قال إن علي بن الحسين عليه السلام كان إذا فاته شئ من الليل قضاه بالنهار وإذا فاته شئ من اليوم قضاه من الغد أو في الجمعة أو في الشهر وكان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلها تامة ورواية أبي بصير قال إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل وخبر إسحاق بن عمار قال لقيت أبا عبد الله عليه السلام بالقادسية عند قدومه على أبي العباس فاقبل حتى انتهينا إلى طراباد فإذا نحن برجل على ساقية يصلي وذلك عند ارتفاع النهار فوقف عليه أبو عبد الله عليه السلام وقال أبا عبد الله اي شئ تصلي فقال صلاة الليل فاتتني أقضيها بالنهار فقال يا معتب حط رحلك حتى تتغدى مع الذي يقضي صلاة الليل فقلت جعلت فداك تروي فيه شيئا قال حدثني أبي عن ابائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار يقول ملائكتي انظروا إلى عبدي كيف يقضي ما لم افترضه عليه اشهدوا اني قد غفرت له وخبر جميل المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام قال قال رجل ربما فاتتني صلاة الليل الشهر والشهرين والثلاثة فاقضها بالنهار أيجوز ذلك قال قرة عين لك والله ثلاثا ان الله يقول وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد ان يذكر أو أراد شكورا فهو قضاء صلاة النهار بالليل وقضاء صلاة الليل بالنهار وهو من سر آل محمد المكنون ومرسلة الصدوق قال قال الصادق عليه السلام ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار قال الله تبارك وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد ان يذكر أو أراد شكورا يعني ان يقضي الرجل ما فاته بالليل بالنهار وما فاته بالنهار بالليل واقض ما فاتك من صلاة الليل اي وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار فيقول يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما لم افترضه عليه أشهدكم اني قد غفرت له ويتوجه على الاستدلال بهذه الروايات ونظائرها انها بأسرها أجنبية عن المدعى اما الرواية الحاكية لفعل الإمام عليه السلام فلو لم نقل باجمال وجه الفعل المسقط له عن الاستدلال لكانت على خلاف المطلوب أدل واما سائر الروايات فهي بحسب الظاهر ليست مسوقة الا لبيان شرعية القضاء أو التوسعة في وقته وجواز ايقاعه في اي ساعة شاء من ليل أو نهار وان صلاة الليل يقضي في النهار وبالعكس دفعا لتوهم اشتراط المماثلة بين وقتي الأداء والقضاء كما حكى القول به عن بعض العامة فلا ربط لها بمسألة استحباب التعجيل وليس المقصود بالليل والنهار في الروايات خصوص يوم الفوات وليله كي يتوهم من ذلك إرادة الاستعجال كما هو واضح نعم يستفاد منها أصل المشروعية فيتم الاستدلال بها بضميمة ايتي المسارعة والاستباق وغيرهما مما دل على استحباب تعجيل الخبر لكن ربما يظهر من جملة من الاخبار استحباب قضاء صلاة النهار بالنهار والليل بالليل كما حكى القول بذلك عن ابن الجنيد والمفيد قدس سرهما وقواه غير واحد من المتأخرين منها صحيحة معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل قلت اقضي وترين في ليلة قال نعم اقض وترا ابدا وأجاب العلامة عنها في محكى المختلف بجواز إرادة الإباحة من الامر لخروجه عن حقيقته وهي الوجوب اجماعا وليس استعمالها مجازا في الندب أولى من استعمالها مجازا في الإباحة وأورد عليه بان الواجب عند تعذر الحقيقة المصير إلى أقرب المجازات وهو الندب أقول هذا مع أنه قد يشهد له أيضا جملة من الاخبار التي هي نفسها حجة كافية لاثبات المدعى كصحيحة يزيد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك اخر الليل ولا باس ان تقضيها بالنهار وقبل ان تزول الشمس ورواية إسماعيل الجعفي قال قال أبو جعفر عليه السلام أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وقضاء صلاة النهار بالنهار قلت ويكون وتران في ليلة قال لا قلت ولم تأمرني ان أوتر وترين في ليلة فقال أحدهما قضاء وصحيحة زرارة قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء صلاة الليل قال اقضها في وقتها الذي صليت فيه قلت يكون وتران في ليلة قال ليس هو وتران في ليلة أحدهما لما فاتك وهذه الصحيحة أيضا كادت تكون كسابقتيها صريحة في الاستحباب لوضوح انه لم يقصد بالامر الوجوب ولا مجرد بيان الجواز دفعا لتوهم المنع عن وترين في ليلة كما قد يتوهم والا لم يكن وجه لتقييدها بخصوص ذلك الوقت الذي أريد به على الظاهر اخر الليل ولا يخفى عليك ان الأخبار السابقة على تقدير تسليم ظهورها في استحباب التعجيل وقضاء ما فات في الليل في يومه وبالعكس أو ظهورها في استحباب كون قضاء صلاة الليل في اليوم على الاطلاق وبالعكس أو قلنا بظهورها في وجوب كون القضاء كذلك يجب صرفها عن ذلك بواسطة هذه الأخبار التي هي صريحة في أفضلية المماثلة بين زماني الأداء والقضاء خصوصا وفي صحيحة يزيد من التصريح بنفي الباس عن غيره فهي بمنزلة المفسر لسائر الروايات تصلح قرينة لصرف كل ما كان ظاهرا في وجوب المماثلة أو وجوب المخالفة أو استحبابها فالأقوى ما ذهب إليه ابن الجنيد والمفيد من استحباب المماثلة اللهم الا ان يقال إن اعراض المشهور عن ظاهر هذه الروايات أسقطها عن الحجية وفيه نظر بل منع خصوصا في مثل المقام الذي يكفي فيه رواية ضعيفه ولا ينافيه استحباب الاستباق إلى الخيرات فان التعجيل حسن ورعاية الوقت من حيث هو أيضا كذلك بل أحسن فإذا تصادق العنوانان في مورد فتور على نوز وقد ظهر بما ذكرنا ضعف ما حكى عن بعض من جمل الأخبار الأخيرة على التقية لما عرفت من أن المقام مقام الجمع بين الاخبار لا الرجوع إلى المرجحات خصوصا مع وجود شاهد لفظي هذا مع أنه لم يعلم موافقتها للعامة فإنه وان حكى عن بعضهم القول بأنه يقضي صلاة الليل في الليل والنهار في النهار لكن لا يبعد ارادته الوجوب دون الاستحباب بل ربما يستشعر من مبالغة السائلين واعتراضهم بلزوم وترين في ليلة معروفية القول بالمنع عند العامة وكون هذه الأخبار مخالفة لهم وكيف كان فالامر في ذلك كله سهل بعد في لخلاف في مشروعية أصل القضاء في اي ساعة أحب من ليل أو نهار وكون التعجيل أو الانتظار من باب الفضيلة التي تختلف حالها بالنظر إلى الأماكن والأوقات والأحوال وغيرها من الجهات المؤثرة في حسن اختيار التعجيل أو التأخير واما موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
(٨١)