وضعفه في المدارك بان الامتثال حصل بقراءة السورة الواحدة والمنهى عن الزيادة لو سلمنا انه للتحريم فهو امر خارج عن العبادة فلا يترتب عليه الفساد انتهى واعترض على ما في المدارك غير واحد ممن تأخر عنه منهم الشيخ محمد سبط الشهيد الثاني في حاشية الكتاب على ما نقله عنه في الحدائق بما صورته لا يخلو كلام شيخنا يعني صاحب المدارك من نظر لأن الظاهر من القران قصد الجمع بين السورتين وهذا يقتضي في لاتيان بالمأمور به إذا المأمور به السورة وحدها وقول شيخنا ان النهي عن الزيادة نهى عن امر خارج انما يتم لو تجدد فعل الزيادة بعد فعل الأولى قصد للسورة الأولى منفردة وأين هذا من القران انتهى وفيه انه ان كانت الوحدة قيدا في صحة السورة و جزئيتها للصلاة بان اعتبرها الشارع بشرط ان لا ينضم إليها غيرها فضم الغير إليها مانع عن صحتها مطلقا سواء تجدد قصده بعد فعل الأولى أم حصل قبله وان لم تكن الوحدة مأخوذة قيدا ولكن الشارع لم يعتبر في الصلاة ولم يأمر الا بسورة واحدة فضم الغير إليها قاصدا به حصول الامتثال بالمجموع غير قادح في حصول المأمور به في ضمن المجموع بداعي طلبه وقد عرفت في مبحث النية من الوضوء انه لا يعتبر في صحة العبادة أزيد من ذلك واعتقاده جهلا أو تشريعا بأن المأمور به أعم من خصوص سورة لا يوجب خروج السورة المأتى بها في في ضمن المجموع عن كونها مصداقا للمأمور به ولا يمنعها عن كونها مأتيا بها بقصد اسقاط امرها غاية الأمر انه زعم جهلا أو تشريعا ان امرها لا يسقط الا بفعل المجموع وهذا خطأ منه في تمييز مهية المأمور به عما عداه وهو غير مضر بعد فرض حصول المأمور به بعينه وانبعاثه عن قصد إطاعة امره في ضمن المجموع نعم لو جعل المجموع وجها لتشخيص امره بان قصد امتثال الامر المتعلق بالمجموع على سبيل التوصيف اتجه البطلان إذ لا امر كذلك ولكن ليس كلا منا في هذا الفرض والكلام في مسألة القران انما هو فيما لو نوى الخروج عن عهدة التكليف الواقعي المتعلق بالقراءة في الصلاة بقراءة المجموع لا الامر المقيد بكونه متعلقا بالمجموع كي يشكل صدق الإطاعة بكونه قاصدا لامتثال امر لا تحقق له وبما ذكرنا ينقضي تعجب بعض متأخر المتأخرين من صاحب المدارك حيث قال معترضا عليه ومن العجب ان السيد الشارح قدس الله روحه صرح بان موضوع الخلاف قراءة الزائد على أنه من القراءة المعتبرة في الصلاة وليت شعري كيف يحصل الامتثال مع اتيان الركعة بسورتين على أنهما من اجزاء الصلاة مع أن المفروض ان الجزء في نفس الامر ليس الا واحدة فكيف يكون المأتى به الغير المأمور به مسقطا للمأمور به انتهى فلنا ان نقول تعريضا عليه وليت شعري من لم يجب عليه الا قراءة سورة إذا قرء سورتين أو أكثر بقصد اسقاط ما وجب عليه من قراءة سورة كيف يعقل ان يبقى بعد في عهدة التكليف مع كون كل منهما مصداقا للمهية المأمور بها والامر يقتضي الاجزاء اللهم الا ان يدعى انه يستفاد من الأخبار الناهية عن القران بناء على استفادة الحرمة منها اما شرطية الاتحاد في السورة أو مانعية القران من حيث هو عن الصلاة كالتكلم ونحوه ولكنه لا يخلو عن تأمل إذ الاخبار وارده في مقام توهم المشروعية بعنوان الجزئية كما سيأتي توضيحه فلا يفهم منها الا حرمة الاتيان بالزائد الذي يتحقق به القران من حيث عدم مشروعيته لا مشروعية عدمه اي اعتباره شرطا كما أنه لا يفهم من النهي عن قراءة شئ من القران