الركوعية وأربع للهويات السجودية ومثلها للرفع من السجودات الأولى وكذا الحال للهوى إلى السجودات الثانية وكذا للرفع منها فتلك عشرون تكبيرة و واحدة تكبيرة الاحرام فلو كانت التكبيرات الست بعد تكبيرة الاحرام يزيد عدد التكبيرات بكثير وفيه ان المتأمل في اخبار الباب لا يكاد يرتاب في أن التكبيرات الافتتاحية ليست كالإقامة خارجة عن الصلاة بل هي كتكبيرة الاحرام من الصلاة سواء قدمها على تكبيرة الاحرام أم اخرها فان جاز دعوى خروج تكبيرة الاحرام عن الصلاة جاز دعواه فيما عداها فان سوق الاخبار يشهد بان التكبيرات السبع على نهج سواء من هذه الحيثية وقد تعلق بالجميع امر واحد بعنوان الافتتاح مع ما في بعضها من التصريح بان واحدة منها أدنى ما يجري والسبع أفضل وفي بعضها التعبير بان الإمام يجزيه تكبيرة واحدة ويجزيك ثلاثا مترسلات إذا كنت وحدك إلى غير ذلك من الاخبار التي هي كالنص في أنها من اجزاء الافتتاح الذي لا صلاة الا به غاية الأمر ان تكبيرة الاحرام بالخصوص ركنه الذي لا يتقوم الافتتاح الا به وما عداه من اجزائه المستحبة التي يجوز تركها لا إلى بدل فلا ينبغي الارتياب في أن جميعها من الصلاة ولذا حمل بعض الأخبار المتقدمة المشتملة على عدد تكبيرات الصلاة على التكبيرات المتأكد مطلوبيتها جمعا بينها وبين اخبار الباب والأولى ان يدفع التنافي بينها بما أوضحنا فيما سبق و تقدمت الإشارة إليه انفا من أن الامر لم يتعلق بأحد التكبيرات السبع من حيث هي كي يتعدد بها عدد اجزاء الصلاة بل تعلق بها بلحاظ القدر المشترك الحاصل في ضمنها اي طبيعة التكبير التي جعلها الشارع افتتاحا للصلاة ونية بالاخبار المزبورة وغيرها على أن تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الاحرام التي يحرم بها منافاة الصلاة مجزية في تحصيل تلك الطبيعة التي جعلها افتتاحا واضم ما عداها من التكبيرات الست أفضل في تحصيل ما تعلق به الغرض من الامر بالافتتاح بالتكبير فيكون سائر التكبيرات جزء لما جعله الشارع افتتاحا للصلاة أولا وبالذات ولنفس الصلاة ثانيا وبالعرض وبهذا يحصل التوفيق بين الاخذ بظواهر النصوص وعدم التخطي عما اتفقت عليه كلمة الأصحاب من وجوب احدى التكبيرات ولزوم تعينه بالقصد فعلى هذا يكون المراد بالدخول والافتتاح الذي يعتبر ان يقصده بتكبيرة الاحرام هو الدخول المعتد به الذي يحصل بالتلبس بأركان الصلاة وواجباته وترتب عليه حرمة المنافيات كما أن المراد بالخروج الذي يقصده بالتسليمة الأولى من التسليمتين الأخيرتين انما هو الخروج بهذا المعنى الذي لا ينافيه بقاء نحو من التلبس المصحح لاتيان الأخيرة بعده بعنوان الجزئية على سبيل الاستحباب والله العالم ثم انا لو قلنا بتعين الأولى للاحرامية فاتى بالجميع قاصدا للاحرامية بالأخيرة صحت الأخيرة وتحقق بها الدخول في الصلاة وبطل ما قبلها لمخالفته للمأمور به نعم بناء على أن تعين الأولى من باب انها أول ما يتحقق المسمى والا فليس لتكبيرة الاحرام خصوصية زائدة عن طبيعة التكبير المأتى به للافتتاح قد يتجه صحة الجميع فيما إذا لم يؤثر قصده تقييدا في الفعل أو في طلبه بحيث يخرجه عن حقيقته بان قصد بالأولى التكبيرة التي لا يتحقق بها الاحرام أو قصد امتثال الامر الاستحبابي المتعلق بغير تكبيرة الاحرام لا الوجوبي بل اتى بجميعها بقصد وقوعها امتثالا لأوامرها الواقعية على ما