هو الوقت الذي ينبغي اتخاذه وقتا لهما حتى يبتدء بالفريضة في أول وقتها تعريضا على العامة القائلين بان وقتهما بعد الفجر كما يؤيد ذلك ما في الرواية من استعمال القياس والحاصل ان ارتكاب التأويل في هذه الصحيحة ليس بأبعد من ارتكاب التأويل في مثل قوله عليه السلام صل قبل الفجر وبعده وعنده بحمله على الفجر الكاذب كما لا يخفى على من راجع العرف ولو سلم عدم قبولها للتأويل فالمتعين رد علمها إلى أهله بعد اعراض المشهور عنها ومعارضتها بالمعتبرة المستفيضة فلا ينبغي الارتياب في بقاء وقتهما بعد طلوع الفجر في الجملة والأظهر انه يمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة كما عن المشهور بل عن السرائر وظاهر الغنية أو صريحها الاجماع عليه ويدل عليه مضافا إلى الأصل مرسلة إسحاق بن عمار عنه عليه السلام قال صل الركعتين ما بينك (وما بين المشرق والمغرب قبلة) وبين الضوء حذاء رأسك فإن كان بعد ذلك فابدء بالفجر إذ الظاهر مقارنة صيرورة الضوء كذلك لطلوع الحمرة وما احتمله بعض من إرادة الفجر الكاذب بالضوء لأنه هو الذي يحاذي الرأس ففيه ما لا يخفى بعد ورود الامر بالبدئة بالفريضة بعده ويدل على انتهاء وقتهما عند طلوع الحمرة صحيحة علي بن يقطين قال سئلت أبا الحسن عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما قال يؤخرهما ولا ينافيها رواية الحسين بن أبي العلا قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يقوم وقد نور بالغداة قال فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة لجواز ان يكون المراد بالتنوير إضاءة الصبح واستبانته لا ما لا يتحقق الا بعد ظهور الحمرة ثم إن مقتضى امتداد وقتهما إلى طلوع الحمرة مزاحمتهما للفريضة عند تضيق وقت فضيلتها بناء على انتهاء وقت فضيلة الصبح عند طلوع الحمرة كما هو المشهور وهو لا يخلو عن اشكال كما ستعرفه عند التكلم في جواز التطوع في وقت الفريضة ولذا خصصه بعض بما عدى مقدار أداء الفريضة وهو وجيه اللهم الا ان يقال إنه ليس في شئ من الاخبار تحديد اخر وقت الركعتين بطلوع الحمرة ولا تحديد وقت فضيلة الصبح بذلك بل المدار على ما يستفاد من الاخبار في تحديد اخر وقت الفضيلة بان يتجلل الصبح السماء ويضيئ العالم كما تقدمت الإشارة إليه في محله واما الركعتان فاخر وقتهما صيرورة الضوء محاذيا للرأس أو في وسط السماء كما دلت عليه المرسلة المتقدمة فهذا أخص من وقت الفضيلة فلا محذور ولعل ما في كلمات الأصحاب من جعل طلوع الحمرة حدا لكليهما مع خلو الاخبار عن ذلك مبني على التقريب والله العالم تنبيه حكى عن الشهيد في الذكرى الميل إلى امتداد وقتهما بامتداد وقت الفريضة لرواية سليمان بن خالد قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر قال تركعهما حين تترك الغداة انهما قبل الغداة هكذا روى عن الشيخ في نسخة الوسائل التي يظن بصحتها لكن حكى عن الذكرى أنه قال بخط الشيخ يركعهما حين تزول الغداة انهما قبل الغداة ثم قال وهذا يظهر منه امتدادها بامتدادها وهو ليس بعيد انتهى فكأنه فهم من الرواية ان المراد بها بيان انهما قبل الغداة لا قبل الفجر فيؤتى بهما في الوقت الذي يزول بزواله الغداة يعني ما دام وقت الغداة باقيا وفي نسخة الحدائق الموجودة عندي حين تركع الغداة بدل تترك فعلى هذا أوضح في الدلالة على المدعى لكن حملها صاحب الحدائق على الاستفهام الانكاري ليلايم قوله انهما قبل الغداة فجعلها دليلا على مختاره من خروج وقتهما عند طلوع الفجر الثاني وفيه ما لا يخفى ويحتمل على تقدير كونها حين تترك كما في الوسائل ان يكون المقصود بها بيان الرخصة في فعلها بعد طلوع الفجر مطلقا ما دام كونه تاركا للفريضة لانتظار جماعة ونحوها فعلى هذا التقدير أيضا يدل على ما ذكره الشهيد لكن نقل متن الرواية عن غير خط الشيخ يتركهما بدل يركعهما فإن كان ما بعده حين يركع الغداة فظاهرها عكس ما ذكره الشهيد بخلاف ما لو كان تترك أو تزول وفي الجواهر عما حضره من نسخة الوافي انه حكاها عن خط الشيخ بدل تترك تنزل وقال في تفسيره يعني ابتداء نزولها لأنها قبل صلاة الغداة أقول فظاهرها على هذا التقدير ان وقتهما عند طلوع الفجر وعلى تقدير ان يكون صدرها يتركهما بدل يركعهما كما عن غير خط الشيخ فيحتمل قويا ان يكون المراد بنزول وقت الغداة حضوره وقتها الفعلي الذي يقول فيه المؤذن قد قامت الصلاة كما في رواية إسحاق بن عمار المتقدمة التصريح بأنه يدعهما في هذا الحين وعن الذخيرة انه نقلها هكذا يركعهما حين تنور الغداة أقول فعلى هذا يحتمل ان يكون المراد بتنور الصبح استبانته وإضائته حسنا اي أول طلوع الفجر الصادق وأن يكون المراد أسفاره وكيف كان فلا يصح الاعتماد على مثل هذه الرواية في اثبات شئ مما ذكر بعد ان وقع فيها ما سمعته من الاختلاف فليتأمل ويجوز ان تقضي الفرائض الخمس في كل وقت ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة اجماعا كما ادعاه غير واحد ويدل عليه مضافا إلى الاجماع صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال اربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها وصلاة ركعتي طواف الفريضة وصلاة الكسوف والصلاة على الميت هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها وصحيحة معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول خمس صلوات لا تترك على حال إذا طفت بالبيت وإذا أردت ان تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسبت فصل إذا ذكرت والجنازة وكذا يصلي بقية الصلوات المفروضات لوجود المقتضى وعدم المانع واما عند تضيق وقت الحاضرة فيختص الوقت بها ولا يزاحمها غيرها في ذلك الوقت اما ان كان ذلك الغير واجبا موسعا فوجهه واضح وان كان مضيقا فيتضح وجهه في محله إن شاء الله ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة وكذا قضاؤها بلا خلاف ولا اشكال واما إذا دخل وقت الفريضة فهل يجوز النافلة ابتداء أو قضاء عن راتبة أم لا ففيه خلاف فعن الشيخين وكثير من القدماء والمتأخرين القول بالمنع بل عن المصنف رحمه الله في المعتبر التصريح بذلك ونسبته إلى علمائنا وعن الشهيد وغير واحد ممن تأخر عنه القول بالجواز بل عن الدروس انه الأشهر حجة المانعين اخبار كثيرة منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن ركعتي الفجر (قبل الفجر أو بعد الفجر فقال قبل الفجر انهما من صلاة الليل ثلاث عشر ركعة صلاة الليل أتريد ان تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدء بالفريضة وصحيحته الأخرى أيضا عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور
(٥٨)