في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات كما في بعض الأخبار أو غير ذلك مما تعلق فيه النهي بما فيه مظنة المشروعية الا ذلك فليتأمل وقد يستدل للبطلان أيضا في نظائر المقام بالاجماع المحكى على أن الكلام المحرم مبطل للصلاة وبحصول الزيادة التشريعية مع قصد الجزئية كما هو محل الكلام وهي مبطلة اجماعا وقد تقدم الكلام فيهما مرارا فالقول بعدم البطلان على تقدير الالتزام بالحرمة أيضا لا يخلو عن قوة الا ان يدعى استفادة شرطية الاتحاد وعدم الزيادة من الاخبار كما ليس بالبعيد والله العالم الثاني صرح غير واحد بان موضوع القران الذي وقع الخلاف في حكمه هو ما لو قرء الأكثر من سورة بقصد جزئيته من القراءة المعتبرة في الصلاة بان يكون غرضه من قراءة المجموع الخروج عن عهدة التكليف بقراءة القران في الصلاة واما لو لم يقصد به قراءة الصلاة بل قراءة القرآن من حيث هو أو بقصد الدعاء أو في القنوت فهو خارج عن محل الخلاف أقول تخصيص موضع الخلاف بما ذكر لا يخلو عن تأمل بل ربما نسب إلى بعض انه خص موضع النزاع بما إذا لم يقصد به الجزئية فكأنه زعم أنه مع هذا القصد تشريع إذ لم يدل دليل على اعتباره فلا ينبغي الارتياب في حرمته وهذا اشتباه إذ الصورة التي فرضوها موضعا للخلاف لو لم يكن الخلاف منحصرا فيها فلا أقل من كونه القدر المتيقن الذي ينسبق إلى الذهن ارادته من كلمات الأصحاب في فتاويهم وكيف كان فهذه الصورة التي صرحوا بكونها موضعا للخلاف أعني ما لو قصد بالمجموع حصول امتثال الامر بالقراءة في الصلاة سواء كان هذا غرضه من أول الشروع فيهما أو بدا له عند إرادة الزيادة هي التي ينسبق إلى الذهن ارادتها من الروايات الواردة في هذا الباب كما لا يخفى على من لاحظها وأمعن النظر فيما تضمنته من الفقرات المشعرة بذلك مثل قوله عليه السلام في أكثرها اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود وما فيها من مقابلة الفريضة بالنافلة التي لا ريب في كون الزيادة فيها بقصد الجزئية لا القراءة الخارجة من الصلاة واستثناء والضحى والم نشرح من الجمع بين السورتين وقوله عليه السلام لا تقرء بأقل من سورة ولا بأكثر فيستفاد مشروعية الزيادة بقصد الجزئية من نفس هذه الروايات بل وكذا من غيرها مما ورد فيها النهي من نفس هذه عن القران بعد حملها على الكراهة فلا يبقى معه مجال للاستدلال على الحرمة بأصالة عدم المشروعية كما قد يتوهم مضافا إلى امكان استفادته من بعض الأخبار المتقدمة في صدر المبحث التي يظهر منها ان وجوب السورة انما باعتبار كونها قراءة القرآن لا من حيث هي كقوله عليه السلام في رواية العلل وانما امر الناس بالقراءة لئلا يكون القران مهجورا الحديث كما ربما يؤيد ذلك استدلال كثير من الاعلام لوجوب السورة بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القران فعنوان المأمور به هي قراءة القرآن الصادقة على القليل والكثير فليتأمل وكيف كان فمثل تكرار الآية أو إعادة السورة احتياطا أو العدول عنها إلى سورة أخرى لفرض ديني أو دنيوي أو نحو ذلك بأسرها خارجة عن منصرف النصوص فما عن بعض من الاستشكال أو القول بعدم الجواز في بعض هذه الفروض من حيث تحقق القران كما سمعته عن بعض في كثير من الفروع السابقة في غير محله الثالث ان محل الخلاف بحسب الظاهر مختص بالفريضة واما النافلة فلا خلاف على الظاهر في نفي البأس عن القرآن فيها كما وقع التصريح به في جملة من الاخبار
(٢٩٧)