التي استثناها المصنف رحمه الله واما ما عداها من الصور وان التزمنا فيها برجحان التأخير واستحبابه لكن مستنده غالبا اما الاحتياط ورعاية بعض الجهات المقتضية لحسن التأخير من حيث هي أو العمل برواية ضعيفة من باب المسامحة ومن المعلوم ان غاية ما يمكن اثباته بمثل هذه الأدلة انما هو رجحان التأخير لأجل تلك الجهة الملحوظة المقتضية له واما أفضليته من فعل الصلاة في أول الوقت فلا من هنا يظهر ان استثناء أغلب تلك الصور لا يخلو عن نظر والله العالم المسألة الثامنة لا خلاف نصا وفتوى في وجوب الترتيب بين الظهرين والعشائين واشتراط صحة الأخيرة من كل منهما بان تترتب على سابقتها ما لم يتضيق وقتها كما يشهد لذلك المستفيضة المتقدمة في صدر الكتاب الناطقة بأنه إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر الا ان هذه قبل هذه وإذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين المغرب والعشاء الا ان هذه قبل هذه فان مقتضاها بطلان العصر والعشاء لدى الاخلال بالترتيب حيث إن قضية كون هذه قبل هذه مع مشاركتهما في الوقت عدم تنجز التكليف بالأخيرة الا بعد الفراغ من الأولى لكونه مكلفا بفعل الأولى أولا ثم بالثانية فلو أتى بالثانية ابتداء فقد اتى بها قبل ان يتنجز امرها فلا تصح ولا يقاس ذلك بالواجبين المتزاحمين الذين أحدهما أهم حيث التزمنا هنا بصحيحة غير الأهم عند ترك الأهم بناء على مسألة الترتب التي حققناها مرارا إذ لا ترتيب بين الواجبين المتزاحمين بالذات بل كل منهما في حد ذاته مطلوب في عرض الاخر بحيث لو فرض محالا تمكن المكلف من الاتيان بكليهما دفعة لوجب عليه ذلك فالمانع عن ايجاب غير الأهم ليس الا في لقدرة على الامتثال الناشي من مزاحمة الأهم المنتفية عند اختيار بسواء اختياره فلا مانع عن وجوبه على هذا التقدير بل مقتضى اطلاق دليله وجوبه حيث إن مزاحمة الأهم لا يقتضي الا تقييد اطلاق طلب غير الأهم بالقدرة على الامتثال الحاصلة في مثل الفرض كما تقدم توضيحه في أواخر مبحث التعميم وغيره من الموارد المناسبة له من كتاب الطهارة وهذا بخلاف المقام فإنه مأمور بايقاع الظهر قبل العصر فلو فرض محالا تمكنه من الجمع بينهما في زمان واحد لم يجب عليه ذلك بل لا يشرع فليس المانع عن تنجز التكليف بالعصر لدى تنجز التكليف بالظهر مجرد في لقدرة عليها بل تأخر رتبتها عن الظهر وكونه مأمور بايقاع الظهر قبلها فلا يتمشى بالنسبة إليها قاعدة الترتب ثم لا يخفى عليك ان اشتراط تأخر العصر عن الظهر في صحتها ليس على حد اشتراطها بالطهارة والاستقبال ونحوهما من الشرائط المعتبرة في مهمتها من حيث هي بل هو شرط اعتباري مسبب من الامر بفعل الظهر قبلها الذي هو واجب نفسي مستقل فيختص شرطيته بصورة تنجز التكليف بذلك الواجب وعدم كون المكلف معذورا في تركه كما هو الشان في كل شرط نشأت شرطيته في شئ من تكليف اخر كاشتراط صحة الصلاة في أول وقتها بتفريغ الذمة عما يضادها من الواجبات المضيقة على القول باقتضاء الامر بالشئ النهي عن ضده أو في لامر به ولو على سبيل الترتيب وكاشتراطها بإباحة المكان الناشي من حرمة الغصب وغير ذلك من الشرائط المنتزعة من تكاليف نفسية مستقلة لان التكاليف النفسية المستقلة التي انتزع منها الشرطية لا تصلح مقيدة لاطلاق الامر بذلك الشئ المشروط الذي هو في حد ذاته أيضا واجب نفسي مستقل الا على تقدير كون المكلف ملتزما شرعا في مقام عمله الفعلي بتلك التكاليف وعدم كونه معذورا في مخالفتها ولتمام الكلام فيما يتعلق بالمقام من النقض والابرام مقام اخر ولكن فيما أشرنا إليه غني وكفاية لمن تدبر وكيف كان فلا شبهة بل لا خلاف على الظاهر في اختصاص شرطية الترتيب بين الفرائض بحال التذكر حقيقة أو حكما كما في الجاهل بالحكم فلا تبطل الصلاة بالاخلال به سهوا كما يشهد لذلك مضافا إلى ما عرفت من عدم اقتضاء دليله أزيد من ذلك بعض النصوص الآتية فلو ظن اي اعتقد خطأ على سبيل الجزم أو بامارة معتبرة انه صلى الظهر ولم يكن مصليها أو صليها فاقدة لشئ من الشرائط المعتبرة في صحتها كالوقت والطهارة ونحوهما ولم يتفطن لذلك فاشتغل بالعصر فان ذكر ذلك وهو فيها ولو قبل التسليم بناء على أنه منها كما هو الأظهر عدل بنيته إلى الظهر وجوبا وكذا لو زعم فراغ ذمته عن المغرب فاشتغل بالعشاء فذكر في أثنائها انه لم يكن صلى المغرب وصلاها فاسدة عدل بنيته إليها ما دام العدول ممكنا بان لم يستلزم زيادة ركن أو واجب على الخلاف الآتي في مبحث القضاء إن شاء الله بلا خلاف في شئ منهما على الظاهر بل عن بعض دعوى الاجماع عليه ولا ينافيه ما عن المنتهى من أنه لا يعلم خلافا بين أصحابنا في جواز العدول إذا الظاهر أن مراده بالجواز في لمنع عنه فمتى جاز وجب حيثما وجب الترتيب والأصل في الحكم اخبار مستفيضة منها حسنة الحلبي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم انه لم يكن صلى الأولى قال فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف العصر و قد قضى القوم صلاتهم وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها فإذا ذكر وهو في صلاة بدأ بالتي نسي وان ذكرها مع امام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء بعدها وان كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر انه نسي المغرب أتمها ركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك وصحيحة زرارة الطويلة المتقدمة عند التعرض لبيان الترتيب بين الفوائت وفيها إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي اربع مكان اربع وان ذكرت انك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر إلى أن قال وان كنت ذكرتها اي المغرب وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة الخ وقد ينافي ما ذكر بالنسبة إلى العشائين خبر الحسن بن زياد الصيقل قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر قال فليجعلها الأولى وليستأنف العصر قلت فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب قال قلت له
(٨٣)