والكرة - بضم الكاف وتخفيف الراء - وتجمع على كرين وهاؤها عوض عن واو: جسم محيط به سطح في داخله نقطة، والصولجان - بصاد مهملة ولام مفتوحتين - عصا محنية الرأس، وهو فارسي معرب لأن الصاد والجيم لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب وتجمع على صوالجة (و) لا على (بندق) يرمي به إلى حفرة ونحوها (و) لا على (سباحة) في الماء (و) لا على (شطرنج) بكسر وفتح أوله المعجم والمهمل (و) لا على (خاتم) بكسر التاء وفتحها، ويقال أيضا ختام وختام (و) لا على (وقوف على رجل، و) لا على (معرفة ما في يده) من شفع ووتر، وكذا سائر أنواع اللعب كالمسابقة على الاقدام وبالسفن والزوارق، لأن هذه الأمور لا تنفع في الحرب هذا إذا عقد عليها بعوض، وإلا فمباح. وأما الرمي بالبندق على قوم فظاهر كلام الروضة كأصلها أنه كذلك، لكن المنقول في الحاوي الجواز. قال الزركشي: وقضية كلامهم أنه لا خلاف فيه قال وهو أقرب (وتصح المسابقة) بعوض وغيره (على خيل) للحديث المار لا سبق إلا في خف أو حافر.
تنبيه: سكت كالمحرر عن الإبل، وهي كالخيل لهذا الحديث والعرب تقاتل عليها أشد القتال. قال ابن شهبة:
وعجب سكوتهما عنها مع قولهما بعد ذلك وسبق إبل بكتف. وفي زيادة الروضة عن الدارمي وجهان في اختصاص الخيل بما يسهم له وهو الجذع أو الثني أو يطرد في الصغير. قال البلقيني: الأرجح عندنا جوازها على ما يعتاد المسابقة عليها، قال: أما غيرها فالمسابقة عليها لا تظهر فروسية، ولا يجوز أخذ السبق عليها. (وكذا فيل وبغل وحمار) تصح المسابقة عليها بعوض وغيره (في الأظهر) لعموم الحديث المار، قال الإمام: ويؤيده العدول عن ذكر الفرس والبعير إلى الخف والحافر ولا فائدة فيه غير قصد التعميم. والثاني قصر الحديث على الإبل والخيل، لأنها المقاتل عليها غالبا، أما بغيره فيجوز، ولا يجوز على الكلاب ومهارشة الديكة ومناطحة الكباش بلا خلاف لا بعوض ولا غيره، لأن فعل ذلك سفه، ومن فعل قوم لوط الذين أهلكهم الله بذنوبهم، و (لا) على (طير) جمع طائر كراكب وركب (وصراع) قال ابن قاسم:
بكسر الصاد ووهم من ضمها فلا تجوز المسابقة في المسألتين عليها بعوض (في الأصح) لأنهما ليسا من آلات القتال. والثاني تجوز، أما الطير فللحاجة إليها في الحرب لانهاء الاخبار. وأما الصراع فلان النبي (ص) صارع ركانة على شياه، رواه أبو داود في مراسيله. وأجاب الأول بأن الحاجة إلى الطير تافهة فلا تقابل بعوض أو بأن الغرض من مصارعة ركانة أن يريه شدته ليسلم بدليل أنه لما صرعه فأسلم رد عليه غنمه، فإن كان ذلك بلا عوض جاز جزما، وكذا كل ما لا ينفع في الحرب كالشباك والمسابقة على البقر فتجوز بلا عوض، وأما الغطس في الماء فإن جرت العادة بالاستعانة به في الحرب فكالسباحة فيجوز بلا عوض وإلا فلا يجوز مطلقا (والأظهر أن عقدهما) أي المسابقة والمناضلة (لازم) أي لمن التزم العوض، أما من لم يلتزم شيئا فجائز في حقه، وقد يكون العقد لازما من جانب وجائز من جانب كالرهن والكتابة، وإنما قال (لا جائز) ليصرح بمقابل الأظهر القائل بأنه كعقد الجعالة، لأن العوض مبذول في مقابلة ما لا يوثق به كرد الآبق.
تنبيه: محل الخلاف إذا كان العقد بعوض منهما بمحل أو من أحدهما أو من غيرهما كما سيأتي وإلا فجائز قطعا، وقيل على القولين. قال الأذرعي: وزيف اه. ويؤخذ من التعبير بالعقد اعتبار الايجار والقبول لفظا وعلى لزمه. (فليس لأحدهما) إذا التزما المال، وبينهما محلل (فسخه) لأن هذا شأن العقود اللازمة. نعم إن بان بالعوض المعين عيب ثبت حق الفسخ كما في الأجرة (ولا ترك العمل قبل الشروع) فيه (و) لا (بعده) فاضلا كان أو مفضولا كما يشعر به إطلاقه، لكن محله في الفاضل إذا أمكن أن يدركه الآخر ويسبقه لأن ذلك ثمرة اللزوم فإن لم يمكن أن يدركه ويسبقه فله تركه لأنه ترك حق نفسه (ولا زيادة و) لا (مقص فيه) أي العمل (ولا في