وهذا مسلوب عن هذا الشخص انتهى أقول بعد فرض صدق قراءة القرآن على هذه البسملة كما هو الحق وجب ان يكون المقرو من اجزاء القرآن ضرورة عدم صدق قراءة القرآن على قراءة ما ليس من اجزائه فصحة سلب القراءة عن كل جزء جزء يناقض ثبوتها في الجملة فالذي يصح سلبه هو نفيه عن كل واحدة منها بعنوانها المخصوص بها من جزئيتها لهذه السورة أم من ذيك واما بعنوان كونها بسملة من حيث هي فكل منها مصداق لها كما في مثال الطلب فان معنى انه لم يطلب زيدا أو عمروا أو بكرا هو ان واحدا منها بخصوصه لم يتعلق به الطلب لا انه مغائر لما تعلق به الطلب وهو فرد ما من الرجل والا امتنع تحقق الامتثال به بل كل منها مصداق للمطلوب ولكن خصوص شخصه غير مقصود بالطلب فهذا معنى انه لم يطلب زيدا والا فما يأتي به من المصاديق عين ما تعلق به الطلب فان الكلي الطبيعي الذي هو متعلق الطلب عين مصاديقه الخارجية ففيما نحن فيه نقول إذا التفت اجمالا إلى وجود البسملة في القرآن أو قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن فقرأها في صلاته بقصد تلك الآية التي تصورها على سبيل الاجمال صدق عليه انه قرء آية من القرآن أو من سورة الرحمن ولكن المقرو هو طبيعة تلك الآية الصادقة على كل من مصاديقها فيصدق على كل منها انها هي الآية التي قرأها ولكن لا على وجه يميزها عما يشاركها في المهية فيصح ان يجعلها جزء من اي سورة شاء بانضمام الباقي إليها لأنه بعد الانضمام يصدق انه قرء مجموع هذه الآيات التي هي تمام السورة اما جزئها الأول الذي هو البسملة فقد قرأها على سبيل الابهام والاجمال وما عداها تفصيلا نعم لا يقع مثل هذه القراءة إطاعة للامر بقراءة هذه السورة لو كانت هي بعينها متعلقة للطلب كما في فاتحة الكتاب لعدم وقوع جزئها الأول على الوجه الذي تعلق به الطلب اي بعنوان جزئيتها لهذه السورة واما إذا كان المأمور به قراءة سورة على الاطلاق كما فيما نحن فيه فلا مانع عن صحتها بعد فرض كون هذا العنوان مقصودا له حال الامتيان ببسملتها فالأظهر عدم اعتبار قصد سورة معينة ولكن لو عينها خرجت البسملة عن صلاحية الجزئية لما عداها فلو بدأ له العدول حينئذ فعليه إعادة البسملة بخلاف ما لو قرأها على جهة الابهام والاجمال كما يظهر وجهه مما مر ثم انا لو اعتبرنا لتعيين يكفي في حصوله القصد الاجمالي الموجب لاختيار سورة خاصة في صلاته بمقتضى عادته فلا مناقضة بين ما حكى عن الشهيد والمحقق الثاني وغيرهما من الفتوى بصحة الصلاة فيما لو جرى على لسانه بسملة مع سورة مستدلين بتحقق الامتثال وبين ما حكى عنهم من اعتبار التعيين فان جرى المجموع على لسانه لا يكون الابداع واحد فلا يعقل ان يكون البسملة الجارية على لسانه غير بسملة تلك السورة حتى لو فرض كون منشائه مجرد تعويد اللسان وحصول النطق بها لا عن قصد كما في النائم فان التعويد يؤثر في النطق بما تعود به وهو المجموع دون غيره فلا يشكل صحة صلاته في مثل هذا الفرض أيضا من هذه الجهة بل من حيث اعتبار قصد الإطاعة في اجزاء الصلاة فلو لم يكن ذهوله منافيا لانبعاث ما جرى على لسانه عن عزم إطاعة الامر بالصلاة كما هو المعتبر في سائر اجزائها لا يكون منافيا لصحتها كما ربما يؤمي إليه بعض الأخبار الآتية في مسألة العدول الثاني لا خلاف على الظاهر في أنه يجوز العدول من سورة إلى أخرى في الجملة وفي الحدائق قال المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم جواز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ نصفها أو يتجاوز نصفها على الخلاف في ذلك وانه يحرم بعد بلوغ الحد المذكور الا في سورتين التوحيد والجحد فإنه يحرم العدول عنهما بمجرد الشروع فيهما أو يكره على الخلاف الا إلى الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة فإنه يعدل منهما إلى السورتين المذكورتين ما لم يبلغ النصف أو يتجاوزه على الأشهر انتهى والأصل في هذا الحكم اخبار كثيرة منها صحيحة عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يقوم في الصلاة يريد ان يقرء سورة فيقرء قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فقال يرجع من كل سورة الا قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وصحيحة الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قرء في الغداة سورة قل هو الله أحد قال لا بأس و ممن افتتح بسورة ثم بدأ له ان يرجع في سورة غيرها فلا بأس الا قل هو الله أحد لا يرجع منها إلى غيرها وكذلك قل يا أيها الكافرون وموثقة عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد ان يقرأ في سورة فاخذ في أخرى قال فليرجع إلى السورة الأولى الا ان يقرء بقل هو الله أحد وقلت رجل صلى الجمعة فأراد ان يقرأ سورة الجمعة فقرء قل هو الله أحد قال يعود إلى سورة الجمعة وموثقته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا في الرجل يريد ان يقرء السورة فيقرأ غيرها فقال له ان يرجع ما بينه وبين ان يقرء ثلثيها وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما في الرجل يريد ان يقرء سورة الجمعة في الجمعة فيقرء قل هو الله أحد قال يرجع إلى سورة الجمعة وعن أحمد بن محمد في الصحيح نحوها وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد ان تقرء غيرها فامض فيها ولا ترجع الا ان يكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين وخبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل أراد سورة فقرء غيرها هل يصلح له ان يقرء نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد قال نعم ما لم يكن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وسألته عن القراءة في الجمعة بما يقرء قال بسورة الجمعة وإذا جائك المنافقون وان اخذت في غيرهما وان كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع اليهما وعن علي بن جعفر في كتاب المسائل نحوه الا أنه قال فيما سئله أولا هل يصلح له بعد ان يقرء نصفها ان يرجع الحديث وعن الشهيد في الذكرى نقلا من كتاب نوادر البزنطي عن أبي العباس في الرجل يريد ان يقرء السورة فيقرء في أخرى قال يرجع إلى التي يريد وان بلغ النصف هكذا نقله في الحدائق عن الذكرى ولكن نقل عن البحار انه نقل عن الذكرى ان فيها عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إلى اخره وعن كتاب دعائم السلام قال وروينا عن جعفر بن محمد أنه قال من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الأخرى الا ان يكون بدء بقل هو الله أحد فان لا يقطعها وكذلك سورة الجمعة أو سورة المنافقين في الجمعة لا يقطعهما إلى غيرهما وان بدء بقل هو الله أحد قطعها ورجع
(٣٢٢)