هذا الدعاء في التشهد الواقع في اخر الصلاة ففيها قال ثم قال له وارفع رأسك ثبتك الله واشهد ان لا إله إلا الله وان محمد رسول الله وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور اللهم صل على محمد وال محمد وارحم محمد وال محمد به كما صليت وباركت وترحمت ومننت على إبراهيم وال إبراهيم انك حميد مجيد اللهم تقبل شفاعته وارفع درجته الحديث وكون هذه الصلاة ثنائية غير مشتملة الا على التشهد عقيب الركعتين غير قادح في الاستدلال إذا الظاهر في لفرق بين الصلوات في التشهد الواقع في اخرها مع أن المقام مقام المسامحة وثبوت مشروعية الدعاء فيه على الاطلاق بمقتضى الأخبار المتقدمة وكيف كان فيظهر من الخبر المزبور ومن غيره أيضا استحباب الصلاة بالكيفية المزبورة والشهادة بان الساعة اتيه وان الله يبعث من في القبور على النهج المذكور وعن أكثر الأصحاب انهم افتتحوه بقول بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله كما أنه حكى كذلك عن الفقه الرضوي ولكن مع إضافة التحميد قبل الأسماء وفي حديث المعراج المروي عن العلل بسم الله وبالله لا إله إلا الله الأسماء الحسنى كلها لله والكل حسن لأنها من أحسن القول بل لا باس باتيان كل منها على سبيل التوظيف ولو من باب المسامحة في بعضها الذي لم يرد فيه دليل معتبر كما أنه لا بأس بالاجتزاء بقول الحمد لله كما يدل عليه خبر الخثعمي وغيره ولكن الأكمل والأفضل من الكل هو الاتيان بما في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اشهد انك نعم الرب وان محمدا نعم الرسول اللهم صل على محمد وال محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجة ثم تحمد الله مرتين أو ثلثا ثم تقوم فإذا جلست في الرابعة قلت بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اشهد انك نعم الرب وان محمدا صلى الله عليه وآله نعم الرسول التحيات لله والصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات لله ما طاب وزكى وطهر وخلص وصفى فلله واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اشهد ان ربي نعم الرب وان محمدا صلى الله عليه وآله نعم الرسول واشهد ان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وال محمد وبارك على محمد وال محمد وسلم على محمد وال محمد وترحم على محمد وال محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وال إبراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وال محمد واغفر لنا ولاخواننا الذي سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد و ال محمد وامنن على بالجنة وعافني من النار اللهم صل على محمد وال محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا ولا تزد الظالمين الا تبارا ثم قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على أنبياء الله ورسله السلام على جبرائيل وميكائيل والملائكة المقربين السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده والسلام علينا وعلى عبادة الله الصالحين ثم تسلم الثامن من افعال الصلاة التسليم وهو واجب على الأصح وفاقا لكثير من القدماء والمتأخرين بل في الجواهر بعد ان عدد جملة منهم قال لعله هو الذي استقر عليه المذهب في عصرنا وما راهقه كما أنه في المحكي عن الروض نسبته إلى أكثر المتأخرين بل عن الأمالي نسبته إلى دين الإمامية انتهى أقول بل حكى عن السيد في الناصريات دعوى الاجماع عليه من كل من قال بجزئية التكبير ولكن الظاهر أن مراده من العامة لأنه قال في صدر المسألة على ما حكى عنه بعد قول الناصر تكبيرة الافتتاح من الصلاة والتسليم ليس منها لم أجد لأصحابنا إلى هذه الغاية نصا فلا يتوجه عليه ح ما قيل من أن هذه الدعوى وموهونة بما حكى عن كثير من القدماء والمتأخرين من القول بندبية التسلم مع أنه لم ينقل عن أحد منهم انكار جزئية التكبير و كيف كان فقد حكى عن كثير من القدماء والمتأخرين كما تقدمت الإشارة إليه القول بالاستحباب بل ربما نسب هذا القول أيضا إلى الأكثر بل المشهور ولكن لا يبعد ان يكون مراد كثير من القدماء الذين نسب إليهم القول بالاستحباب خصوص الصيغة الأخيرة اي السلام عليكم لدى الجمع بينه وبين الصيغة الأولى لا مطلق التسليم كما يستشعر ذلك من بعض كلماتهم ويؤيده تعارف اطلاق التسليم على خصوص هذه الصيغة في الصدر الأول لدى الخاصة والعامة كما يظهر ذلك من رواية أبي بصير المتقدمة ونظائرها ومن كون قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لدى العامة من اجزاء التشهد قبل الشهادتين وكونه بمنزلة الدعاء وطلب الرحمة بحيث لو لم يرد النص بحصول الانصراف به وعدم جواز الاتيان به في أثناء الصلاة لاشكل استفادته من اطلاق اما ورد في التسليم وقد أشار العلامة الطباطبائي في منظومه إلى ما ذكرنا بعد ان ذكر صيغتي السلام بقوله والجمع أولى وعليه العمل فالأولى الواجب والمحلل وقد يريد النادبون الثاني لجامع فاتحد القولان وكم بدأ من قولهم شواهد قضت بان المعنيين واحد وقد ذكر في الجواهر وغيره جملة من الشواهد القاضية بإرادة هذا المعنى ولكن لا يترتب على تحقيقه ثمرة مهمة فان غاية ما يمكن ادعائه كون المعنى المزبور مرادا لبعض من نسب إليه القول بالاستحباب لا الجميع بحيث يحصل الوثوق بكون الوجوب في الجملة اجماعيا بل المظنون لو لم يكن مقطوعا به خلافه فالمهم في المقام انما هو البحث عن مستند القولين فنقول احتج القائلون بالوجوب يحمله من الاخبار منها نصوص التحيلى مثل ما عن الكافي مسندا إلى القداح عن أبي عد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وعن الفقيه مرسلا قال قال أمير المؤمنين افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وعن الهداية والتهذيب مرسلا نحوه وعن العلل والعيون باسناده ان الحسن كالصحيح عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام انما جعل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بدلها تكبيرا أو تسبيحا أو ضربا اخر لأنه لما كان الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين والتوجه إلى الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين والانتقال عنها وابتداء المخلوقين في الكلام أولا بالتسليم وعن العلل بسنده عن الفضل بن عمر قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن العلة التي
(٣٧٤)