ولم يتفطن ان البقاء على السكون الأول تصرف أيضا لا دليل على ترجيحه على ذلك التصرف كما أنه لم يتفطن انه عامل هذا المظلوم المحبوس قهرا باشد ما عامله الظالم بل حبسه حبسا ما حبسه أحد لاحد اللهم الا ان يكون في يوم القيامة مثله خصوصا وقد صرح بعض هؤلاء انه ليس له حركة أجفان عيونه زائدا على ما يحتاج إليه ولا حركة يده أو بعض أعضائه كذلك انتهى ولا يجوز ان يصلي الرجل والى جانبه امرأة محاذية له تصلي أو امامه الا مع الحائل أو البعد بمقدار عشرة اذرع عند الشيخين والحلبي وابن حمزة على ما حكى عنهم بل في الحدائق والظاهر أنه المشهورين القدماء وهو المختار انتهى بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه سواء صلت بصلاته أو كانت منفردة خلافا لأبي حنيفة في الثاني على ما حكى عنه ولعل منعه في الأول من حيث الاقتداء فتفسد صلاتها لا صلاته وسواء كانت محرما أو أجنبية لاطلاق الفتاوي وأكثر النصوص الدالة عليه وقيل ذلك مكروه وقد حكى هذا القول عن السيد والحلي وأكثر المتأخرين بل عامتهم عدى النادر كالفاضل في بعض كتبه على ما حكى عنه وصاحب الحدائق وهذا هو الأشبه بالقواعد وعن الجعفي المنع الا مع الفصل بقدر عظم الذراع وعن غير واحد التردد في الحكم حجة القائلين بالمنع روايات كثيرة منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال سئلته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا قال لا ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في المحمل قال لا ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده وصحيحة إدريس بن عبد الله القمي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها أجنبية فقال إن كانت قاعدة فلا يضرك وان كانت تصلي فلا وصحيحة ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي والمرأة إلى جنبي وهي تصلي فقال لا الا ان تتقدم هي أو أنت ولا باس ان تصلي وهي بحذاك جالسة وقائمة بناء على أن يكون المراد بالتقدم من أحدهما ان تصلي أولا ثم يصلي الاخر بشهادة غيرها من الروايات لا التقدم في المكان كما لعله المنساق إلى الذهن والا فهي على خلاف المطلوب أدل فليتأمل وموثقة عمار عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الرجل يستقيم له ان يصلي وبين يديه امرأة تصلي قال لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة اذرع وان كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك وان كانت تصلي خلفه فلا باس وان كانت تصيب ثوبه وان كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا باس حيث كانت أقول وربما يناقش هذه الرواية بأنها غير معمول بها بظاهرها لما فيها من اعتبار الأكثر من عشرة اذرع وهو مخالف لفتاوي الأصحاب وفيه ان المتبادر منها حيث لم يعتبر فيها للأكثرية حد معين ان المدار على العشرة والتعبير بالأكثر جار مجرى العادة في مقام التعبير بلحاظ ان الفصل بهذا المقدار بحيث يعلم بحصوله يمتنع عادة الا على تقدير كونه أكثر كما يؤيد ذلك بعض الأخبار الآتية الدالة على كفاية العشرة وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن امام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك على القوم وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر قال لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها أقول هذه الصحيحة لا تخلو عن اجمال إذ لا ينحصر وجه الإعادة فيما زعم وقد استشهد بها بعض لما حكى عن والد الصدوق من عدم جواز الاقتداء في العصر بالظهر فيحتمل ان يكون الامر بالإعادة لذلك كما أنه يحتمل ان يكون ذلك لفساد الاقتداء عند قيامها بحيال الامام اما لاشتراط التأخر في الجملة في صحة الاقتداء اما مطلقا أو في حق النساء عند اقتدائهن بالرجال كما لا يخلو القول بوجوبه بل وجوب تأخرهن عن صفوف الرجال فضلا عن الامام عن وجه إلى غير ذلك من الاحتمالات المتطرقة في المقام والحاصل انه لا يكاد يفهم من هذه الصحيحة سبب الإعادة الا على سبيل الحدس والتخمين وهو مما لا يعتد به فالاستدلال بها للمدعى في غاية الضعف وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل قال إذا كان بينهما حاجز فلا باس أقول ليس في هذه الصحيحة تصريح بكون الرجل مصليا فلعله أريد بها الاطلاق وكان النهي تنزيهها وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال سئلته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى قال لا ينبغي ذلك الا ان يكون بينهما ستر فإن كان بينهما ستر اجزئه وفي الرسائل بعد نقل هذه الصحيحة قال واعلم أن الموجود في النسخ هنا بالتاء المثناة فوق بعد المهملة وتقدم بالمعجمة ثم بالباء الموحدة يعني شبر ويمكن صحتهما أقول فعلى التقدير الثاني تكون هذه الصحيحة حالها حال بعض الأخبار الآتية الدالة على كفاية الفصل بينهما بمقدار شبر أو عظم الذراع ونحوها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال سئلته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته وابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى قال لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبر اجزئه أقول وقد حمل بعض المانعين هذه الصحيحة وأشباهها مما هو بظاهره يدل على كفاية الفصل بمقدار الشبر على ما إذا تأخرت عنه بمقدار الشبر لا مطلقا وهو لا يخلو عن بعد كما سيأتي الكلام فيه وكيف كان فظاهر لفظ لا ينبغي الكراهة اللهم الا ان يرفع اليد عنه بقرينة الأخبار المتقدمة التي لا يبعد دعوى أظهريتها من ذلك في الحرمة لو اغمض عن معارضتها بالأخبار الآتية التي هي صريحة في الجواز وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا باس بناء على أن يكون المقصود بالصحيحة تقدمه عليها بهذا المقدار ونحوها خبره الاخر قال قلت له المرأة تصلي بحيال زوجها قال إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فلا باس وصحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله بأنه سئل عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد فقال إن كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده ولا باس وربما يستأنس لإرادة تقدمه عليها بمقدار الشبر أو عظم الذراع من الصحيحتين ونظائرهما بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن المرأة تصلي عند الرجل قال لا تصلي المرأة بحيال الرجل الا ان يكون قدامها ولو بصدره إذ المقصود بها بحسب الظاهر تقدمه عليها بمقدار أقل ان يكون مسجدها محاذيا لصدره حال السجود وهذا المقدار مما يقرب اشبر وعظم الذراع فمقتضى الجمع بين هذه الصحيحة والصحيحتين المتقدمتين حمل الصحيحتين على ما لو كان بينهما شبر أو ذراع بهذه الكيفية لا مطلقا ولكنك خبير بما في هذا التقييد من البعد عن ظاهر الصحيحتين بل صحيحة معاوية كادت تكون صريحة في إرادة نفي الباس عن المحاذاة الحقيقية إذا كان بينهما شبر إذا صليا منفردين ولو حمل قدر ما لا يتخطى أو عظم الذراع أو الشبر على إرادة ما لو كان بينهما حاجب بهذا المقدار لكان أولى من ذلك الحمل البعيد بل
(١٧٨)