اما الثانية فلان الاتيان بها بعد الصلاة انما شرع تداركا لما فات فلا ينسبق من دليلها الا إرادة الاتيان بها على حسب ما كانت مشروعة في محلها واما الأولى فمع قطع النظر عن انها في حد ذاتها صلاة واجبة فيعمها اطلاق معاقد الاجماعات المحكية في المسألة وغير مما يدل على شرطية الاستقبال في الصلاة مما سنشير إليه ان المستفاد من أدلتها ان الشارع قد راعي فيها جهة الجزئية للصلاة التي احتمل نقصها بل قد يظهر من بعض تلك الأدلة انه قد لحظها جزء من الفريضة على حسب ما يقتضيه الأصل ولكن الشاعر جعلها مستقلة من باب الاحتياط صوتا للفريضة عن الاختلال بالزيادة على تقدير تماميتها وان كان التقدير مخالفا للأصل والحاصل ان جهة الجزئية مرعية فيها كما يشعر بذلك تسميتها صلاة الاحتياط وهي مقتضية لالحاقها بالفريضة من حيث الشرائط كما لا يخفي ويلحق بها أيضا الفريضة التي يعيدها احتياطا لاحتمال خلل فيها أو يأتي بها بعد خروج الوقت لاحتمال فوتها في الوقت أو نحو ذلك وكذا ما يعيدها نقلا لادراك فضيلة الجماعة أو خصوصية أخرى نحوها مما ورد الامر بإعادة الصلاة المحكوم بصحتها شرعا بملاحظتها كما هو غير عزيز في اخبار أهل البيت اما ما يأتي به احتياطا فوجهه واضح إذ لا احتياط الا على تقدير الاتيان بها على حسب ما كنت مشروعة بالذات واما ما يعيدها نقلا فهو أيضا كذلك إذ لا ينسبق إلى الذهن من الامر الاستحبابي المتعلق بإعادة الفريضة الا إرادة استيناف تلك الطبيعة الخاصة التي كانت متعلقة للامر الوجوبي على النحو الذي كانت واجبة عليه والظاهر أن الفريضة التي يتطوع بها الصبي أيضا ملحق بالفريضة وان قلنا بشرعية عبادته وكونها نافلة كما يوضح ذلك ما أسلفناه في مبحث المواقيت عند البحث عن صحة صلاته لو بلغ في الأثناء فراجع واما صلاة العبد المحكوم باستحبابها عند اختلال شرط الوجوب ففي الحاقها بالفريضة تردد من أنها على هذا التقدير نافلة بالأصالة كالحج من غير المستطيع فيعمها اطلاق الاخبار الآتية الدالة على جواز النافلة ماشيا أو راكبا من غير استقرار و استقبال لا ضرورة ومن أن الظاهر أنها بعينها هي الطبيعة المحكومة بالوجوب المشروطة بالاستقرار والاستقبال عند اجتماع شرطه فلا يبعد دعوى انصراف اطلاق الاخبار عنها بهذه الملاحظة كانصرافها عن الفريضة التي يتطوع بها الصبي فليتأمل والصلاة الواجبة بنذر وشبهة غير ملحقة بالفريضة على الأشبه بل هي تابعة في ذلك لقصد الناذر كما يظهر وجهه مما بيناه فيما تقدم عند التكلم في جواز الاتيان بالنافلة المنذورة على الراحلة فراجع ويجب الاستقبال أيضا عند الذبح والنحر كما تسمعه في محله إن شاء الله وبالميت عند احتضاره ودفنه كما تقدم الكلام فيه وفي كيفيته في احكام الأموات وعند الصلاة عليه كما تقدمت الإشارة إليه انفا ويأتي تفصيله إن شاء الله واما النوافل فلا يشترط فيها الاستقبال كما لا يشترط فيها الاستقرار فيجوز فعلها لغير القبلة اختيارا ماشيا وراكبا في السفر بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن المعتبر دعوى الوفاق عليه وفي الحضر أيضا على المشهور خلافا للمحكى عن ابن أبي عقيل بل مطلقا ولو في غير حال المشي والركوب على ما يظهر من المتن وفاقا للمحكى عن جملة من قدماء الأصحاب ومتأخريهم بل عن الذكرى نسبة إلى كثير منهم ومستند الحكم اخبار كثيرة منها صحيحة الحلبي المروية عن الكافي والتهذيب انه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال نعم حيث كان متوجها قال فقلت استقبل القبلة إذا أردت التكبير قال لا ولكن تكبر حيثما كنت متوجها وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وفي الحدائق بعد نقل الصحيحة قال وقوله قال قلت إلى قوله متوجها في رواية الكافي دون التهذيب وأكثر الأصحاب في الكتب الاستدلالية ومنه صاحب المدارك ربما نقلوا الرواية من طريق الشيخ وعبارته خالية من هذه الزيادة انتهى وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث توجهت به فقال نعم لا باس ورواه الصدوق باسناده عنه عن أبي عبد الله عليه السلام وصحيحة حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول في الرجل يصلي النافلة على دابته في الأمصار قال لا باس ورواية صفوان الجمال قال كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي صلاة الليل بالنهار على راحلته أينما توجهت وخبر إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له اني أقدر على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل قال هذا الضيق اما لك برسول الله صلى الله عليه وآله أسوة وصحيحة حماد بن عيسى المروية عن قرب الإسناد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى تبوك فكان يصلي صلاة الليل على راحته حيث توجهت به ويومي ايماء وعن كشف الغمة نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن فيض بن مطر قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام وانا أريد ان أسئله عن صلاة الليل في المحمل قال فابتدأني فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي على راحته حيث توجهت به وحسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس ان يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ولا باس ان فاتته صلاة الليل ان يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرء فإذا أراد ان يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى و وصحيحة يعقوب بن شعيب قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على راحلته قال يومي ايماء يجعل السجود اخفض من الركوع قلت يصلي وهو يمشي قال نعم يومي ايماء وليجعل السجود اخفض من الركوع قلت يصلي وهو يمشي قال نعم يؤمي ايماء ويجعل السجود اخفض من الركوع قلت يصلي وهو يمشي قال نعم يؤمي ايماء وليجعل السجود اخفض من الركوع إلى هنا وعن امالي ولد الشيخ باسناده عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي على راحلته حيث توجهت به وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصلي النوافل في السفينة قال يصلي نحو رأسها وخبره الاخر المروي عن تفسير العياشي قال قبلت لأبي عبد الله عليه السلام الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء قال النافلة كلها سواء تؤمي ايماء أينما توجهت دابتك وسفينتك إلى أن قال قلت فأتوجه نحوها اي نحو القبلة في كل تكبيرة قال اما في النافلة فلا انما تكبر على غير القبلة الله أكبر ثم قال كل ذلك قبلة للمتنفل أينما تولوا فثم وجه الله وعن تفسير العياشي أيضا عن حريز قال قال أبو جعفر عليه السلام انزل الله هذه الآية في التطوع خاصة فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله ايماء على راحلته أينما توجهت به حيث خرج إلى خيبر وحين رجع من مكة وجعل الكعبة خلف ظهره وعن امين الاسلام الطبرسي في مجمع البيان عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله انها ليس بمنسوخة وانها مخصوصة بالنوافل في حال
(١٠٨)