عليك بمصباح الفقيه فإنه * أجل كتاب للفقيه المحصل به يهتدي الشاري إلى منهج الهدى * ومنه ظلام الشك والريب ينجلي هذا كتاب الصلاة من مصباح الفقيه لحضرة علامة العلماء العاملين أستاذ الفقهاء والمجتهدين حجة الاسلام والمسلمين آية الله في العالمين المرحوم المبرور الحاج آقا رضا الهمداني قدس سره العزيز بسم الله الرحمين الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كتاب الصلاة وهي أوضح من أن يتوقف فهم معناها الذي يراد منها في اطلاقات الشارع والمتشرعة إلى تعريف لفظي وهو من أفضل العبادات وأهمها في نظر الشارع فعن الكليني في الصحيح عن معاوية بن وهب قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله عز وجل ما هو فقال ما اعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة الا ترى ان العبد الصالح عيسى بن مريم صلى الله عليه قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وفي الصحيح عن أبان بن تغلب قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة فلما انصرف أقام الصلاة فصلى العشاء الآخرة ولم يركع بينهما ثم صليت بعد ذلك بسنة فصلى المغرب ثم قام فتنفل بأربع ركعات ثم قام فصلى العشاء ثم التفت إلي فقال يا ابان هذه الصلوات الخمس المفروضات من أقامهن وحافظ على مواقيتهن لقي الله تعالى يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنة ومن لم يصلهن لمواقيتهن ولم يحافظ عليهن فذلك إليه ان شاء غفر له وان شاء عذبه وعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود نفعت الاطناب والأوتاد والغشاء وإذا انكسر العمود لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء وعن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام صلاة فريضة خير من عشرين حجة وحجة خير من بيت ذهب يتصدق منه حتى يفنى وعقاب تركها عظيم فعن الشيخ في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال بينا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال صلى الله عليه وآله نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان تارك الفريضة كافر وعن الصدوق في الصحيح عن يزيد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما بين المسلم وبين ان يكفر الا ان يترك الصلاة الفريضة متعمدا أو يتهاون بها فلا يصليها وعن مسعدة بن صدقة أنه قال سئل أبو عبد الله عليه السلام ما بال الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة تسميه كافرا وما الحجة في ذلك فقال لان الزاني وما أشبهه انما فعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه وتارك الصلاة لا يتركها الا استخفافا بها وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة الا وهو مستلذ لاتيانه إياها قاصدا لها وكل من ترك الصلاة قاصدا لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذة فإذا انتفت اللذة وقع الاستخفاف وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر والأخبار الواردة في ذلك أكثر من أن تحصى والعلم بها اي بالصلاة يستدعي بيان أربعة أركان الركن الأول في المقدمات اي الأمور التي ينبغي التعرض لها قبل بيان مهية الصلاة وما يتعلق بها من الاحكام وهي سبع الأول في اعداد الصلاة والمفروض منها ولو بسبب من المكلف تسعة صلاة اليوم والليلة وما يتبعها من صلاة الاحتياط والجمعة والعيدين والكسوف الشامل للخسوف والزلزلة والآيات والطواف الواجب والأموات وما يلتزمه الانسان بنذر وشبهه كالعهد واليمين أو بإجارة ونحوها ويمكن ادراج ما التزمه الانسان على نفسه من القضاء عن الغير بإجارة ونحوها كادراج القضاء حتى من الولي في اليومية كما أنه يمكن ادراج بعض المذكورات الموجب لتقليل العدد عن التسعة كالجمعة في اليومية وادراج الكسوف في الآيات وربما اسقط بعض صلاة الأموات رأسا بدعوى عدم كونها صلاة حقيقة وكيف كان بالامر سهل بعد في لخلاف في أصل الحكم وما عدى ذلك مسنون وهو كثير كما تعرفه فيما يأتي إن شاء الله فهذا مجمل الكلام فيها
(٢)