هو في حد ذاته كالفصل الطويل مانع عرفا عن حصول التوالي وان لا يخلو عن نظر بل منع وكيف كان فالأحوط ان لم يكن أقوى هو الاستيناف ان أخل بالمتابعة العرفية وان لم يخل أيضا استحب له استينافه رعاية للاحتياط الذي تقدمت الإشارة إليه بناء على استحباب الاحتياط شرعا كما ليس بالبعيد ولكن يجوز البناء كما عرفت وكذا لو أغمي عليه في خلال الأذان أو الإقامة فحاله حال ما لو نام في أثنائهما الثانية إذا اذن ثم ارتد جاز للامام أو غيره ان يعتد به ويقيم غيره ولو رجع هو بنفسه اجتزى به ولم يعده لسقوط التكليف به حين فعله فلا مقتضى لإعادته ولو ارتد في أثناء الأذان ثم رجع استأنف على قول نسبه في المدارك إلى الشيخ في المبسوط وهو ضعيف فان الارتداد في الأثناء كالارتداد بعد العمل لا يؤثر في انقلاب وما وقع عما هو عليه من الصحة فالأقوى جواز البناء ما لم يفت الموالاة ومع فواته الاستيناف بناء على شرطية الموالاة كما لا يخلو عن قوة والله العالم الثالثة يستحب لمن سمع الأذان ان يحكيه مع نفسه بمعنى انه لا يقصد بفعله ان شاء الأذان الذي حكمه مشروعيته الاعلام بل يقصد به الحكاية التي هي بمنزلة المخاطبة مع نفسه فالمراد بالحكاية مع نفسه الكلام معها قاصدا بالحكاية وربما يستشعر به يستظهر من العبارة إرادة الاسرار به وهو مما لا دليل عليه بل ينافيه اطلاق النصوص والفتاوي كما ستعرف ولذا حمله المحقق الكركي فيما حكى عن فوائده على الكتاب على أن المراد بحكايته مع نفسه ان لا يرفع صوته كالمؤذن وهذا أيضا لا يخلو عن نظر فالأولى تفسيره بما عرفت وكيف كان فيدل على استحباب حكاية الأذان كما هو مذهب العلماء كافة على ما ادعاه في محكى المنتهى جملة من الاخبار كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقول في كل شئ وصحيحته الأخرى عن أبي جعفر أيضا قال له يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله عز وجل على كل حال ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول المؤذن وعن الصدق ومرسلا قال وروى أن من سمع الأذان فقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن سمعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن ولا تدع ذكر الله عز وجل في تلك الحال لأن ذكر الله حسن على كل حال وخبر سليمان بن مقاتل قال قلت لموسى بن جعفر عليهما السلام لأي علة يستحب للانسان إذا سمع الأذان ان يقول كما يقول المؤذن وان كان على البول والغائط قال إن ذلك يزيد في الرزق وصحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما أقول إذا سمعت الأذان قال اذكر الله مع كل ذاكر ولكن في استفادة استحباب حكاية جميع الفصول حتى الحيعلات من هذه الصحيحة لا يخلو عن تأمل لانصراف اسم الذكر عنها بل قد يتأمل في دلالتها على استحباب حكاية شئ منها من حيث هي حتى الأذكار فإنه يصدق ذكر الله مع كل ذاكر على التعبير بالمرادف ونحوه ولا يتوقف على حكاية ألفاظه بعينها اللهم الا ان يجعل بعضه الأخبار المتقدمة كصحيحة محمد بن مسلم ورواية أبي بصير المتقدمتين مبينا لما أريد من الذكر في هذه الصحيحة وهو ان يقول كما يقول المؤذن لظهورهما في أن المراد بالذكر المأمور به عند سماع الأذان هو هذا فيشمل الحيعلات أيضا وان انصرف عنها اطلاق الذكر فان ظاهر الخبرين كغيرهما مما دل على استحباب حكاية الأذان إرادة جميع فصوله فعد الحيعلات من الذكر اما من باب التغليب أو بواسطة اقترانها بقصد التقرب المصحح لاطلاق الذكر عليها ببعض الملاحظات كاطلاقه على الدعاء ونحوه وكيف كان فظاهر الأخبار المتقدمة خصوصا بعضها استحباب حكاية جميع الفصول ولا ينافيها ما عن الشيخ في المبسوط أنه قال روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يقول إذا قال المؤذن حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله ورواه في المدارك حاكيا عن المبسوط هكذا أنه قال يقول إذا قال الحديث بابدال لفظ كان يقال لا لضعف سنده لكفاية مثل لهذا الخبر في اثبات الاستحباب ويحتمل ان يكون مراد الشيخ بالرواية التي أرسلها هي ما حكى عن كتاب دعائم الاسلام مرسلا أنه قال روينا عن علي بن الحسين عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا سمع المؤذن قال كما يقول فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل قال لا حول ولا قوة الا بالله أو الخبر العامي الذي رواه مسلم في صحيحة وغيره في غيره على ما حكى عنهم بأسانيد عن عمرو بن معاوية ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال اشهد ان محمدا (صلى الله عليه وآله؟) رسول الله قال اشهد ان محمدا (صلى الله عليه وآله؟) رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله عن قلبه دخل الجنة وهذه الرواية وان كانت عامية ومنا تضمنته من كيفية الأذان مخالف للمذهب ولكن مع ذلك أمكن الالتزام بمضمونها من ابدال الحيعلات بالحوقلة كما أنه يمكن الالتزام به تعويلا على مرسلتي المبسوط والدعائم من باب المسامحة ولكن لا يصلح مثل هذه الأخبار قريبة لصرف الأخبار المتقدمة عن ظاهرها كما لا يخفى مع انا قد أشرنا انفا إلى أن مثل هذه الروايات على تقدير صحتها أيضا لا تكون معارضة للأخبار المتقدمة الدالة على استحباب ان يقول مثل ما يقول المؤذن في كل شئ لعدم التنافي في المستحبات فمن الجائر استحباب كل منهما وكون الحوقلة أفضل أو كونه أحد فردي المستحب التخييري أو ان النبي صلى الله عليه وآله كان يجمع بين الحوقلة وحكاية الحيعلة والله العالم وهاهنا فوائد الأولى حكى عن الشيخ في المبسوط أنه قال من كان خارج الصلاة قطع كلامه وحكى قول المؤذن وكذا لو كان يقرأ القرآن قطع وقال كقوله لأن الخبر على عمومه انتهى وفي المدارك بعد ان حكى كلام الشيخ قال ومقتضى كلامه انه لا يتسحب حكايته في الصلاة وبه قطع العلامة في التذكرة وكأنه لفقد العموم المتناول لحال الصلاة ولو حكاه لم تبطل صلاته الا ان يحيل انتهى أقول وتبعه بعض من تأخر عنه في دعوى عدم تناول
(٢٢٧)