هي عليه ولكن قصد بالأخيرة تكبيرة الاحرام لزعمه ان لها خصوصية يعتبر قصدها في مقام الإطاعة فهو من باب غلطه في اعتقاده وهو غير قادح في صحة عمله ووقوعه امتثالا لامره الواقعي الذي قصد اطاعته بهذا الفعل وكذا لو قلنا بان الجميع هو أفضل افراد الواجب فاتى بالجميع وقصد بخصوص الأخيرة امتثال الواجب وبما قبلها الاستحباب إذ لا امر استحبابي على هذا القول كما هو واضح ولو قلنا بتعين الأخيرة فقصدها بالأولى فان اتى بما بعدها على أنه مستحب خارجي لم يقدح ذلك في صحة صلاته وان اتى به على أنه من الصلاة فقد زاد في صلاته وهل تبطل الصلاة بمثل هذه الزيادة فيه تأمل يأتي تحقيقه في محله إن شاء الله تنبيه مقتضى اطلاق كثير من النصوص والفتاوي كصريح بعض عدم اختصاص استحباب الاستفتاح بسبع تكبيرات بالفرائض بل يعم النوافل أيضا والله العالم ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ثانيا ونوى الافتتاح أيضا بطلت صلاته على المشهور بل في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بين القدماء والمتأخرين وظاهرهم كصريح غير واحد في لفرق بين العامد والناسي وربما يلوح من كلماتهم ابتناء الحكم المزبور على ما اجمعوا عليه من ركنيته وقد فسر الركن في كلماتهم بما كان نقصه وزيادته عمدا وسهوا موجبا للبطلان ولكن قد أشرنا في صدر المبحث إلى اختلافهم في تفسير الركن وان غير واحد منهم فسره بما كان نقصه عمدا وسهوا مبطلا من دون تعرض لزيادته فلا يصح الاستدلال للمدعى بالاجماع على أنه ركن إذ لم يعلم كونه بهذا المعنى مرادا للمجمعين وانما القدر المسلم الذي يمكن دعوى الاجماع عليه انما هو كونه ركنا بمعنى كون نقصه مطلقا مخلا واما كون زيادته أيضا كذلك فلم يدل عليه دليل بل الأصل يقتضي خلافه وربما يستدل له بعموم ما دل على أن من زاد في صلاته فعليه الإعادة وفيه أولا ان حاله حينئذ حال غيره من الأقوال والافعال المعتبرة في الصلاة من القراءة والأذكار ونحوها فلا مقتضى لتخصيص تكبيرة الافتتاح بالذكر مع أن الالتزام بان إعادة مطلقها موجبة للبطلان كما هو ظاهر كلامهم ان لم يكن صريحه في خصوص المقام كما ترى إذ ربما يكون اعادتها لاحتمال خلل في الأولى أو برجاء ادراك فضيلة ونحوها ولا يظن بأحد ان يلتزم ببطلان الصلاة بإعادة سائر الأذكار في مثل هذه الموارد بل ربما يتأمل في صحة اطلاق الزيادة عرفا بعد رفع اليد عن الأولى واعادتها ثانيا كما هو لازم قصد الافتتاحية بها فضلا عن انصراف الاطلاقات إليه وعلى تقدير تسليمه فإنما يتجه الالتزام بالبطلان مع العمد لا مطلقا كما ستعرفه في محله إن شاء الله وبما أشرنا إليه من التأمل في صدق اسم الزيادة في كثير من الفروض خصوصا فيما لو كانت الثانية مأتيا بها من باب الاحتياط لاحتمال خلل في الأولى أو برجاء ادراك فضيلة كالجهرية ونحوها ظهر لك ضعف الاستدلال عليه في صورة العمد بما في كلام شيخنا المرتضى قدس سره من أنها زيادة واقعة على جهة التشريع (مبطل الصلاة بها مع العمد اتفاقا أو بعد تسليم الكبرى يتوجه عليه انه قد لا يتحقق معه عنوان التشريع) كما لو كان بقصد الاحتياط أو لرجاء تدارك الفضيلة وتوهم ان قصد الاحتياط أو رجاء تدارك الفضيلة بالإعادة انما يخرج الفعل عن كونه تشريعا إذا أمكن فيه الاحتياط لا في مثل تكبيرة الافتتاح التي يتوقف اعادته على الابطال المنهى عنه مدفوع
(٢٤٩)