وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضيت بما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه في أول الليل فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له الرجل من امره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل قال لا بل يقضي وان كان ثلاثين ليلة وعن محمد بن مسلم أيضا قال سئلته عن الرجل لا يستيقظ من اخر الليل حتى يمضي لذلك العشر والخمسة عشر فيصلي أول الليل أحب إليك أم يقضي قال لا بل يقضي أحب إلى اني اكره ان يتخذ ذلك خلقا وكان زرارة يقول كيف تقضي صلاة لم يدخل وقتها انما وقتها بعد نصف الليل وعن عمر بن حنظلة أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام اني امكث ثمانية عشر ليلة أنوي القيام فلا أقوم أفأصلي أول الليل قال لا اقض بالنهار فأني اكره ان تتخذ ذلك خلقا ويظهر من هذه الرواية وكذا من سابقتها ان علة أفضلية القضاء كون التقديم مؤديا إلى الاعتياد بترك التهجد في اخر الليل الذي هو الأفضل عكس القضاء بالنهار فإنه مهما اهتم به انتبه في اخر الليل كما أشار إليه الإمام عليه السلام في خبر المرازم المتقدم في المسألة السابقة حيث قال فإذا اهتمت بقضائها في النهار استنبهت فلا يبعد ان يكون تقديمها بالذات أفضل من القضاء لولا فيه هذه الجهة المعارضة كما لو اتفق الحاجة إليه أحيانا لامر عارضي من غير أن يكون موجبا للاعتبار بان كان في سفر ونحوه من مواقع الضرورات الاتفاقية كما يؤيد ذلك المستفيضة المتقدمة النافية للباس عن تقديمها من غير إشارة في شئ منها إلى أن قضائها أفضل بل في بعضها كخبري الحلبي ومحمد بن حمران بعد ان نفي الباس عن ذلك أكده بقوله واني لافعل ذلك وفي بعضها قال فضل صلاة المسافر من أول الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من اخر الليل إلى غير ذلك من التعبيرات التي ينافيها المرجوحية بالإضافة ثم إن المنساق إلى الذهن من الفتاوي والنصوص الدالة على جواز التقديم أول الليل حتى من مثل قوله عليه السلام صل صلاة الليل في السفر من أول الليل انما هو إرادة فعلها بعد أداء الفريضة وعلى تقدير ظهورها في الاطلاق لوجب صرفها إلى ذلك جمعا بينها وبين موثقة سماعة التي ورد فيها تحديد وقتها في السفر من حين تصلي العتمة وربما يظهر من خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام انه لا يجوز تقديمها على الثلث مطلقا قال سئلته عن الرجل يتخوف ان لا يقوم من الليل أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء قال لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة لكنه مع ضعف سنده ومخالفة ظاهرة للفتاوي لا تصلح لمعارضة موثقة سماعة وغيرها من الأخبار الدالة على جواز تقديمها من أول الليل الأبية عن التقييد بما بعد الثلث فالأولى حمل النهي عن التقديم على الثلث المستفاد من هذه الرواية الكراهة بحمل قوله عليه السلام لا صلاة على إرادة نفي الكمال لا الصحة هذا مع أن ظهورها في نفي الصحة مبني على أن يكون المشار إليه بتلك الساعة ما بعد ذهاب الثلث واما ان كان المراد بها هي الساعة التي قال لا صلاة فيها اي قبل ذهاب الثلث كما لعله هو المنساق إلى الذهن من نفس التعبير من حيث هو فهذه الفقرة بنفسها تصلح قرينة لإرادة نفي الكمال حيث إن المفاضلة تقتضي المشاركة في أصل الجواز فيكون اطلاق نفي الصلاة بلحاظ اشتمالها على منقصة موجبة لمرجوحيتها بالإضافة إلى القضاء الذي هو في حد ذاته مشتمل على النقص ثم لا يخفى عليك ان ما ذكره المصنف رحمه الله وغيره من أن القضاء أفضل من التعجيل مع أن مستندهم بحسب الظاهر ليس الا الأخبار المتقدمة التي يبعد حملها على ارادته في خصوص المسافر والشاب الذي يمنعه رطوبة رأسه عن الانتباه مما يؤيد ما ذكرناه من أن تخصيصهم المسافر والشاب بالاستثناء جاري مجرى التمثيل والله العالم واخر وقتها اي صلاة الليل الإحدى عشرة ركعة طلوع الفجر الثاني لان به تحقق زوال الليل الذي قد عرفت فيما سبق ان اخره أفضل أوقات صلاته خصوصا الوتر منها التي ورد فيها اخبار بالخصوص على أن أفضل وقتها الفجر الأول ويدل عليه أيضا بعض الأخبار الآتية التي تدل على صيرورتها قضاء بعد طلوع الفجر الذي لا يتبادر منه الا الفجر الصادق فما عن السيد من أن اخر وقتها طلوع الفجر الأول ضعيف بل لم يعرف له وجه وقد حكى عن الذكرى انه بعد ان نقل ذلك عن السيد قال ولعله نظر إلى جواز ركعتي الفجر حينئذ والغالب ان دخول وقت صلاة يكون بعد خروج وقت أخرى انتهى وفيه ما لا يخفى فان طلع الفجر ولم يكن قد تلبس منها بشئ أو تلبس بأقل من أربع ركعات بدء بركعتي الفجر قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية فيشتغل بالفريضة وان كان تلبس بأربع تممها مخففة ولو طلع الفجر فههنا مسائل الأولى لو طلع الفجر وقد تلبس بأربع أتمها كما عن المشهور بل عن بعض دعوى الاجماع عليه وعن اخر نفي الخلاف فيه مقيدا بما إذا لم يخش فضيلة الفرض ويدل عليه ما رواه في التهذيب عن مؤمن الطاق قال إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع وعن الرضوي نحوه بأدنى اختلاف في التعبير والذي ينسبق إلى الذهن من الامر باتمام الصلاة طلع الفجر أو لم يطلع إرادة الاتيان بالركعات الباقية على وجهها المعهود حتى يكون الوتر اخرها ومقتضي اطلاقه في لفرق في كيفية الاتمام على تقدير عدم طلوع الفجر بعد الأربع ركعات بين ما لو خشي مفاجأة الفجر في الأثناء أم لا ولكن الأولى في الصورة الأولى هو البداة بالوتر فإنها أحق باخر الوقت وأولى بالرعاية من ما عداها من نافلة الليل كما يدل عليه خبر يعقوب البزاز قال قلت له أقوم قبل طلوع الفجر بقليل فاصلي أربع ركعات ثم أتخوف ان ينفجر الفجر ابدا بالوتر أو أتم الركعات فقال لا بل أوتر واخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن الرجل يقوم من اخر الليل وهو يخشى ان يفاجئه الصبح أيبدء بالوتر أو يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر اخر ذلك قال بل يبدء بالوتر وقال انا كنت فاعلا ذلك ويؤيده صحيحة معاوية بن وهب
(٥١)