وإقامتك الا دخول وقت الصلاة واحد وإقامتك واحدر وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذنان أحدهما بلال والاخر ابن أم مكتوم وكان ابن أم مكتوم أعمى وكان يؤذن قبل الصبح وكان بلال يؤذن بعد الصبح فقال النبي صلى الله عليه وآله ان ابن أم مكتوم يؤذن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال فغيرت العامة هذا الحديث عن جهته وقالوا انه عليه السلام قال إن بلالا يؤذن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم أقول استقرب في الحدائق كون قوله فغيرت العامة إلى اخره من كلام الصدوق ولا من تتمة الرواية وحكى عن ظاهر الشهيد في الذكرى أيضا نسبته إلى الصدوق وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وابن أم مكتوم وكان أعمى يؤذن بليل ويؤذن بلال حين يطلع الفجر وخبر زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال هذا ابن أم مكتوم وهو يؤذن بليل فإذا اذن بلال فعند ذلك فامسك يعني في الصوم واحتج السيد في المسائل المصرية للمنع على ما حكى عنه بان الأذان دعاء إلى الصلاة وعلم على حضورها ففعله قبل وقتها وضع للشئ في غيره موضعه وبانه روى أن بلالا اذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وآله ان يعيد الأذان وروى عن عيص بن عامر عن بلال ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يده عرضا وأجيب عن الأول بمنع حصر فائدة الأذان في الاعلام فان له فوائد اخر كالتأهب للصلاة واغتسال الجنب وامتناع الصائم من الاكل والجماع ونحو ذلك وعن الرواية الأولى بالقول بالموجب إذ لا خلاف في استحباب إعادة الأذان وعن الثانية بأنه عليه السلام امره بذلك لأن ابن أم مكتوم كان يؤذن قبل الفجر فجعل أذان بلال علامة على دخولها أقول إن أراد السيد منع تقديم الأذان على الفجر مطلقا وان لم يقصد به الأذان المسنون الموظف في الشريعة فالأخبار المتقدمة حجة عليه وان أراد المنع عنه مع قصد التوظيف فهو غير بعيد عن ظاهر الروايات خصوصا بملاحظة ما في بعضها من التصريح بان السنة مع الفجر وان ذلك ينفع الجيران فإنه مشعر بان المأتى به قبل الفجر ليس بمسنون بل هو عمل سابغ فيه منفعة الجيران وربما يؤيد ذلك مضافا إلى الخبرين المتقدمين في كلام السيد ما عن للمحدث المجلسي في البحار من كتاب زيد الترسي عن أبي الحسن موسى عليه السلام انه سمع الأذان قبل طلوع الفجر فقال شيطان ثم سمعه عند طلوع الفجر فقال الأذان حقا ومنه أيضا عن أبي الحسن عليه السلام سئلته عن الأذان قبل طلوع الفجر فقال لا انما الأذان عند طلوع الفجر أول ما يطلع قلت فإن كان يريد ان يؤذن الناس بالصلاة وينبههم قال فلا يؤذن ولكن ليقل وينادي بالصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم يقولها مرارا وإذا طلع الفجر اذن فلم يكن بينه وبين ان يقيم الا جلسة خفيفة بقدر الشهادتين واخف من ذك ثم لو قلنا بجواز التقديم فهو رخصة من الشارع من باب التوسعة في وقته لكن يستحب اعادته بعد طلوعه اي الصبح كما يدل عليه امر النبي صلى الله عليه وآله بلالا ان يعيد الأذان في الخبر المتقدم والأذان على الأشهر رواية والمشهور عملا وفتوى بل عن بعض دعوى الاجماع وعن اخر نسبة إلى علمائنا وعن الذكرى إلى عمل الأصحاب ثمانية عشر فصلا التكبير أربعا والشهادة بالتوحيد ثم بالرسالة ثم يقول حي على الصلاة ثم حي على الفلاح ثم حي على خير العمل والتكبير بعده ثم التهليل كل فصل مرتان والإقامة فصولها على المشهور بل عن التذكرة عندنا وعن المنتهى نسبة إلى علمائنا وعن الذكرى إلى عمل الأصحاب مثنى مثنى ويزاد فيها بين حي على خير العمل وبين التكبير قد قامت الصلاة مرتين ويسقط من التهليل في اخرها مرة واحدة فتكون سبعة عشر فصلا ومجموعهما خمسة وثلاثون فصلا وكفى دليلا لهما على التفصيل المزبور ومعروفية كونهما كذلك لدى الشيعة القضاء العادة في مثل الأذان والإقامة بضبط فصولهما من الصدر الأول خصوصا بعد وقوع الخلاف بينهم وبين المخالفين الموجب لمزيد الالتفات وشدة الاهتمام بالضبط مضافا إلى الاجماعات المنقولة عن الأصحاب قولا وعملا المعتضدة بالشهرة وعدم نقل الخلاف فيهما عدى ما عن الشيخ في الخلاف حاكيا عن بعض الأصحاب من أنه جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان وزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين وعن ابن الجنيد أنه قال التهليل في اخر الإقامة مرة واحدة إذا كان المقيم قد اتى بها بعد الأذان وان كان قد اتى بها بغير أذان ثنى لا إله إلا الله في اخرها ويشهد له أيضا خبر إسماعيل الجعفي المروي عن الكافي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا فعد ذلك بيده واحدا واحدا الأذان ثمانية عشر حرفا والإقامة سبعة عشر حرفا وما فيه من الاجمال في الحروف فغير قادح بعد معروفيتها في الشريعة ودلالة سائر الأخبار عليه والحاجة إلى الاستشهاد لمثل هذا الخبر لاثبات ان التكبير في أول الأذان اربع لا مرتان وفي الإقامة بالعكس وان التهليل في اخر الإقامة مرة لا مرتان لوقوع الاختلاف في النصوص والفتاوي في خصوص هذين الموردين دون سائر فصولهما فبالتدبر في سائر النصوص والفتاوي يستكشف المراد بالخبر المزبور وانطباقه على المذهب المشهور ويدل أيضا على فصول الأذان مفصلا على النحو المذكور في المتن خبر المعلى بن خنيس قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يؤذن فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وخبر أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام انه حكى لهما الأذان فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله والإقامة كذلك وما في ذيل هذه الرواية من قوله والإقامة كذلك لا يخلو عن تشابه فان من مقومات مهيتها نصا وفتوى قول قد قامت الصلاة لذا قد يحتمل ان يكون هذه الفقرة من كلام الراوي معطوفا على الأذان فمعناه انه عليه السلام حكى الإقامة أيضا كالأذان مفصلا ولكن الراوي لم يتعرض لتفصيلها لوضوحه عندهم ولكن سوق التعبير يشهد بأنه من كلام الإمام عليه السلام ولكنه لم يتعرض لقول قد قامت الصلاة تعويلا على وضوحه فعلى هذا يكون فصول الإقامة عشرين ويصير شاهدا للقول الذي حكاه الشيخ عن بعض الأصحاب كبعض الاخبار الآتية ويدل عليه أيضا في الأذان صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال يا زرارة تفتح الأذان بأربع تكبيرات وتختمه تكبيرتين وتهليلتين ولكن ربما ينافي هذه الأخبار صحيحة عبد الله بن سنان قال
(٢١٩)